مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم ديوان رياض الفتح الذي أنشيء بالمرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه غشت سنة 1983 المذكور أعلاه طبقا لهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويدعى فيما يلى «الديوان».
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويكون مقره في رياض الفتح بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الوطنية والاجتماعية | والثقافية فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها،
2 - تنسيق جميع التظاهرات والانشطة التي تنظمها المؤسسات العمومية الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى فيما يأتي المؤسسات المدمجة، 3 تسيير الاملاك العقارية وغير العقارية المخصصة للديوان وللمرافق المشتركة في رياض الفتح، وصيانتها وتنميتها وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي :
يوزع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج يضبط كل سنة، ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الاجنبية التي تندرج في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر،
- ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية،
- ينظم التظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية المخصصة للاطفال والشباب يقوم بالاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها هو والمؤسسات المدمجة بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة، يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكل - مؤسسة مدمجة مع البرنامج العام،
- يسهر على التنظيم المادي لجميع التظاهرات الوطنية أو الدولية التي تجرى في رحاب رياض الفتح، يعد ويحرر دفتر الشروط المفصلة الخاصة بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها للخواص،
- يتولى مراقبة مدى مطابقة أنشطة الخواص أصحاب الامتياز لما تنص عليه دفاتر الشروط النوعية،
- يعد مخططات التنمية والترقية العقارية فى رياض الفتح ويسهر على تطبيقها، يسهر ، بالاتصال مع السلطات المعنية، على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة في رياض الفتح، وعلى نظافتها.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام، ويزود بلجنة تقنية تنسيقية.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالثقافة من :
- والي ولاية الجزائر، نائبا للرئيس،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية، -
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887
- ممثل وزير التجارة.
ويشارك المدير العام للديوان في اجتماعات المجلس.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص پري فائدة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال بسبب كفاءته.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح الديوان كتابة مجلس التوجيه.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الثقافة والسياحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وتكون لهم درجة مدير على الاقل في الادارة المركزية.
وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يخلفة عضو جديد حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة و : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
- التوجيهات العامة لسياسة تنمية أعمال الديوان
- اقتراح مختلف برامج الانشطة والمصادقة على البرنامج العام،
- المقترحات الخاصة ببرامج استعمال المساحات المشتركة والهياكل الاساسية في الحظيرة الملحقة بالديوان، وصيانتها التقنية والمحافظة عليها،
- المقترحات الخاصة ببرامج تهيئة الحظيرة والمنشآت الاساسية الملحقة بالديوان وتوسيعها،
- مخططات التنمية والترقية العقارية، المقترحات الخاصة ببرامج الاستثمارات - ذات الطابع التجاري والترفيهي، مشاريع الاتفاقيات والعقود الداخلة في اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، مشاريع ميزانية الديوان وحساباته،
- قبول الهبات الوصايا
- القروض المطلوب التعاقد عليها،
- شراء العقارات أو بيعها أو تأجيرها،
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط، وحسابات التسيير التي يقدمها المدير العام.
كما يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن عمل الديوان وتساعده على تحقيق أهدافه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل خلال شهرى مايو ونوفمبر، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان أو ثلث (3) أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يعقد مجلس التوجيه اجتماعا جديدا بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يطبق المدير العام للديوان قرارات مجلس التوجيه المصرح بقابلية تنفيذها.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. 1888 الجريدة الرسمية للجمهورية تبلغ المحاضر للسلطة خلال الايام السبعة التي تلى المداولة .
المادة 13
فتح المادةيسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةيسير المدير العام الديوان، وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية.
- يبرم أية صفقة أو معاهدة أو عقد أو اتفاقية، في اطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع - أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
- يضبط النظام الداخلى للديوان ويسهر على احترامه
- يتولى التنسيق بين المؤسسات المدمجة، يعد الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية والتقرير السنوى عن النشاط، ثم يرسل ذلك الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يكون المدير العام مسؤولا عن الامن العام في منشآت الديوان وممتلكاته.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون ورؤساء وحدات.
يعين المدير العام المساعد والمديرون ورؤساء الوحدات بقرار من الوزير الوصى بناء | على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 16
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام، التنظيم الداخلي للديوان وعدد هياكله ووحداته ومهامها.
المادة 17
فتح المادةتسهر اللجنة التقنية التنسيقية في الديوان على انسجام أعماله وأعمال المؤسسات المدمجة فيه وأعمال المصالح العمومية التي تعمل في رحاب رياض الفتح.
و بهذه الصفة تدرس المسائل الآتية في اطار التنظيم المعمول به والتوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه :
بر برمجة مختلف الاعمال التي تنظم في رياض الفتح، وتطبيقها،
- تدخل مختلف المصالح العمومية التابعة لولاية الجزائر والمجلس الشعبي لبلدية الجزائر في رحاب رياض الفتح، لاسيما في مجال الطرق والانارة العمومية، وصيانة المساحات الخضراء، وجميع المسائل المرتبطة بالصيانة، جميع المسائل المتعلقة بحسن سير الهياكل والمؤسسات المقامة في رياض الفتح.
تعطى اللجنة التقنية التنسيقية رأيها في مشاريع تنمية رياض الفتح وتهيئته وتوسيعه.
المادة 18
فتح المادةيشترك في رئاسة اللجنة التقنية التنسيقية والي الجزائر والمدير العام للديوان، وتتكون، زيادة عليهما، مع :
رئيس المجلس الشعبى لمدينة الجزائر
- رؤساء الدوائر المعنيين، المدير العام المساعد في الديوان
- المديرين في الديوان ورؤساء الوحدات مديري المؤسسات المدمجة ...
- ثلاثة (3) ممثلين لاصحاب الامتيازات أحدهم يمثل الحرفيين.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية التنسيقية في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.
الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد رئيسيها.
المادة 20
فتح المادةتعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
فتح المادةتبدأ السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ..
وتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - الايرادات، وتتكون من :
- اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، ايرادات التظاهرات الثقافية التي تجرى في منشآته ،
- عائد عقود الامتيازات
- عائد الخدمات والاشهار لحساب الغير
- الهبات والوصايا. 2 النفقات، وتتكون من :
- نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات، -
- جميع المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للديوان مرفوقة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته في الآجال القانونية، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها.
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 25
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةتتكون ممتلكات الديوان من مجموع الاملاك العقارية المخصصة له.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى، عنه الحاجة، مشتملات هذه الممتلكات.
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمرسوم رقم 84 299 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين ، ربيع الثاني عام 1406 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-47
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-47
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
-
مرسوم رئاسي رقم 89-210
مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل . اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا ) . 1305
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.