مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى 17
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مجلس الخوصصة، لجنة متساوية الأعضاء مختصة بكل موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 02
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998.
عبد الرحمن مبتول وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.