قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. 12
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في 27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010.
كريم جودي الملحق نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 ، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1429 الموافق 28 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن المعاملات التي تجري في البورصة.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة، كما يأتي :
سندات رأس المال : 0,15% من مبلغ العملية، سندات الدين : 0,10% من مبلغ العملية، تدفع العمولة من مشتري و من بائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة.
لا يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 10 دنانير أو يتجاوز 100.000 دينار.
المادة 3
فتح المادةتحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة من الهيئات والشركات التي تكون سنداتها موضوع قبول للتداول في البورصة، ب 0,05% من المبلغ الاسمي المقبول.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذه العمولة 2.500.000 دينار.
المادة 4
فتح المادةتحدّد شركة تسيير بورصة القيم المنقولة كيفيات تحصيل العمولات المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيلغى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009.
نور الدين إسماعيل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.