مرسوم تنفيذي رقم 96-102

مرسوم تنفيذي رقم 96-102 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-102
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم راق بت ها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن 11 يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن 12 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 12 الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهارقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة . 13

  • قرار رقم 03-03

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 19 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة. 24

  • قرار رقم 03-05

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. 25 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم لنظام اللجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن 12 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن 11 ، تتضمن تعيين مديرين للغرف الولائية 11 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات

  • قرار رقم 2000-03

    قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون وزارة الصحة والسكان قيمها مسعرة في البورصة. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34

  • قرار رقم 97-056

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام 6 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق 19 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم

  • قرار رقم 97-04

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)

  • قرار رقم 97-02

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة . 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرق الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، 19 يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 06-03 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.