مرسوم تنفيذي رقم 96-105 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتضمن هذا المرسوم تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تكلّف لجنة مراقبة عمليات الخوصصة بالفصل في قانونيّة عمليات الخوصصة ومطابقتها.
المادة 3
فتح المادةتتمتع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النّص " اللجنة " بالاستقلال الإداري والمالي.
الباب الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
الفرع الأول — التنظيم
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة،
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية،
- ممثل عن الخزينة
- ممثل عن وزير القطاع المعني،
- ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة العمومية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيعين الرئيس والعضوان اللذان يمثلان المفتشية العامة للمالية والخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئات المعنية طبقا للمادة 38 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-255 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيعين الأعضاء المذكورون في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةالأعضاء الذين يمثلون نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا في المؤسسة المعنية والوزارة المعنية بالقطاع تعينهم هيئاتهم تباعا.
ولا يشاركون في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعنيهم أو تتعلق بقطاعهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون ولا يشارك ممثل الوزارة المعنية بالقطاع في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعني قطاعه أو تتعلق به".
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أعضاء اللجنة أثناء مدة ممارسة مهامهم أن يتولّوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو وظيفة مسيّر في شركة تجارية عمومية أو خاصة ولا / أو تكون لهم فيها مصالح.
ولا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في الشركات المخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث ( 3 ) سنوات بعد انتهائها.
المادة 9
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني في كل الأعمال التي تناولوها أو اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون ..
المادة 10
فتح المادةتحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.
يعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
المادة 11
فتح المادةوظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها استنادا إلى مرتب نائب المدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة ( 3 ) رؤساء مكتب.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل مستخدمي اللجنة أن يعملوا في السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة أداء اليمين طبقا للمادة 39 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لدى مجلس قضاء الجزائر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الثاني — السير
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة وبقوة القانون بمجرد استلامها الملفات التي يرسلها إليها مجلس الخوصصة طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه والمرسوم المتضمن تنظيم هذا المجلس وسيره.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( 3 ) أعضاء ، منهم عضوان ( 2 ) من بين المعينين بمرسوم تنفيذي.
المادة 16
فتح المادةيصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محضر يدون في دفتر خاص يجب أن يبين، عند الاقتضاء، تحفظات مختلف الأعضاء.
المادة 18
فتح المادةتبلغ اللجنة الهيئة المكلفة 4 بالخوصصة رأيها في تقرير التقويم وفارق الأسعار المعتمد طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ .
في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 و المذكور أعلاه .
المادة 19
فتح المادةتبلغ اللجنة الهيئة المكلفة بالخوصصة موافقتها على الملف المتضمن مجموع كل عناصر التحليل والاستنتاج بشأن عملية التنازل.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتم تبليغ اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الملف كما هو منصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
وإذا انقضى هذا الأجل تعد الموافقة حاصلة.
وفي حالة معاينة خرق أو عدم احترام الأحكام النظامية في سير عمليات الخوصصة قد تؤدي إلى عدم موافقتها، يجب على اللجنة أن ترسل في الأجل نفسه تقريرا مفصلا إلى الحكومة.
المادة 21
فتح المادةعملا بالأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 منه، تكون اللجنة عضوة بقوة القانون في لجنة فتح ظروف العروض التي يقدمها المشترون ويمثلها عضوان ( 2 ) من بين أعضائها يعينهما رئيسها .. / العدد 18 أول ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 22
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مساعدته لأداء مهمتها.
المادة 23
فتح المادةيجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 8 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتوفّر اللجنة وسائل بشرية ومادية ومالية تتلاءم ومهامها.
وتتحمل الدولة هذه الوسائل، وتسجل كلفتها في ميزانية اللجنة، ويخضع التنفيذ لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.
يكون رئيس اللجنة أمرا رئيسيا بالصرف.
ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية، على مستخدمي اللجنة.
الفرع الثالث — القانون الأساسي والنظام التعويضي
المادة 25
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 5 أعلاه، زيادة على مرتباتهم والامتيازات الأخرى المرتبطة برتبتهم أو وظيفتهم الأصلية، تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / في الشهر للرئيس، 10.000 دج / في الشهر للأعضاء.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة المذكورون في المادة 7 أعلاه، تعويضا جزافيًا قدره 1.500 دج عن كل يوم حضور فعلي لجلسات اللجنة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض 10.000 دج / في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-255
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 95-22
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-419
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-255
مرسوم تنفيذي رقم 98-255 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-195
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-413
مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.