قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 19 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة. 24
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع.ب.م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا النظام مضمون وإجراءات التصريح بتجاوز حدود المساهمة في 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة طبقا للمادة 65 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤدّي تجاوز حدود المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى الإدلاء بتصريح كتابي.
يجب أن يكون الإعلان المتضمن في هذا التصريح صحيحا، دقيقا وصادقا يتضمن خاصة :
هوية أو تسمية الشخص الطبيعي أو المعنوي المذكور في المادة 65 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعلاقته مع الشركة المتداول أسهمها في البورصة،
- الحد أو الحدود المتجاوزة وكذا اتجاه هذا التجاوز،
- طبيعة العملية وعدد الأسهم أو حقوق التصويت المكتسبة، المتنازل عنها أو المستلمة بغير مقابل والتي أدت إلى تجاوز الحد،
- عدد الأسهم أو حقوق التصويت المحازة سابقا وطبيعة الحيازة.
يتم الإدلاء بنفس التصريح عند تجاوز الحدود في اتجاه الانخفاض.
المادة 3
فتح المادةعندما تتجاوز حدود المساهمة الجزء العاشر أو الجزء الخامس من رأسمال الشركة، يتعين على الشخص المعنوي أو الطبيعي المعني أن يعلن عن الأهداف التي ينوي متابعتها خلال الاثنى عشر
(12) شهرا القادمة، بالإضافة إلى التصريح بتجاوز الحدود.
يجب أن يُحدِّد هذا التصريح عن النوايا ما إذا كان الشخص :
- ينوي متابعة عملية اكتساب أسهم أو حقوق تصويت الشركة ينوي الاستحواذ على رقابة الشركة، يرغب في طلب التمثيل في مجلس إدارة الشركة يتصرف بمفرده أو بمعية شخص أو عدة أشخاص.
يرسل هذا التصريح عن النوايا في نفس الآجال إلى نفس الهيئات المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون التصريح بتجاوز حدود المساهمة وكذا التصريح بالنوايا المتناسب مع هذه الحدود، موضوع إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة وفي جريدتين على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 5
فتح المادةيُحدّد الشكل النموذجي للتصريح بموجب تعليمة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.