قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. 25 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق 27
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 05-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يتعلّق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيّم المنقولة، المعدل والمتمم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس 2003 سنة يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 مكرر 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام شروط المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات.
المادة 2
فتح المادةتُحدّد المساهمة الدنيا في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات بمليوني دينار (2.000.000,00 دج ) . ( .
المادة 3
فتح المادةفي حالة قبول مساهم جديد، يزداد الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي بمقدار الحصة التي يقدمها هذا المساهم الجديد.
في حالة انسحاب مساهم، يعاد شراء حصته في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي من طرف المساهمين الآخرين وتُحدّد كيفيات إعادة الشراء في القانون الأساسي للمؤتمن المركزي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي المجلس الوطني الاقتصادي 30 نوفمبر سنة 2003 م والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.