قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلّق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة والملحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 10 و 11 منه
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تسجيل وصلاحية البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين من طرف وسطاء في عمليات البورصة للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.
المادة 2
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتقدموا بطلب تسجيل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للأعوان المؤهلين للقيام تحت سلطتهم بتداول بورصة القيم المنقولة.
يقدم هذا الطلب تحت مسؤولية وسطاء عمليات البورصة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفّر لدى المتداول الشروط الآتية :
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بأخلاق حسنة
- أن يكون حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة.
يدرج طلب تسجيل المترشح حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتسلّم البطاقة المهنية من طرف اللجنة للأشخاص الذين توفرت فيهم شروط التسجيل.
تحتفظ شركة إدارة بورصة القيم بسجل التسجيل للحائزين على البطاقة المهنية.
يتم تبليغ التسجيل للوسيط في عمليات البورصة الذي يشرف على هؤلاء الأشخاص.
المادة 5
فتح المادةيحوز للجنة أن توكل لجنة داخلية لتنظيم الامتحان المنصوص عليه في المادة 3 وكذلك تسليم البطاقة.
المادة 6
فتح المادةيمكن للجنة سحب البطاقة المهنية من حائزها في أي وقت لفترة معينة أو نهائيا. ويكون القرار مبررا ويبلغ للشخص المعني وللوسيط في عمليات البورصة والذي يعمل لحسابه .
المادة 7
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يعلم، وبدون تأخير، عن أي توقف للحائزين على البطاقة المهنية من ممارسة وظيفتهم.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتداول أن يوقف نشاطه في الحالات الآتية :
عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصالحه،
- في حالة توقيف أو شطب الوسيط، يمكن المتداول أن يرجع إلى نشاطه بعد أن يقوم وسيط آخر في عمليات البورصة بإخطار اللجنة بأنه قد قام بتعيينه أو عند رفع التوقيف الذي أصدر ضد الوسيط.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق . 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحكام النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق ببورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 مؤرخ في 17 رجب عام 1417 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع. ب. م) :
بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة الأولى
فتح المادةيمكن شركة إدارة بورصة القيم، التي تدعى في صلب النص «ش . ا . ب . ق » تحديد ، في مجال اختصاصها ، كيفيات تطبيق هذا النظام العام في شكل تدبير ذي طابع داخلي أو بلاغات أو مقررات.
تعرض المقررات للتصديق على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المسماة فيما يأتي «اللجنة »..
المادة 2
فتح المادةتكون المقررات التي تتخذها «ش . ا . ب . ق »، بخصوص تنظيم السوق وسيره نافذة بمجرد وضعها تحت تصرف الجمهور أو المعنيين حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها. 29 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتسهر « ش.ا.ب. ق »، في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات.
يجب إشعار اللجنة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق او اتفاق بين متدخلين إثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة السوق.
المادة 4
فتح المادةإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ش . ا . ب . ق " ، باتفاق مع المراقب اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد دون أجل لحالات التصرفات المخالفة المصلحة السوق.
المادة 5
فتح المادةيمكن " ش.ا.ب.ق "، بعد قبول المراقب قطع حصة التداول في البورصة أو تأجيل تداول سند خاص، إذا رأت أن من شأن أحداث خطيرة الأضرار بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عام.
كل توقيف تسعرة يكون محل إعلان "ش . ا . ب . ق "
المادة 6
فتح المادةتتم مجموع الأعمال المرتبطة بسير السوق التي تمارس داخل «ش.ا.ب.ق»، في عجلة وبنزاهة وحياد وعدم تحيز .
تمارس هذه الأعمال مع احترام سلامة السوق.
المادة 7
فتح المادةيلتزم كل شخص خاضع لسلطة "ش.ا.ب.ق "، أو يتصرف لحسابها باحترام السر المهني وبواجب التحفظ.
المادة 8
فتح المادةتتيقن « ش . ا . ب . ق »، من أن الأشخاص الذين وضعوا تحت سلطتها الخاصة او المتصرفين لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية.
المادة 9
فتح المادةإن حيازة بطاقة مهنية إلزامية بالنسبة لبعض الوظائف لدى " ش.ا.ب.ق ". وتحدد قائمة الوظائف المعنية وشروط منح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين عن طريق النظام الداخلي ل ش ق. .ا . ب ا.ب . . ب ق ق » » . .
المادة 10
فتح المادةلإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أطفالهم القصر يجب أن يكون الأشخاص الخاضعون لسلطة "ش.ا.ب. ق "، مرخصا لهم صراحة من طرف الشركة.
لا يجوز أن تنجز هذه العمليات في ظروف امتيازية بالنسبة لتلك الظروف التي استفاد بها مجموع زبائن الوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 11
فتح المادةتحرّر «ش.ا.ب. ق »، نظاما داخليا يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها.
ويحدد هذا النظام شروط الإلتزام بالمبادىء المبينة أعلاه وبأي قاعدة أخرى تضبطها " ش.ا.ب.ق " في هذا المجال، يمكن " ش.ا.ب. ق "، أن تفرض قيودا تكميلية على العمليات المنجزة من قبل مستخدميها لحسابهم الخاص.
المادة 12
فتح المادةتنشر مقرّرات وآراء " ش.ا.ب.ق"، في نشرة تسمّى «النشرة الرسمية لجدول التسعيرة »
ن ر.ج.ت ) .
المادة 13
فتح المادةتضبط « ش . ا . ب . ق » شكل ومضمون ودورة النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
إن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المحررة بعد كل حصة التسعيرة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل « ش . ا . ب . ق » ، هي وسيلة النشر الرسمية، تخص ما يأتي :
معلومات السوق، المعلومات حول القيم ذات السعر القار، المعلومات الضرورية لحسن سير السوق.
المادة 14
فتح المادةإن التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المتعلقة بأسعار البورصة المغفلة أو الملغاة وكذا الأخطاء المادية.
تنشر هذه التعديلات، في ميعاد شهر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ أو الإغفال في عنوان بارز في النشرة.
المادة 15
فتح المادةتضبط اللجنة قواعد حساب العمولات التي تقبضها «ش.ا.ب.ق»، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
تحدد «ش.ا .ب.ق »، المصاريف الأخرى وأجور الخدمات المقدمة.
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية يخضع لتأشيرة اللجنة.
يحرر مشروع المذكرة الإعلامية وفق الشروط المحددة في تعليمة تصدر عن اللجنة.
المادة 17
فتح المادةيجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في البورصة أن تعين وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال.
المادة 18
فتح المادةعلى الوسيط في عمليات البورصة التأكد من أن الشركة تتوفّر فيها شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الوسيط في عمليات البورصة الذي يتصرف بصفة مستشار الشركة إبلاغ « ش . ا . ب . ق »، بنيته في تقديم طلب قبول قيم منقولة في عمليات التداول في البورصة.
المادة 20
فتح المادةيجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة في أجل لا يتعدي ستين (60) يوما وذلك قبل تاريخ التسعرة المشار إليه في البورصة، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المادة 21
فتح المادةيطلب القبول لكل السندات التي تنتمي إلى نفس صنف تلك السندات التي سبق إصدارها.
المادة 22
فتح المادةيكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل مقرر يصدر عن اللجنة.
يرسل المقرر إلى « ش . ا . ب . ق »، من أجل نشره في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
تتخذ اللجنة قرارها خلال الشهرين اللذين يتبعان استلام ( ش . ا . ب . ق »، ملف طلب القبول أو، إذا طلبت اللجنة معلومة تكميلية، في مهلة الشهر الذي يلي إستلام الطلب.
تكون مدة صلاحية مقرّر القبول أربعة (4) أشهر.
يجوز للجنة، بطلب من الشركة العارضة، تمديد صلاحية مقررها.
المادة 23
فتح المادةعلى الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس صنف السندات التي سبق قيدها في جدول الأسعار أن تعرض مذكرة إعلامية على اللجنة للتأشير عليها وأن تقدّم طلب قبول يكون مرفقا بملف مختصر تحدد اللجنة مضمونه.
المادة 24
فتح المادةتلتزم الشركة التي تم قيد سنداتها في جدول الأسعار بمراعاة شروط إفشاء المعلومات المحددة في أنظمة اللجنة.
المادة 25
فتح المادةعلى الشركة العارضة أن ترفع إلى علم اللجنة كل تعديل يطرأ على عنصر من العناصر المكونة لملف القبول بين تاريخ إيداع الملف وتبليغ مقرر اللجنة.
المادة 26
فتح المادةيتضمن طلب قبول الوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والحسابية للشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في عمليات التداول في البورصة.
تحدد اللجنة قائمة العناصر التي يجب أن يحتويها ملف طلب القبول ..
المادة 27
فتح المادةتكون اللجنة مؤهلة لكي تطلب من الشركة العارضة تقديم كل معلومة تكميلية.
المادة 28
فتح المادةعلى الشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في التداول في البورصة أن ترسل إلى اللجنة كل البلاغات والإعلانات ذات الطابع المالي والنشرات التي تتولى الشركة توزيعها وكذا كل وثيقة للإعلام الاقتصادي أو المالي التي قد تنشره الشركة.
ويتعين على الشركة الحصول على تصديق اللجنة لتوزيع هذه الوثائق خلال مرحلة تقييم ملف القبول.
المادة 29
فتح المادةيمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رفض طلب قبول تداول سند إذا رأت أن الطلب مخالف لمصلحة السوق والمدخرين. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — شروط القبول
المادة 30
فتح المادةلا تقبل في التداول في البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن الشركات بالأسهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 31
فتح المادةعلى الشركة التي تطلب قبول قيمها في التداول في البورصة أن تكون قد نشرت الكشوف المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول، مالم تقرر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، خلاف ذلك.
المادة 32
فتح المادةعلى الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول، تقديم تقرير تقييمي لأصولها ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين غير مندوب الحسابات للشركة أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه عدا أحد أعضائها.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المادة 35
فتح المادةعلى الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول أن تخبر اللجنة بالتنازلات عن عناصر الأصول أو التخلي عنها التي حدثت قبل إدخال الطلب.
المادة 36
فتح المادةعلى الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول في التداول في البورصة :
- أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة وفي الحالة العكسية، يتعين على الشركة أن تلتزم بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها في التداول في البورصة.
- أن تتولى التكفل بعمليات تحويل السندات.
المادة 37
فتح المادةفي حالة ما إذا بقي مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة على رابطة خاصة معها التي ينجم عنها تعارض مصالح بين التزامات الشركة حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، ففي هذه الحالة يمكن أن لا تكون هذه الشركة أهلا للقبول في التداول في البورصة.
المادة 38
فتح المادةيمكن اللجنة أن تفرض تسوية تعارض المصالح في أجل تحدّده وذلك بعد قبول سندات الشركة في التداول في البورصة، في حالة ما إذا كان هذا الحل ممكنا.
المادة 39
فتح المادةإذا رأت اللجنة أن الشركة آهلة للقبول في جدول الأسعار، رغم وجود تعارض المصالح وجب إشعار كل مساهمي الشركة بذلك وكذا عامة المستثمرين ويتعين على الشركة أن تنص على ذلك في المذكرة الإعلامية.
المادة 40
فتح المادةتوضع المذكرة الإعلامية المذكورة تحت تصرف المستثمرين لدى " ش.ا.ب. ق "، وكذا الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالإدخال.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز أن يحوي أي سند إعلامي يتعلق بقبول قيم منقولة في التداول في البورصة معلومات أخرى غير تلك التي توجد في المذكرة الإعلامية ويجب التصديق عليه من قبل اللجنة قبل نشره.
يتعين على "ش.ا.ب.ق "، أن تتأكد من أن القيم المنقولة التي قدمت الشركة بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة كانت محل مذكرة إعلامية مؤشرا عليها من قبل اللجنة.
المادة 42
فتح المادةما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تؤدي إلى رأس مال شركة في السوق سندات الاستحقاق لجدول الأسعار ما لم تكن سندات رأس المال المرجعية ذاتها مقبولة في جدول الأسعار.
المادة 3
فتح المادة4 : يجب على أي شركة تقدم طلب قبول سندات رأس المال في التداول في البورصة ما يأتي :
أن لا تقل قيمة رأس مالها الذي تم وفاؤه عن مائة مليون دينار أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20% من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
المادة 44
فتح المادةيجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على 300 مساهم على الأقل يملكون فرادى على الأكثر 5% من رأس المال الاجتماعي وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يكون سعر سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة يساوي على الأقل مائة مليون دينار يوم الإدخال.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تكون سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة موزعة على الأقل بين مائة (100) حائز وذلك يوم إدراجها على أبعد تقدير.
الفصل الثالث — إدخال القيم المنقولة في البورصة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 47
فتح المادةيمكن أن توزع بين الجمهور كل السندات المقبولة في جدول الأسعار أو جزء منها يوم تسعرتها الأولى في السوق.
يمكن «ش . ا . ب . ق »، في مصلحة السوق وبالاتفاق مع المصدر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، أن تقبل بأن يتم توزيع السندات في المرحلة التي تسبق التسعرة الأولى المذكورة أو في المرحلة التي تليها مباشرة.
المادة 48
فتح المادةبشرط أن تعطي «ش . ا .ب.ق »، موافقتها، يمكن القيام بتوزيع السندات بين الجمهور أثناء المرحلة التي تسبق تسعرتها الأولى في السوق في إطار توظيف مضمون أو توظيف بين الجمهور ينجز من قبل مؤسسة أو أكثر مؤهلة للقيام به.
المادة 49
فتح المادةفي حالة توظيف مسبق في التسعرة، ترسل المؤسسة التي تقود العمليات إلى « ش.ا . ب . ق » ، كشفا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف، وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره «ش . ا . ب . ق ».
المادة 50
فتح المادةيتم إدخال سندات رأس المال التي قررت اللجنة قبولها في البورصة وفق أحد الإجراءات الآتية :
إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، إجراء العرض العمومي للبيع بسعر محدود، الإجراء العادي تضبط «ش . ا . ب . ق » ، الإجراء المتبع بالنسبة لكل إدخال بالإتفاق مع المدخلين ووسطاء عمليات البورصة المكلفين بالإدخال.
المادة 51
فتح المادةتنهي « ش . ا . ب .ق» إلى علم السوق افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
يذكر هذا البيان على وجه الخصوص البيانات الآتية :
هوية الشركة المصدرة الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال، عدد السندات وطبيعتها وخصائصها، السعر المقترح من طرف المدخلين الإجراء المقرر للتسعرة الأولى، وبصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور، يصدر الإعلان أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المقرر لأول تسعرة.
المادة 52
فتح المادةما لم يتضمن الإعلان المذكور أعلاه حكما مخالفا، تعتبر الأوامر غير المنفذة في اليوم الأول من تسعرة السندات التي هي بدون تحديد لمدة صلاحيتها أوامر صالحة « اليوم ».
المادة 53
فتح المادةمهما كان الإجراء المقرر فإن « ش . ا . ب . ق »، مؤهلة لكي تطلب من الأمرين إيداع لدى الوسطاء في عمليات البورصة، المبالغ الضرورية لتسوية العمليات التي بادروا بها أو لكي تودع المبالغ في حساب مفتوح لدى المؤسسة التي يتم تعيينها من طرف « ش . ا . ب . ق ».
المادة 54
فتح المادةيجوز ل «ش.ا.ب. ق »، أن تقرر تأجيل إدخال قيمة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا لاحظت، بالنظر لأوامر الشراء المقدّمة للسوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعرة قابل لأن يكون أعلى بصفة غير عادية من سعر العرض المعلن عنه أو أنه قد يؤدي إلى تخفيض هام في أوامر الشراء المقبولة. i 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم « ش . ا . ب . ق »، بتبليغ قرارها بتأجيل تاريخ الإدخال والتاريخ المحدد لإدخال جديد عن طريق الإعلان وعند الاقتضاء، توضح « ش . ا . ب . ق »، إجراء الإدخال الجديد المختار والشروط الجديدة المقررة.
تصبح كل الأوامر باطلة.
المادة 55
فتح المادةإذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعرة الأولى المختار في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر البياني المسجل، عدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات أثناء اجتماعات البورصة المقبلة.
وفي الحالة العكسية ترفض « ش.ا .ب.ق »، إدخال القيمة المنقولة في البورصة..
القسم الثاني — الإجراء العادي
المادة 56
فتح المادةالإجراء العادي هو ذلك الإجراء الذي يمكن « ش . ا . ب . ق » عندما يكون رأس مال الشركة موزعا بين الجمهور بمقدار كاف من تسجيل قيمة في جدول الأسعار مباشرة للتداول عليها ضمن شروط التسعرة في السوق وذلك ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه ش . ا . ب . ق » ، على أساس شروط السوق.
المادة 57
فتح المادةيستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تحديد سعرها وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية أو شركات الأسهم.
المادة 58
فتح المادةيوضح الإعلان الذي تنشره ش . ا . ب . ق »، عند إدخال قيمة هذه الحالة، ما يأتي :
الإجراء المتبع هو الإجراء العادي تاريخ أول تسعرة اسم * سعر الإدخال.
القسم الثالث — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى
المادة 59
فتح المادةإجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى هو الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر أدنى يقبل به المدخلون للتنازل عنها.
المادة 60
فتح المادةيحدّد البيان المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر الأدنى الذي يقبل به هؤلاء للتنازل عنها، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، شروط الإدخال الخاصة.
المادة 61
فتح المادةلتحقيق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، تجمع « ش . ا . ب . ق »، كل أوامر الشراء المرسلة من طرف وسطاء في عمليات البورصة وتتولّى عملية الفرز.
المادة 62
فتح المادةلا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء ذات السعر المحدد، إذا حظي العرض بالاستجابة فإن سعر الإدخال يكون موافقا لحد آخر أمر مدفوع لهذا السعر الوحيد.
المادة 63
فتح المادةيحق له ش . ا . ب . ق »، أن تلغي الأوامر التي يبتعد حدّها بصورة غير عادية عن العرض الأدنى، وتحدد « ش . ا . ب . ق » بالاتفاق مع المدخل الفارق الأقصى لحدي السعر الذي يتم توزيع الأوامر داخله بعد تطبيق معامل تخفيض عند الاقتضاء.
القسم الرابع — إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت
المادة 64
فتح المادةإجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر قار محدد سلفا .
المادة 65
فتح المادةيحدّد البلاغ المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر ثابت شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر القار المقترح لهذه السندات، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بالإدخال.
المادة 66
فتح المادةتجمع « ش . ا . ب .ق »، أوامر الشراء المرسلة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة، ولا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء المحصورة في سعر العرض. وإذا حظي العرض بالإستجابة فإن سعر التداول يكون السعر المقترح في العرض.
المادة 67
فتح المادةيمكن «ش ابق»، إجراء عرض عمومي بالبيع بسعر اسمي محدود إذا طلبه المدخلون، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية ولا يجوز لأني شار إصدار إلا أمر شار واحد يودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة.
المادة 68
فتح المادةيمكن المدخلين، بالاتفاق مع ش . ا . ب . ق » النص على أن تكون أوامر الشراء الصادرة ردا على العرض العمومي للبيع بسعر قار موزعة على فئات متفاوتة، يمكن أن يكون التفاوت بين هذه الفئات تبعا لكمية السندات المطلوبة أو لصفة الأمرين.
القسم الخامس — شطب القيم
المادة 69
فتح المادةتقدر « ش . ا . ب . ق »، ويمكن أن توصي اللجنة بشطب القيم المنقولة.
يكون شطب قيمة من جدول الأسعار محل مقرر يصدر عن اللجنة يحدّد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
المادة 70
فتح المادةيتم شطب قيمة تلقائيا عند دخول أجل السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدين أو بمناسبة زوال الشركة المصدرة.
يمكن أن تشطب القيمة من التسعيرة بطلب من الشركة المصدرة.
المادة 71
فتح المادةإن تحليل سوق القيمة ومصالح الحاملين يمكن أن يؤدي ب ( ش . ا . ب .ق »، إلى أن توصي بشطب قيمة وذلك مع تقدير على وجه الخصوص العناصر الآتية :
المعدل اليومي للمعاملات المعبر عنها بالدينار وبالسندات وكذا عدد أيام التداول، مقدرة على السنة التي كانت فيها السندات محل تسعرة، * دفع الأرباح خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، نسبة رأس المال الموزع على الجمهور،
المادة 72
فتح المادةتحدد اللجنة بالاتفاق مع « ش . ا . ب . ق »، الحدود الدنيا التي تؤخذ بالاعتبار في تقرير شطب قيمة، وتكون مراجعة الحدود الدنيا محل إعلان ينشر من قبل « ش . ا . ب . ق ».
المادة 73
فتح المادةإن شطب سند رأس مال يعني أن كل السندات المرتبطة بها أو التي ترجع إليها، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى سندات رأس مال وكذا القسائم والحقوق المتعلقة بهذه السندات، مشطبة هي الأخرى من جدول الأسعار .
غير أنه يمكن " ش. ا. ب. ق " أن توصي بشطب بعض خطوط التسعرة فقط.
المادة : 74 : فيما يخص سندات الديون، تبقى هذه الأخيرة في جدول الأسعار سند الاستحقاق إلى غاية تسديدها.
المادة 75
فتح المادةيتم الشطب الطوعي لقيمة من طرف المصدر عن طريق عرض عمومي للسحب (ع. ع.س) المبين فيما يأتي : * تقدم طلبات سحب السندات المسعرة إلى « ش.ا .ب.ق »، للتحقيق وترسل إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحصول على التأشيرة المسبقة تنشر « ش . ا . ب . ق » ، بلاغ فتح (ع.ع.س) بمجرد أن يتم التصريح بقبوله، يوضح هذا البلاغ أنه في تاريخ إغلاق (ع.ع.س)، ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن شطب مجموع سندات الشركة المعنية والأسهم وغيرها، من جدول الأسعار، تنشر «ش . ا . ب . ق »، عن طريق بيان، السعر والشروط التي بموجبها تعرض الشركة خلال ثلاثين
(30) يوما على الأقل متتالية إعادة شراء كل السندات التي ستقدم إليها، يتم نشر بيان الشطب من طرف « ش.ا .ب.ق ».
الفصل الرابع — التداول
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 76
فتح المادةتكون شروط معالجة الأوامر وتحديد سعر القيم محل مقررات تصدر من طرف « ش.ا .ب.ق ». 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادة77 : إن السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد يتضمن سوقا لسندات رأس المال وسندات الديون.
القسم الثاني — تنظيم حصص التسعرة
المادة 78
فتح المادةتحدد « ش . ا . ب.ق»، روزنامة اجتماعات التسعرة للسنة المدنية تحدد « ش . ا . ب .ق » ، أيضا ساعات فتح وإغلاق اجتماعات التسعرة تنشر هذه المعلومات وكذا التعديلات اللاحقة عن طريق مقرر يصدر عن « ش . ا . ب . ق ».
المادة 79
فتح المادةإن السعر الرسمي للبورصة هو سوق للدفع في الحال.
المادة 80
فتح المادةإنّ المسار المقرّر لتسعرة سندات رأس المال محلّ التداول في السوق هو نمط تسعيرة ثابتة أو متواصلة وذلك بتطبيق أحكام سوق مجمع تديره الأوامر حسب الشروط التي تحددها « ش .ا .ب.ق » .
يمكن تحديد سعر سندات الديون في سوق سندات الاستحقاق حسب السعر الثابت أو المتواصل.
المادة 81
فتح المادةتتم تسعرة القيم بالاستعانة بالإعلام الآلي أو بطريقة يدوية، وفق الأنماط والالتزامات الخاصة ب « ش . ا . ب . ق » .
المادة 82
فتح المادةإن تحديد الأسعار هو نتيجة مواجهة أوامر الشراء والبيع المقدمة من طرف (و.ع.ب) على السند المستعمل للتسعرة وذلك أثناء اجتماع التسعرة تحت رقابة « ش . ا . ب . ق ».
المادة 83
فتح المادةتتم عمليات التداول على السندات بسهم واحد ، ما لم تقرّر «ش . ا .ب.ق »، غير ذلك.
المادة 84
فتح المادةتحدّد « ش . ا . ب . ق »، الفروق القصوى في جدول الأسعار الذي تقبله وذلك حسب طبيعة القيم وشروطها للتداول وكذا التدابير التي هي مؤهلة لأخذها في حالة بلوغ هذه الفروق.
المادة 85
فتح المادةتبعا لحالة سوق قيمة معينة يمكن «ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر بأن لا يبيّن في جدول الأسعار على هذه القيمة إلاّ السّعر محل العرض أو الطلب، بدون معاملة.
يجوز ل « ش . ا . ب . ق » ، لصق إشارة « غير مسعر » لا سيما إذا كانت الكميات محل التداول لا تبرر الفارق في السعر المتأثر، في هذه الحالة لا تتم أية معاملة.
إذا كان نمط التسعرة يسمح به، يمكن البورصة أن تقبل بأن تتم تسعرة قيمة بسعر وحيد.
المادة 86
فتح المادةيتولّى مراقبة اجتماعات البورصة مراقب منتدب من طرف اللجنة.
يكلف المراقب بما يأتي :
السهر على مراعاة أحكام النظام العام فض النزاعات الظرفية التي تحدث أثناء اجتماعات البورصة والناتجة عن تأويل الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق، تمثيل اللجنة لدى « ش . ا . ب . ق ».
المادة 87
فتح المادةتكلّف « ش . ا . ب . ق » بمراقبة سير التداول.
نظرا إلى معطيات أو اتجاهات السوق، يمكن ش . ا . ب . ق »، التحفّظ والأمر باستئناف التسعيرة الجارية في الاجتماع وكذا تعديل الفروق المرخص بها بمقرر صادر عن « ش . ا . ب . ق ».
المادة 88
فتح المادةتتضمن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة كشفا يوميا ترد فيه المعلومات المتعلقة بسعر تداول كل قيمة عند اجتماع المفاوضات في البورصة لذلك اليوم.
القسم الثالث — الأوامر
المادة 89
فتح المادةأمر البورصة هي تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا الأخير في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل.
المادة 90
فتح المادةتعرض الأوامر التي تلقاها الوسطاء في عمليات البورصة أو بادروا بها في السوق دون أجل ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبة على نفس القيمة.
وبصفة استثنائية، لا سيما من أجل الأخذ بالاعتبار ضعف القيمة الموحدة للسند، يمكن ش . ا . ب . ق »، أن تقبل تقديم أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد.
المادة 91
فتح المادةكل الأوامر المنفذة على قيمة يكون تنفيذها حسب السعر المحدّد إثر مواجهة أوامر الشراء وأوامر البيع.
الفرع الجزئي الأول بيانات الأوامر
المادة 92
فتح المادةيجب أن يتضمن كل أمر من أوامر البورصة البيانات الآتية :
بيان اتجاه العملية شراء أو بيع)، تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها، * عدد السندات المزمع تداولها، إشارة أو حد السعر، * مدة صلاحيته مراجع صاحب الأوامر، وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه.
يمكن « ش . ا . ب . ق »، أن تشترط أي بيان تكميلي ضروري لمعالجة الأوامر.
المادة 93
فتح المادةيمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها بخصوص الحدود :
في التسعرة المتواصلة، لا يتضمن الأمر «بسعر السوق » أية إشارة إلى السعر، ويقع تنفيذه تبعا للأوامر الموجودة في السوق.
في التسعرة الثابتة، لا يتضمن الأمر « لأفضل سعر » أية إشارة إلى السعر، لا يحدد المشتري أي سعر أقصى ولا يحدد البائع أي سعر أدنى المعاملته، ويقع تنفيذ الأمر بالأولوية، بأحسن ما تسمح به إمكانيات السوق.
الأمر «بسعر محدد » هو الأمر الذي يحدد بمقتضاه المستثمر السعر الأقصى الذي يقبل بدفعه لشراء السندات أو السعر الأقصى الذي بموجبه يقبل التنازل عن السندات.
وفي حالة عدم وجود إشارة بخصوص الحد، يعالج الأمر كأمر إلى السوق في حالة التسعرة المتواصلة، ويعالج الأمر في حالة التسعرة الثابتة كأمر لأفضل سعر .
المادة 94
فتح المادةيمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها التي تخص مدة الصلاحية : * الأمر «الملغى» صالح إلى غاية آخر حصة التسعرة للشهر الذي يرسل خلاله الوسيط في عمليات البورصة الأمر المنصوص عليه « ليومه » صالح فقط اثناء اجتماع البورصة الموالية لإرساله إلى الوسيط في عمليات البورصة الأمر للتنفيذ » هو أمر لا يتضمن أي حد لصلاحيته، تحدد مدة تقديمه إلى السوق بثلاثة أسابيع، الأمر « لمدة محددة » هو أمر يتضمن أجلا محددا لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما والذي يحلل كصالح إلى غاية نهاية اجتماع البورصة المنصوص عليها.
في حالة عدم وجود معلومات بخصوص الصلاحية، يعد الأمر «ليومه».
المادة 95
فتح المادةبخصوص شروط تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأجوبة الجزئية، يمكن أن يتضمن أمر البورصة الشروط الآتية :
الأوامر بدون شرط التي بمقتضاها تحلّل كمية السندات كأقصى كمية أوامر «الكلّ أو لا شيء » التي لا يمكن الإجابة عليها جزئيا.
الفرع الجزئي الثاني إرسال الأوامر
المادة 96
فتح المادةيتم إرسال أمر من الأمر إلى الوسيط في عمليات البورصة بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة بين الزبون ووسيطه في عمليات البورصة في اتفاقية الحساب الموقعة من الطرفين عند فتح حساب السندات.
المادة 97
فتح المادةفي حالة إرسال أمر من أوامر البورصة كتابيا، يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية لنموذج الأمر المستعمل من طرف الوسيط في عمليات البورصة ويجب أن يوقع من قبل الأمر. وأن يكون النموذج معتمدا من قبل اللجنة.
في حالة الأمر بواسطة الهاتف، يجب على الأمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا.
يجب أن تكون الأوامر التي بادر بها الوسيط في عمليات البورصة، في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل، محل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلف بتسيير محفظات مالية الزبائن أو الشخص المكلف بعمليات الطرف المقابل إلى الشخص المكلف بعمليات المفاوضة.
المادة 98
فتح المادةعلى الوسيط في عمليات البورصة أن يسجل على كل أمر مرسل من الأمر تاريخ وساعة الاستلام وذلك بمجرد استلامه.
يحدد المقرر الذي يصدر عن «ش.ا .ب.ق »، شروط تسجيل التاريخ والساعة على الأوامر.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يتعجل في تقديم الأوامر للسوق، وفي كل افتراض يجب أن يقدم أمرا مستلما في حصة التسعرة المقبلة.
المادة 99
فتح المادةللأمر إمكانية تعديل أو إلغاء أمره في كل وقت إلى غاية عشية حصة التسعرة، وفيما يخص التعديلات التي تتم يوم التسعرة، فلا يمكن أن يتحمل الوسيط في عمليات البورصة مسؤولية عدم إدخالها .
في حالة أي تعديل وعلى مستوى معالجة الأوامر من قبل الوسيط في عمليات البورصة يأخذ الأمر المعدل المرتبة التي تعود إليه بالنسبة للأوامر الموجودة في الدفتر عدا ما تعلق بخفض المقدار .
المادة 100
فتح المادةفي حالة تعليق قيمة، تنقضي أيضا صلاحية الأوامر الموجودة في الدفتر من تلقاء نفسها عندما يتجاوز هذا التعليق حصة واحدة من حصص البورصة.
المادة 101
فتح المادةيمكن « ش . ا . ب . ق »، بمقرر خاص، تحديد تاريخ يتعين على الأمرين ابتداء من تجديد الأوامر غير المنفذة على قيمة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة، يحدّد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد الأوامر.
المادة 102
فتح المادةيمكن الوسيط في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدرجة لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص طالما أن مسار العرض على جدول الأسعار لم ينطلق بعد.
وبمجرد تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف ش . ا . ب . ق »، تعتبر هذه الأوامر نهائية ولا يمكن أن تكون مستقبلا محل تعديل أو إلغاء.
الفرع الجزئي الثالث إلغاء عمليات التداول
المادة 103
فتح المادةيمكن «ش . ا . ب .ق »، إلغاء سعر التداول، وبالتالي مجموع المعاملات التي أنجزت على هذا السعر.
يمكن لها أيضا إلغاء معاملة معينة.
وفي الحالتين، يكون القرار محل بيان.
الفرع الجزئي الرابع معاملات الكتل
المادة 104
فتح المادةتعتبر معاملة كتلة المعاملة المنصبة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام.
المادة 105
فتح المادةلا يمكن أن تنصب معاملات الكتل إلا على قيمة واردة في القائمة المضبوطة من قبل ش .ا .بق »
يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي على الأقل الحجم العادي لكتلة القيمة المعنية. ويحدد الحجم العادي لكتلة بتطبيق المعايير المعينة في مقرر يصدر عن « ش .ا .ب . ق » .
المادة 106
فتح المادةلا يرخص بمعاملات الكتل إلا في نهاية حصة التداول.
المادة 107
فتح المادةبالنسبة للقيم المسعرة في التسعيرة المتواصلة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالحد المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر حصة في البورصة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن أن ينخفض هذا السعر أو يزداد بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق » نسبته القصوى.
وبالنسبة للقيم غير المسعرة في التسعيرة المستمرة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالسعر المحدد عند آخر حصة في البورصة. يمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق »، نسبته القصوى.
المادة 108
فتح المادةعدا رخصة صريحة من « ش . ا . ب . ق »، تنشر بواسطة إعلان في النشرة الرسمية الجدول التسعرة، تحضر معاملات الكتلة : * عندما تكون القيمة محل تعليق * عندما لا تكون القيمة مسعرة خلال اجتماع البورصة لليوم.
المادة 109
فتح المادةيصرح بكل معاملة كتل إلى « ش . ا .ب.ق »، من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أتموا العملية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في مقرّر يصدر عن شركة إدارة بورصة القيم.
المادة 110
فتح المادةتحل معاملات الكتل حسب نفس الشروط المطبقة على السندات المتداولة في السوق.
المادة 111
فتح المادةفي حالة تخلّف أحد الطرفين، تفسخ « ش . ا . ب . ق »، معاملة الكتل.
المادة 112
فتح المادةتراقب «ش . ا . ب . ق » شرعية معاملات الكتل، وتدمجها في إحصائيات البورصة اليومية.
القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 113
فتح المادةتكون الحوادث بخصوص القيم محل إعلان يخبر الجمهور بالعملية وبتاريخ سريانها في السوق.
تحدد « ش . ا . ب . ق »، تاريخ نشر الإعلان بالنسبة إلى تاريخ سريان العملية، والسّريان هو حالة افتتاح اليوم الحسابي المعلن عنه.
يجوز ل « ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر تحديد أجال خاصة للاعلان تبعا لطبيعة بعض العمليات وذلك في مصلحة .
الزبائن والمصدرين.
المادة 114
فتح المادةتحدد « ش . ا . ب . ق »، في إطار مقرر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عنها في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر.
يحدد إعلان «ش . ا .ب.ق » بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات.
الفرع الجزئي الأول قسائم الربح أو الفائدة
المادة 115
فتح المادةيخصم المبلغ المسدد وفاء لقسيمة ربح أو فائدة، يوم اقتطاعه، من أقصى حد السعر المحدد من طرف الأمر، ما عدا تعليمة مخالفة منه.
يقوم الوسطاء في عمليات البورصة بعملية خصم مبالغ قسيمات الأرباح والفائدة من السعر قبل قيد الأوامر على سند التسعرة.
المادة 116
فتح المادةيتم اقتطاع قسيمة الربح أو الفائدة يوم وفائها.
الفرع الجزئي الثاني حقوق الاكتتاب أو الصلاحية
المادة 117
فتح المادةتقتطع حقوق الاكتتاب أو الصلاحية في اليوم الذي تباشر فيه عمليات الاكتتاب أو الصلاحية. ويتم التداول حولها وفق الشروط المحددة من طرف » ش . ا . ب . ق » .
المادة 118
فتح المادةفي نهاية المرحلة العادية لممارسة الحقوق ، تنظم « ش . ا . ب . ق » ضمن الشروط التي تحددها، اجتماعا يدعى للتسوية.
يجب أن يمكن هذا الاجتماع، ولكن دون ضمانه، من تنفيذ الأوامر التي وصلت إلى الوسيط في عمليات البورصة في آخر يوم من فترة ممارسة الحقوق وفي المدة الفاصلة بين اجتماع التفاوض ونهاية يوم العمل.
ويمكن أيضا، في إطار حصة التسوية، أن تنفذ أوامر الدفتر التي لم تنفذ خلال آخر اجتماع في البورصة. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
القسم السادس — الضمانات والتغطيات
المادة 119
فتح المادةيحق للوسيط في عمليات البورصة أن يشترط من زبونه تسليم الأموال أو السندات قبل إرسال أمره إلى السوق.
المادة 120
فتح المادةينفّذ الأمرون التزاماتهم بمجرد تنفيذ الأمر، ويدفع مشتري السندات مبلغ المعاملة التي أنجزها لدى الوسيط في عمليات البورصة. ويسلّم بائع السندات التي تنازل عنها في السوق إلى وسيطه في عمليات البورصة.
المادة 121
فتح المادةتستعمل بقوة القانون النقود أو السندات المودعة لدى الوسطاء في عمليات البورصة لحساب زبون في تسديد النقود و/أو تسليم السندات الناتجة عن التعهدات التي عقدها في السوق.
تخصص بقوة القانون كل السندات أو القيم المحتفظ بها تحت حساب أو حسابات الأمرين، لتسوية و/أو الوفاء بتعهداته. ويمكن الوسيط في عمليات.
البورصة استعمالها، دون إشعار مسبق، لتسوية أو تسليم عمليات الزبون.
القسم السابع — العمليات ذات مقابل
المادة 122
فتح المادةتتمثل العملية ذات مقابل بالنسبة لوسيط في عمليات البورصة في شراء أو بيع سندات لحسابه الخاص حسب الشروط المحددة من « ش . ا . ب . ق »
ولا يمكن أن تتم إلا ردا على أمر معبر عنه في سند التسعرة.
المادة 123
فتح المادةيمكن كل السندات المقبولة في التسعرة أن تكون محل عمليات ذات مقابل.
المادة 124
فتح المادةتتم العمليات ذات مقابل خلال اجتماع البورصة.
تنجز العمليات ذات مقابل المنصبة على كتل سندات حسب نفس الشروط المطبقة على معاملات الكتل.
المادة 125
فتح المادةلا يرخص للوسيط في عمليات البورصة بإنجاز عملية ذات مقابل إلا عندما لا يتضمن دفتره الأوامر، يمكن تنفيذها حسب الشروط التي يمكن له فيها إنجاز المقابل.
وفي السوق، لا تنفّذ الأوامر ذات مقابل المنصبة على القيم المسعرة في التسعرة المتواصلة، عند الشراء أو البيع، إلا عندما لم يستجب للأوامر المعبرة عنها على قيمة بعد مرور مدة محددة بمقرر من « ش.ا . ب . ق » .
عندما تكون العملية ذات مقابل عملية رد على أمر أدخل من طرف نفس الوسيط في عمليات البورصة، تمدد فترة الانتظار لإتمام العملية لمدة تحددها ش.ا . ب . ق » .
المادة 126
فتح المادةبالنسبة للقيم المسعرة في التسعرة الثابتة، لا تنفذ العمليات المقررة إلا حينما تكون كل أوامر الزبائن مسعرة في السعر المحدد في التسعرة الثابتة.
المادة 127
فتح المادةيجوز ل «ش . ا . ب .ق »، أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة التدخل في إطار عقد السيولة مع الشركة المصدرة لتنظيم سعر الأسهم المقبولة في التسعرة عن عمليات الشراء أو البيع لحسابه.
يجب أن تحدد بمقرر من " ش. ت. ب. ق " شروط هذه العمليات.
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات
القسم الأول — مبادىء عامة
المادة 128
فتح المادةتكلّف «شا.ب.ق»، بتنظيم عمليات مقاصة للمعاملات في البورصة ومراقبتها.
المادة 129
فتح المادةبمجرد أن تسجل « ش . ا . ب . ق »
عملية تداول، تعتبر هذه العملية نافذة لا يمكن الرجوع فيها، ما عدا حالة الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 130
فتح المادةفي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ أمره، يصبح الزبون المشتري مالكا للسندات المعنية ويفقد البائع ملكيته عليها.
القسم الثاني — التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 131
فتح المادةيتم تثبيت التداولات المنجزة بالاجتماع في البورصة، ضمن الآجال والشروط التي تأمر بها « ش . ا . ب . ق ».
المادة 132
فتح المادةلكل التداولات المثبتة والمتعلقة باجتماع في البورصة ترسل «ش . ا . ب . ق » لكل وسيط في عمليات البورصة لحسابه أو لحساب زبائنه، في الآجال المنصوص عليها في المقرّرات، الوثائق الآتية :
كشف بالتداولات المثبتة، أمر بعد أمر وموزعة حسب البيع والشراء، التي يكون فيها الوسيط في عمليات البورصة مسؤولا عن تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات.
المبالغ الواجبة الأداء على معاملات البورصة.
المادة 133
فتح المادةكل شراء أو بيع يكون محل تسوية رؤوس أموال وتسليم السندات المترابطة والمتزامنة وتتم وفق الأحكام المعدة من قبل « ش .ا . ب . ق » .
المادة 134
فتح المادةتتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات الناتجة عن عمليات التداول المثبتة والمتعلقة باجتماع بورصة، وفق الشروط المحددة بمقرر من » ش .ا . ب . ق » .
المادة 135
فتح المادةتتم حلول عمليات البورصة إما عملية بعملية أو بالمقاصة.
المادة 136
فتح المادةتحدّد دورة اجتماعات تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات من قبل « ش.ا .ب.ق »، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
المادة 137
فتح المادةتتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات بين الوسطاء في عمليات البورصة في أجل أقصى ابتداء من تاريخ المفاوضة، حسب ما تقرره ش . ا . ب . ق »، وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
المادة 138
فتح المادةعلى الوسطاء في عمليات البورصة، بعد اجتماع المقاصة، القيام بتسجيل أو تحويل السندات والتصديق عليها في «ش . ا . ب .ق »، في أجل يحدد بمقرر .
المادة 139
فتح المادةيجب أن يتم التسليم الفعلي للسندات المادية أو غير المادية إلى الأمرين في أجل أقصى تحدده « ش . ا . ب . ق ».
المادة 140
فتح المادةيجب أن يتم مطلب الأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد التي توزع على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ خاص ويجب أن يقوم به الوسيط في عمليات البورصة المشتري حيال الوسيط في عمليات البورصة الذي باع السندات.
يكون بائع السندات مدينا بالنسبة للأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد الواجبة الأداء إلى المشتري.
القسم الثالث — عدم التسوية والتسليم
المادة 141
فتح المادةفي حالة عدم تسليم سندات أو نقود وسيط في عمليات البورصة في التاريخ المنصوص عليه في النظام، تضع « ش.ا .ب.ق » وضعيات الوسيط المعني التي لا يمكن حلها في وضعية مقاصة معلقة.
المادة 142
فتح المادةتتولى «ش.ا.ب.ق » بانتظام، مراقبة تسويات رؤوس الأموال وتسليم السندات التي تبقى معلقة وتتخذ التدابير المناسبة عندما ترى أن الآجال التنظيمية لم يراعها وسيط في عمليات البورصة.
المادة 143
فتح المادةعندما يتهاون وسيط في عمليات البورصة عن إتمام معاملة في البورصة في الأجل المسموح به من طرف » ش . ا . ب . ق » يصرح بخلله ويمكن تصفية المعاملة وفق إجراء إعادة شراء العرض في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » . . التي تخبر اللجنة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم مباشرة.
يتحمل الوسيط في عمليات البورصة المخل كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة من إجراء عدم تسوية رؤوس الأموال أو تسليم السندات.
المادة 144
فتح المادةيتم تحديد كيفيات إجراء إعادة شراء العرض من طرف «ش . ا . ب . ق »، ويتم نشر بيان في النشرة الرسمية لجدول الأسعار . 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يمكن « ش . ا . ب . ق » تأجيل إعادة شراء إذا رأت أنه لا وجود لشرط السوق العادل لإعادة شراء العرض.
المادة 145
فتح المادةفي حالة عدم الدفع من طرف الوسيط في عمليات البورصة تغلق «شا.ب.ق »، المنفذ إلى نظام التسعرة أمام الوسيط المخل وتحرر تقريرا إلى اللجنة.
المادة 146
فتح المادةإثر تنفيذ إعادة شراء عرض، يكون الوسيط في عمليات البورصة المخل مدينا، في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » عن أي فارق بين المبلغ المقرر دفعه في العقد الأصلي والمبلغ الذي يدفع عند إعادة الشراء.
المادة 147
فتح المادةيحدّد مقرّر « ش . ا . ب . ق »، ضمانات يقدمها وسطاء في عمليات البورصة للمعاملات التي تتم بينهم في السوق.
الفصل السادس — حكم نهائي
المادة 148
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 25 أكتوبر سنة 2023 م رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان »
-
عُدِّل بموجب قرار
« الجزائر نظام رقم 02-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم النظام رقم 97 – 02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط إقامة شبكة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.