هذا النص

يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995

مرسوم تنفيذي رقم 95-320 · 18 أكتوبر سنة 1995

  1. 1983