مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة للبيئة. 29 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 29 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام 30
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 10596 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 7 : الأعضاء الذين يمثلون ولا يشارك ممثل الوزارة المعنية بالقطاع في أشغال اللجنة إلا عند دراسة ملفات تعني قطاعه أو تتعلق به".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.