مقرر

مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.