قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير . الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج . ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية سكيكدة .
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول للبنك الجزائري للتنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق
مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين المفتش العام
مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام
أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد……. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول العقاري في ولاية بجاية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق مديرين بوزارة الاقتصاد ……. مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ
أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب
25 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق الجزائرية ) استدراك ) .
2 يناير سنة 1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط….
سنة 1994 ، يحدد التعريفات المطبقة على الخرائط
وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير.
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة المعتمدة أساسا في الرسم القيمي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب
سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع…. 17 والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن إحداث الوظيفة النوعية للكاتب العام في الدائرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2: عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية كما يأتي : رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
- الكاتب العام في الدائرة
- الملحق بالديوان.
25 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة، (3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة، 2 (2) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 5 : يعين الكتاب العامون في الدائرة من بين : المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه. رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 ( أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات.. المادة 6 : يعين الملحقون بالديوان من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة (3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، كما يأتي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 3 الفقرة 19 05 714 (الفقرة (2 (2) 18 05 645 الفقرة 3 ) 16 03 502
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 ه المناصب العليا رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه. الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة الفقرة الأولى أعلاه …….. الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة (الفقرة (2 (2) أعلاه ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 4 الفقرة 17 05 581 (الفقرة (2 (2) 16 01 482 في المادة 5 19 05 714 في المادة 5 18 05 645 6 (الفقرة 19 05 714 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (2 (2) أعلاه 18 05 645 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (3) ……….. المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 9 : يعين الوالي المختص إقليميا بقرار في المناصب العليا المذكورة أعلاه. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المناصب العليا المسماة رئيس مصلحة ورئيس مكتب 16 03 502 وكاتبا عاما في الدائرة وملحقا بالديوان عند تاريخ نشر هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994. رضا مالك
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : أبا فطيمة، المولودة في 8 مايو سنة 1960 بالحراش ( الجزائر ). أبا محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1956 بالحراش ( الجزائر ).
- أبا صافية، زوجة ميمون عبد القادر، المولودة في 7 أبريل سنة 1958 بالحراش ( الجزائر ). عبد القادر بن محمد، المولود في 8 يوليو سنة 1946 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مهياوي عبد القادر . عبود علاء، المولود في 25 يناير سنة 1964 بسرمين ، ادلب ( سوريا ) وولداه القاصران :
- عبود سالي المولودة في 10 ديسمبر سنة 1991 بالأبيار ( الجزائر )،
- عبود عامر، المولود في 9 أبريل سنة 1993 بالأبيار ( الجزائر ). أحمد بن عبد السلام، المولود سنة 1924 بعين الاربعاء ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين أحمد. أحمد بن حمادي، المولود في 6 أبريل سنة 1957 بعزيب ميدار، إرزوقان بني يلعياز، الناظور (المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : شهباري أحمد.
- أحمد بن لخضر، المولود في 23 يونيو سنة 1941 بندرومة ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : جبار أحمد. عائشة بنت إدريس زوجة علال محمد، المولودة في 19 يوليو سنة 1932 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حماني عائشة. علي بن علي المولود سنة 1936 بأغلال ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : لحرش علي.
- بلحاج عبد القادر، المولود في 16 مايو سنة 1956 بسيدي معروف، سيدي الشحمي ( وهران ). بلحاج جبار، المولود في 5 مارس سنة 1941 بفرندة ( تيارت ) . بلحاج الزهرة أرملة بن دحمان ميمون المولودة في 18 أبريل سنة 1925 ببواسماعيل تيبازة ). بلحسن عائشة، أرملة محيار لخضر، المولودة في 29 مايو سنة 1920 بعين تموشنت. بسامي محمد المولود سنة 1940 بأولاد سليم، وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر :
- بسامي مغنية المولودة في 15 مايو سنة 1975 بمغنية ( تلمسان )،
- بسامي مصطفى، المولود في 18 أكتوبر سنة 1976 بمغنية ( تلمسان )،
- بسامي عيسى المولود في 25 ديسمبر سنة 1981 بمغنية ( تلمسان )،
- بسامي واسيني المولود في 17 يوليو سنة 1983 بمغنية ( تلمسان )،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414
- بسامي كمال، المولود في 2 يناير سنة 1989 بمغنية ( تلمسان ) بوعبد الله بن محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1964 بجديوية ( غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن داده بوعبد الله.
- شعطوف يمينة، أرملة حسين بن ديدوح، المولودة سنة 1916 ببني شيكر ، إقليم الناظور ( المغرب ).
- شحاتة عبد الغني خليل، المولود في 28 أكتوبر سنة 1939 بالاسكندرية ( مصر ) وأولاده القصر :
- شحاتة زهرة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1977 بالقبة ( الجزائر )،
- شحاتة لمياء، المولودة في 28 يناير سنة 1980 ببجاية
- شحاتة عبد الغني المولود في 29 أبريل سنة 1982 بالاسكندرية ( مصر ).
- شحاتة أمينة الآمال، المولودة في 4 مايو سنة 1989 ببجاية. Και بغذا ) است شتيوي علي المولود في 27 نوفمبر سنة 1960 بحفظة، مشيخة المواعدة، توزر ( تونس ) و أولاده القصر :
- شتيوي كريمة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1983 بالوادي،
- شتيوي عبد الرؤوف، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بالوادي،
- شتيوي محمد الأمجد المولود في 20 يناير سنة 1986 بالوادي
- شتيوي عماد المولود في 20 نوفمبر سنة 1987 بالوادي،
- شتيوي عبد الجليل، المولود في أول ديسمبر سنة 1988 بالوادي.
- شتيوي طارق، المولود في 22 سبتمبر سنة 1991 بالرباح ( الوادي ) دحمان اخناتة زوجة أو بختي أحمد، المولودة سنة 1950 بأولاد علي بن دحمان، وجدة ( المغرب ). جيلالي بن محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1957 بندرومة ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا . بالأفضل جيلالي.
- الجاموس باسل المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بدرعا ( سوريا ). الجاموس رائدة، المولودة في 7 مارس سنة 1969 بالشلف. الفيومي محمد علي المولود سنة 1941 بيافا (فلسطين ) وولداه القاصران :
- الفيومي أسامة المولود في 10 سبتمبر سنة 1977 بعزابة ( سكيكدة ).
- الفيومي نادية، المولودة في 25 يناير سنة 1983 بعزابة ( سكيكدة ). الحاج طاهر، المولود في 5 يناير سنة 1938 بحماه ( سوريا ) وأولاده القصر :
- الحاج يسرى، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1978 بالجزائر الوسطى.
- الحاج محمد صالح المولود في 31 ديسمبر سنة 1979 بالقبة ( الجزائر )،
- الحاج لامين المولود في 11 أبريل سنة - 1982 بالحراش ( الجزائر ).
- الحاج محمد المولود في 11 فبراير سنة 1987 ببوروبة ( الجزائر ).
- الحاج رضوان المولود في 25 يوليو سنة 1990 بالحراش ( الجزائر ). الخدريوي طاهر، المولود في 18 فبراير سنة 1953 بسيدي بن يبقى، أرزيو ( وهران )،
- الشرع رضوة، زوجة الجاموس محمد، المولودة سنة 1941 بدرعا ( سوريا ).
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية فقير بن عامر، المولود في 28 مايو سنة 1947 بفرندة ( تيارت). فتيحة بنت محمد، المولودة في 24 يناير سنة 1963 ببواسماعيل ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوماتي فتيحة.
- فاطمة بنت أحمد، زوجة يحي مباركي، المولودة في 26 فبراير سنة 1942 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : لبوك فاطمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة جبار حسني، المولودة سنة 1943 ببني سيدال ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : عمار فاطمة.
- فاطمة بنت ميمون، زوجة مقالش عبد القادر، المولودة في 22 يناير سنة 1955 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي فاطمة. غوتي بن محمد، المولود في 15 يوليو سنة 1952 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بالأفضل غوتي. قلعي إبراهيم، المولود في 2 أبريل سنة 1945 ببني صاف ( عين تموشنت ).
- حبيبة بنت حبيب، أرملة بركي الحاج، المولودة في 8 مايو سنة 1946 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : زرهوني حبيبة. A
- حمامة بنت عيسى المولودة في 4 ديسمبر سنة 1935 بعين الحجر ( سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مريم حمامة. : حماد علي المولود سنة 1941 بالرحيبة (سوريا ) وابنتاه القاصرتان :.
- حماد ليندة المولودة في 23 أبريل سنة 1981 بوهران
- حماد نوال المولودة في 24 أبريل سنة 1984 بوهران.
- كريمة بنت عبد الله، المولودة في 8 يناير سنة 1964 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : قاصد كريمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 خديري عمار احمد، المولود في 21 مايو سنة 1964 بغليزان، خالدي ميلود المولود في 18 فبراير سنة 1947 ببني صاف ( عين تموشنت ) وأولاده القصر :
- خالدي محمد المولود في 15 مارس سنة 1975 بعين تموشنت.
-
- خالدي فاطمة زهرة المولودة في 22 يوليو سنة 1984 بعين تموشنت.
- خالدي عبد الحق، المولود في 19 نوفمبر سنة 1990 بعين تموشنت.
- كبداني يمينة، زوجة محمد بن علي، المولودة في 20 يونيو سنة 1951 بوادي برقش ( عين تموشنت). قويدر بن علال، المولود سنة 1942 بأولاد ميمون ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : عراب قويدر. كوريتي الحسين، المولود سنة 1945 بدوار إشت، قبيلة آيت امريبط ( المغرب ) وأولاده القصر :
- كوريتي ضاوية المولودة في 21 مارس سنة 1975 بتندوف.
- كوزيتي عبد الجبار ، المولود في 16 أكتوبر سنة 1977 بتندوف.
- كوريتي سعدية، المولودة في 6 يناير سنة 1980 بتندوف.
- كوريتي محمد المولود في أول مارس سنة 1982 بتندوف.
- كوريتي زينب المولودة في 27 سبتمبر سنة 1984 بتندوف.
- كوريتي أحمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1987 بتندوف.
- كوريتي إيمان المولودة في 25 فبراير سنة 1990 بتندوف.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 لعجرودي حماد، المولود في 30 يوليو سنة 1939 ببني صاف ( عين تموشنت ). لويزة بنت محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1961 ببواسماعيل ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوماتي لويزة. مريم بنت عبد الله، زوجة كروم بن عيسى المولودة سنة 1939 بالحرارثة زمورة ( غليزان ) وتدعى من الآن فصاعدا : سكوري مريم .
- خيرة بنت بوشطة، زوجة بوبناد بومدين المولودة في 17 سبتمبر سنة 1948 ببوهني سيق ( معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون خيرة. ميمونة بنت علال، زوجة عليش محمد، المولودة في 8 أبريل سنة 1953 ببواسماعيل ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان ميمونة. مينة بنت علي المولودة في 16 يوليو سنة 1952 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : فرج مينة محمد بن عبد العزيز، المولود في 18 يوليو سنة 1953 بعين الكيحل ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي محمد . محمد بن علي المولود في 28 مايو سنة 1944 بعين تموشنت، وأولاده القصر :
-
- بن علي سعاد المولودة في 28 يوليو سنة 1977 بعين تموشنت.
- بن علي بوعبد الله، المولود في 22 سبتمبر سنة 1980 بعين تموشنت.
- بن علي ستي المولودة في 5 نوفمبر سنة 1986 بعين تموشنت. ويدعى المسمى محمد بن علي من الآن فصاعدا : بن علي * محمد. مقدس أحمد ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1934 ببضرابين ( سيدي بلعباس ). مومني مبارك، المولود سنة 1931 بماسين بني محيو، وجدة ( المغرب ).
- حسان بن عيسى المولود في 25 يونيو سنة 1944 ببواسماعيل ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج حسان.
- نورية بنت محمد ، المولودة في أول يونيو سنة 1959 بندرومة ( تلمسان ( وتدعى من الآن فصاعدا : بالأفضل نورية. بوطايبي رحال المولود سنة 1934 بعرش أولاد علي، أولاد ميمون ( تلمسان ). رحمونة بنت عبد الله، زوجة بلواطي محمد، المولودة في 9 يونيو سنة 1947 بالعامرية ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : أكرار رحمونة. رحمونة بنت محمد، زوجة لدغم قدور، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1955 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي رحمونة. الرستم محمد ، المولود سنة 1953 بناعم، حمص باب السباع ( سوريا ) وأولاده القصر :
- الرستم رستم، المولود في 6 مارس سنة 1981 بالجزائر الوسطى.
- الرستم أحمد ، المولود في 20 يناير سنة 1987 بسيدي امحمد ( الجزائر ).
- الرستم إسلام ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1990 بالشراقة ( تيبازة ). سوسي معروف، المولود سنة 1939 بسيدي بن عده ( عين تموشنت ) . اسبيقة جوزيفين، أرملة بوزيد علاوة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1915 بالخروب (قسنطينة ) وتدعى من الآن فصاعدا : صرادنة هجيرة. طاهر روحية، زوجة عبود إبراهيم، المولودة سنة 1943 بعكا ( فلسطين ).
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية يعقوبي عبد الحميد، المولود في 16 يناير سنة 1966 بعين تموشنت. يعقوبي سعيد المولود في 19 نوفمبر سنة 1962 بتارقة ( عين تموشنت ). يعقوبية بنت محمد، زوجة بن نحلة عبد القادر، المولودة في 7 يونيو سنة 1938 بسيدي لحسن ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يعقوبية. يماني لويزة، زوجة محمد ولد لحسن، المولودة في 23 يوليو سنة 1923 بالمالح ( عين تموشنت ). يمينة بنت عبد الرحمن، زوجة بن خدة محمد المولودة في 11 مايو سنة 1938 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : عراس يمينة.
- زهرة بنت مبارك، زوجة بن شلال عبد القادر، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1938 ببني صاف ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني زهرة. زناسني عبد القادر ، المولود في 10 أبريل سنة 1939 ببني صاف ( عين تموشنت ).
- زناسني حليمة، زوجة موسى بن ياسين محمد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1947 ببني صاف ) عين تموشنت ) . روزة فريد، المولود في 16 ديسمبر سنة 1970 بسيدي امحمد ( الجزائر ). عبد العال محمد خلدون، المولود في 7 يوليو سنة 1964 بدمشق ( سوريا ). العلي حسن المولود في 25 يوليو سنة 1956 بحماه ( سوريا ) وولداه القاضران :
- العلي خالد، المولود في أول يناير سنة 1989 بمستشفى أدرار.
- العلي أحمد المولود في أول يناير سنة 1990 بأدرار . الجوابرة هيثم، المولود في 15 نوفمبر سنة 1951 بدرعا ( سوريا ). للجمهورية الجزائرية / العدد 18 ‘ 11 ‘ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد رابح هود، مديرا للحماية المدنية في ولاية سكيكدة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير للإحصائيات والوثائق والمحفوظات بوزراة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد أحمد مومن، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تعين الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 ه السيد أحمد بركات، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محند الطاهر ،علوم ، بصفته نائب مدير لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن - تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد أحمد بركات، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد محمد كركبان، مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عمران ايسعد مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عبد الكريم يخلف مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عثمان زرواتي، نائب مدير للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد عبيد، نائب مدير للمؤسسات المالية بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد.
25 شوال عام 1414 ه - الجريدة الرسمية .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عومر الجوزي، نائب مدير للصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عبد الحق بن علاق، نائب مدير للنقل والتوزيع والسياحة والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد ابراهيم حرشاوي، نائب مدير للتكوين العالي والبحث بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد مرزاق لوكال، نائب مدير للأشغال العمومية والبناء والري بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد كمال أمالو، رئيسا للدراسات مكلفا بالبرامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 83 الصادر بتاريخ أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993
- الصفحة 20 - العمود الأول - السطر 6. بدلا من : بوقيراط عبد القادر …………… يقرأ : البقيرات عبد القادر ………….. يضاف ما يلي : البقيرات عصام المولود في 24 يوليو سنة 1992 بتونس ( الجمهورية التونسية ). ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد الأول - الصادر بتاريخ 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
- الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 31 بدلا من : عبيد الله رشيد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1978 … يقرأ : عبيد الله رشيد، المولود في 17 أكتوبر سنة 1978 … ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 18 - العمود الأول - السطر 21. بدلا من : 17 ديسمبر سنة 1978
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 ه يقرأ : 17 أكتوبر سنة 1978 ( الباقي بدون تغيير )
- الصفحة 22 - العمود الأول - السطر 4 بدلا من : 1946 : 1964 ( الباقي بدون تغيير )
- الصفحة 22 - العمود الأول - السطر 13 بدلا من : قا
- سيفولدافا سفيتلافا …. يقرأ :
- سيفلد ايفة سفيتلانة…. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987، الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها ….. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987، الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل المقطع الثالث في المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأعضاء والضباط الذين تعينهم قيادتهم لتمثيل قيادات القوات المسلحة وقيادة الدرك الوطني ويعين هؤلاء الممثلون، ان دعت الحاجة وحسب الملفات المعروضة على لجنة الطعن والاستشارة، نظراء المستخدمين المتخصصين المنتمين الى الانماط الموحدة للتأهيل الخاص بكل قيادة تستشيرهم “. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993. اليمين زروال قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 يحدد التعريفات المطبقة على الخرائط الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط. إن وزير الدفاع الوطني بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 ، ، والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني للخرائط المعدل
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري لا سيما المادتان 13 و 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد تعريفات بيع الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط وفقا لجدول التعريفات الملحق بهذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام السابقة التي تخص المنتوجات من نفس الطبيعة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1993 اليمين زروال الملحق جدول تعريفات الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة للمعهد الوطني للخرائط خرائط ذات مقاييس صغيرة الوحدة من 1 إلى 250 نسخة و من 250 إلى 500 نسخة و و خرائط ذات مقاييس متوسطة الوحدة من 1 إلى 250 نسخة و من 250 إلى 500 نسخة و وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة سعر الوحدة مع كل الرسوم 95,00 دج 85,00 دج سعر الوحدة مع كل الرسوم 65,00 دج 60,00 دج وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المواد والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، الذي يحدد السعر الأساسي للماء الصالح للشرب، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الوحدة الأساسية لماء الشرب بدينارين وعشرين سنتيما (2,20 دج). المادة 2 : يحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20 % من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1994. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 يحدد قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة المعتمدة أساسا في الرسم القيمي. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 86 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يلي :- المادة الأولى : عملا بالمادة 86 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، التي تعدل المادة 340-2 من قانون الضرائب غير المباشرة، يحدد هذا القرار قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة بالهكتوغرام قصد تحديد أساس الرسم القيمي، المادة 2 : تحدد القيمة المعتمدة أساسا للرسم القيمي المطبق على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين بالهكتوغرام، كما يأتي : المصنوعات. المصنوعات نوع المصنوعات المستوردة من الصنع المحلي
- الذهب الأصفر أو الأحمر .. 82.500,00 دج | 70.000,00 دج
- الذهب الابيض أو الرمادي | 85.000,00 دج | 75.000,00 دج
- الفضة. 1.900,00 190,000 يج
- البلاتين . 90.000,00 دج 80.000,00 دج
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994. مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على الأدوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى للربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-400 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء إيداع الأسعار عند إنتاج المواد والخدمات المحددة وحدود ربحها القصوى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتعلق بتصنيف المواد والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتوجات البيطرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحديد إجراءات إيداع الأسعار عند إنتاج المواد والخدمات وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة عند إنتاج الأدوية والمنتوجات البيطرية وتوزيعها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة عند إنتاج الأدوية والمواد البيطرية وتوزيعها، كما يأتي : “ المادة 4 : تثبت حدود الربح القصوى الواردة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي : بدون تغيير بدون تغيير يحدد مبلغ “ الخدمات الأتعاب الصيادلة التي تتقاضاها المؤسسات الصيدلانية والصيدليون
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 شوال عام 1414 الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار 1,50 دينار / الوحدة عن كل الاختصاصات الصيدلانية دون تمييز “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 77-177 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن إنشاء مكاتب المركبات المتعددة الرياضات وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، الذي يحول ملحقات المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز إعلام الشباب وتنشيطه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول أدناه في حالة خدمة فعلية بمصالح ترقية الشباب في الولاية ومراكز إعلام الشباب وتنشيطه ومكاتب المركبات المتعددة الرياضات ومؤسسات تكوين الإطارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأسلاك
النفسانيون العياديون في الصحة العمومية الممارسون الطبيون العامون الممرضون المادة 2 : تتولى وزارة الشباب والرياضة توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. TOT غير أنه إذا كان قد تم تكوين هؤلاء المستخدمين لفائدة احتياجات الوزارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعون للأسلاك ريت : والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة تطبيقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ε TS Ja تي ت قع. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 الرتب
- النفسانيون العياديون في الصحة العمومية النفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية
- الأطباء العامون في الصحة العمومية
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الممرضون المؤهلون الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة الممرضون الرئيسيون ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 وزير الشباب والرياضة وزير الصحة والسكان سيد علي لبيب محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك - الجزائر