قرار رقم 03-05

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. 25 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.