مرسوم رقم 66-247 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث مركز للتكوين الاداري في ورقلة 1116
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم رقم 65 - المؤرخ في 23 مارس سنة 1965 المذكور اعلاه على تلاميذ مراكز التكوين الادارى لعمالتي الواحات والساورة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-58
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في المراسيم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-334
- مرسوم رقم 65-168
- مرسوم رقم 65-197
- مرسوم رقم 66-247
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن ترتيب أنواع التعليم والامتحانات والمسابقات الخاصة بمراكز التكوين الادارى ضمن اطار احكام القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 . 1655
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.