مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة ( دج ) الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة – ريوع حوادث العمل... 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار 20.000 الجسدية. 100.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات...
المصالح 1.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم المخصصة ( دج ) 800.000 10.580.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 8.000.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات ........ 2.000.000 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار القسم أشغال 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني القسم النفقات 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 57.380.000 الخامس الصيانة 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 السابع المختلفة 500.000 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.