قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام 6 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق 19 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97 – 05 مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل ت. ع. ب. م )، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد البنود الإجبارية الواجب توفرها في اتفاقية الحساب والمطبقة على وسطاء عمليات البورصة طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤدي فتح حساب إيداع السندات أو النقود من طرف الزبون لدى وسيط في عمليات البورصة إلى تحرير اتفاقية الحساب التي تحتوي على البنود الإجبارية المنصوص عليها في هذا النظام وكل البنود الأخرى التي تتفق عليها الأطراف.
المادة 3
فتح المادةخلال تحرير اتفاقية الحساب، يقوم الوسيط في عمليات البورصة بتسليم إلى الزبون جدول العمولات التي ستفوتر له مقابل الخدمات المقدمة.
توضح الاتفاقية أن كافة التغييرات التي تمس بالعمولات تؤدّي إلى إشعار الزبون في مدة تطبيقها المتفق عليه من قبل الأطراف والمسجلة في هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي اتفاقية الحساب على البنود الآتية :
هوية ومؤهلات الأشخاص المرخص لهم بتسيير الحساب خارج عن صاحبه أو أصحابه، قدرات وسلطات الأفراد المرخص لهم بتسيير الحساب بعيدا عن مالكه أو ملاكه
- وسائل إيصال الأوامر، وسيط العمليات في البورصة له إمكانية طلب الأمر الكتابي في أي وقت صفات الوسيط (الحساب أو متدخل لحسابه) والتي بموجبها يمكن له أن ينقذ كل أو بعض من أوامر الزبون طرق إعلام الزبون المتعلقة بالعمليات المبرمة وكذا دورية هذه المعلومات
- طرق فصل النزاعات.
المادة 5
فتح المادةتمضى وثيقة طلب فتح الحساب من طرف الزبون وترفق بالاتفاقية وتعتبر جزءا منها.
وتلخص تلك الوثيقة كافة المعلومات الإدارية المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحساب.
المادة 6
فتح المادةيتم تحرير اتفاقية الحساب وفقا لنموذج محدد من طرف اللجنة.
تحرر اتفاقية الحساب في نسختين ممضيتين من طرف وكيل عن الوسيط في عمليات البورصة والزبون ...
يحتفظ الوسيط في عمليات البورصة بنسخة وتسلم الأخرى إلى الزبون.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.