مرسوم تنفيذي رقم 13-251 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الث اني عام 1417 الموافق 2 سبتم بر سنة 1996 الذي يح دد كيف ي ات تسي ير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1417 الموافق 2 سبتم بر سن ة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرس وم التنف يذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتم ب ر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : ....... ( بدون تغيير حتى) المحلي.
ويمكنها الاجتماع، في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسي مجلس النقابة المحلي أو الوطني، بمبادرة منهم، أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة المحلية".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من المرس وم التنف يذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتم ب ر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 32 : عندما يستحيل على المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ممارسة صلاحياتها، لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة وطنية تتكون من خمسة عشر
(15) عضوا من بين المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، وتكلف بتنظيم الانتخابات المحلية والمؤتمر الوطني الذي يقوم باستدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية.
وفي هذه الحالة، يمكن الجمعيات العامة الانتخابية للهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إجراء الاقتراع، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.