قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة الإداري. الحكومة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح 37 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق المصرفية نوفمبر سنة 1997 ، يتعلق بغرفة المقاصة. 38 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى حجلوم، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ها رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998.
أحمد نوي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بغرفة المقاصة.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 47 و 84 و 89 و 90 و 110 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم لمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في : 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر، وبمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية عوارض الدفع، وبمقتضى النّظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 44 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد مهام ومبادىء تسيير غرفة المقاصة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة 89 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يكون إنشاء وتنظيم وتمويل وتوفير الدعم المادي والبشري لغرفة المقاصة وغلقها من الصلاحيات الخاصة ببنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطين فيها مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إقامة مقاصة يومية فيما بينهم لما يأتي :
- كل من وسائل الدفع الكتابية أو الالكترونية لاسيما الشيكات والسندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا فيما بينهم،
- التحويلات لفائدة أصحاب الحسابات المقيدة في سجلاتها.
المادة 4
فتح المادةيجب تغطية الأرصدة المدينة الناجمة عن عملية المقاصة قبل إقفال شبابيك بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتحمل المنخرطون النفقات المتعلقة بسير غرفة المقاصة وفقا للشروط والكيفيات المحددة بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيحرص بنك الجزائر على الاحترام الدقيق لشروط انضمام واستبعاد واستقالة المنخرطين بالإضافة إلى احترام الشروط الخاصة باعتماد ممثليهم في غرفة المقاصة.
المادة 7
فتح المادةيمكن كل بنك ومؤسسة مالية ووسيط معتمد، والخزينة العامة والمصالح المالية للبريد والمواصلات الانضمام إلى غرفة المقاصة.
ويوصفون في هذا الصدد بأعضاء غرفة المقاصة.
المادة 8
فتح المادةيمكن عضو في غرفة المقاصة أن يمثل بانتداب صريح عضوا أو عددا من الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بشرط موافقة الأعضاء الآخرين.
المادة 9
فتح المادةيجب تقديم كل طلب انضمام لغرفة المقاصة إلى بنك الجزائر الذي يقوم بعرضه على الأعضاء.
يتطلب قبول كل عضو الحصول على ثلثي ( 2 ) أصوات مجموع الأعضاء على الأقل. 3 المادة :10 : يجب على كل عضو جديد أن يبعث إلى بنك الجزائر تصريحا بانضمامه إلى غرفة المقاصة. كما يلتزم العضو باحترام النظام الداخلي المتفق عليه من طرف الأعضاء.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يرسل كل طلب معلل لاستبعاد عضو ما إلى بنك الجزائر. كما يجب أن يوقع عليه ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
يتم إعلان الاستبعاد بنفس الشروط المنصوص عليها للانضمام.
المادة 12
فتح المادةيمكن كل عضو، وفي أي وقت، أن ينسحب من غرفة المقاصة وهذا بعد إبلاغ بنك الجزائر بنيته في الانسحاب قبل شهر على الأقل.
وعلى بنك الجزائر أن يعلم الأعضاء بهذا الانسحاب.
المادة 13
فتح المادةتتم جلسات غرفة المقاصة في محلات بنك الجزائر التي تعد مقرا لها .
يحدد الأعضاء عدد الجلسات اليومية.
يجب على الأعضاء أن يرسلوا، في كل جلسة، ممثلا واحدا على الأقل إلى مقر غرفة المقاصة وهذا حتى في حالة ما إذا لم تكن لديهم أظرفة يسلمونها. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيقصد بالأظرفة مجموع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، من ضمنها على وجه الخصوص الشيكات والسندات التجارية الأخرى والتحويلات ووسائل الدفع غير المدفوعة التي يجب أن تقدم للمقاصة مرفقة بكشف يتضمن مبلغ كل عملية ومجموع العمليات.
المادة 15
فتح المادةتجري جلسات غرفة المقاصة برئاسة ممثل بنك الجزائر المكلف بالسهر على احترام الأعضاء للسير الحسن للجلسات.
المادة 16
فتح المادةيرسل كل احتجاج، مهما كان سببه، إلى بنك الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تسجل، في انتظار وضع نظام مقاصة عن بعد، كلّ عمليات المقاصة على مستندات يتم تحديد صيغها وشروطها بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 18
فتح المادةيقصد بعمليات المقاصة، مجموع عمليات التبادل اليومية بين بنك الجزائر والأعضاء وفيما بين هؤلاء الأخيرين لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها، بما في ذلك وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، من ضمنها الشيكات والسندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا لبعض الأعضاء على أعضاء آخرين وكذا التحويلات.
تتم هذه العمليات إجباريا في مقر غرفة المقاصة للمنطقة بحضور ممثلي الأعضاء.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يتم تبادل وسائل الدفع المسماة "المحولة من مكان إلى آخر على مستوى غرفة المقاصة.
المادة 20
فتح المادةتوضح تعليمات بنك الجزائر أحكام هذا النظام كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 عبد الوهاب كرمان / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 47 و 96 و 110 إلى 115 و 117 و 121 و 130 و 141 و 156 و 157 و 159 و 170 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم لمجلس النقد والقرض، 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 2 رمضان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية.
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية التي تدعى في صلب النص "البنوك"، أن تنخرط طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية.
المادة 3
فتح المادةيهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد"، حسب مفهوم هذا النظام، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها، طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيما في مجال المقاصة.
وتندرج ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك.
المادة 5
فتح المادةلا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد لا سيما :
- المبالغ المقدمة إلى المؤسسات المالية أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها، الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المائة (5) من رأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمسيرين ولمحافظي الحسابات،
- ودائع الموظفين المساهمين، عناصر الخصوم المتضمنة في تعريف الأموال الخاصة حسب مفهوم أحكام النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها البنوك، الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،
- ودائع التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
- ودائع الدول والإدارات الودائع الناجمة عن عمليات أصدر فيها حكم جزائي نهائي في حق المودع الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك، ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 6
فتح المادةيقرّر بنك الجزائر، في إطار أحكام المادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، إنشاء شركة ضمان الودائع المصرفية تكلف بوضع وتسيير النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية.
تسهر البنوك على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تمتد شروط وكيفيات الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلى الخزينة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيلزم كل بنك أن يدفع، إلى شركة ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.
يحدد مجلس النقد والقرض سنويا نسبة هذه العلاوة في حدود اثنين بالمائة (2) على الأكثر كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المعدل، والمذكور أعلاه.
يخول ضمان الودائع المصرفية، بحكم طابع المصلحة العمومية الذي يميزه الحق في علاوة تدفعها الخزينة العمومية لشركة ضمان الودائع المصرفية يعادل مبلغها مبلغ العلاوة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
يجب أن تحرص شركة ضمان الودائع المصرفية على تحصيل العلاوات المستحقة لصالحها والتحقق من توظيف مواردها في أصول مضمونة.
المادة 9
فتح المادةيحدد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف (600.000) دينار جزائري.
يطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليه في المادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع المستحقة للبنك على صاحب الوديعة.
إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
إذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتمم التعويض لفائدة صاحب الوديعة.
المادة 12
فتح المادةإذا تعلّق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزّع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك.
يستفيد كل من الشركاء المودعين ضمانا في حدود السقف المحدد في المادة 9 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةإذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإن صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو يمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع.
في حالة تعدد ذوي الحقوق ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع.
ما عدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو بإفلاس، يتعين على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السداد مشكوك فيه.
يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحدا وعشرين (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية.
تشعر اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع.
المادة 15
فتح المادةيعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة كلاً من المودعين بعدم توفر ودائعهم.
يبين البنك أيضا لكل دع مودع دع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها للاستفادة من تعويض من شركة ضمان الودائع المصرفية.
المادة 16
فتح المادةتراجع شركة ضمان الودائع المصرفية مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة وتدفعها في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع أو في غياب ذلك، اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة محليا التي حكمت بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد استثنائيا هذا الأجل مرة واحدة.
المادة 17
فتح المادةيتم التعويض بالعملة الوطنية.
المطبعة الرسمية - 7 ، 9 و 13 شارع يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة محليا التي حكمت بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
المادة 18
فتح المادةيجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بدفع علاوتها.
تعلم شركة ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال لهذه الالتزامات من طرف أي بنك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلغ به واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم.
المادة 19
فتح المادةتقدم البنوك للمودعين، ولكل شخص يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام ضمان الودائع المصرفية لاسيما المبلغ، ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من شركة الودائع المصرفية.
المادة 20
فتح المادةتعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 19 السابقة، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.