مرسوم تنفيذي رقم 94-448
مرسوم تنفيذي رقم 94-448 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك 12 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بسيدي منصور ، مقاطعة سيدي منصور، بلدية فرناقة ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني للجمهورية مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة سيدي منصور ، مقاطعة سيدي منصور ، بلدية فرناقة، ولاية مستغانم، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 68 آرا و 75 سنتيارا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-448
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.