ج.ر عدد 84 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك .. ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 دج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94 439 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-440 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة، مقاطعة تالة بوزيد ، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-441 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-442 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-443 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94 444 مؤرخ في

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر ، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر ولاية البويرة، من

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بقدارة، مقاطعة عمال بلدية الأخضرية ولاية البويرة

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببومهني، مقاطعة تامقرنت، بلدية آيت يحي، ولاية تيزي وزو، من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-445 مؤرخ في

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل، من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-446 مؤرخ في

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي المالح، مقاطعة الخلوة، بلدية بوشراحيل، ولاية المدية، من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-447 مؤرخ في

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-448 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك

13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بسيدي منصور ، مقاطعة سيدي منصور، بلدية فرناقة ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني 13

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) الجزائرية / العدد 84 3 سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير ضبط الأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير التقنين التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير النوعية والاستهلاك بوزارة الاقتصاد سابقا

ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة الاقتصاد سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية الجزائر 17 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول نائب مدير بوزارة السكن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول المفتش العام لوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مديرة للدراسات بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير العلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

21 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير السوق الداخلية بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير المنافسة بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية

2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94 439 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 44 03 “ المساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94 440 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة. مقاطعة تالة بوزيد، بلدية تاسكريوت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

21 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة درقينة، مقاطعة تالة بوزيد، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 53 آرا و 39 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، طبقا الأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-441 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بحيزر. مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر، ولاية البويرة من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة حيزر، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر، ولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية حيزر، ولاية البويرة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-442 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بحيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23

21 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة حيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا و 16 آرا و 90 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية حيزر، ولاية البويرة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-443 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بقدارة، مقاطعة عمال بلدية الأخضرية ولاية البويرة من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية ! يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة قدارة، مقاطعة عمال، بلدية الأخضرية ولاية البويرة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 41 آرا و 75 سنتيارا.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى . أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية الأخضرية ولاية البويرة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 444 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببومهني، مقاطعة تا مقرنت بلدية آيت يحي ولاية تيزي وزو من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 454-91 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة بومهني، مقاطعة تا مقرنت، بلدية آيت يحي ولاية تيزي وزو، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية آيت يحي ولاية تيزي وزو طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-445 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة بني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 5 هكتارات. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية جيجل، ولاية جيجل، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-446 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي المالح مقاطعة الخلوة، بلدية بوشراحيل، ولاية المدية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة وادي المالح، مقاطعة الخلوة، بلدية بوشراحيل، ولاية المدية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 43 هكتارا و 1 آرا و 20 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية بوشراحيل، ولاية المدية، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق . 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 447 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية بلدية استيدية، ولاية مستغانم من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة استيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات و 58 آرا و 15 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية استيدية، ولاية مستغانم، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-448 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي منصور، مقاطعة سيدي منصور، بلدية فرناقة، ولاية مستغانم من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 ه نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة سيدي منصور ، مقاطعة سيدي منصور ، بلدية فرناقة، ولاية مستغانم، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 68 آرا و 75 سنتيارا. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الأخضر ضرباني، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ( لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حسن رويبح بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية فرناقة، ولاية مستغانم، طبقا . لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الزين أومدور، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة . ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد فؤاد مخلوف، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله أو صديق، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد الأخضر ضرباني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد بن عالية، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد حسن رويبح مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد الزين أو مدور، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد فؤاد مخلوف مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الله أو صديق، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد الهاشمي جعبوب، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مدرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد الطاهر جلالي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد المالك منصور ، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الطاهر جلالي، بصفته كاتبا عاما لولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سعدي لعواشرة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته مديرا لضبط الاسعار بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 . تنهى مهام السيد محمد جدواني، بصفته مديرا للتقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المالك زوبيدي، بصفته مديرا للمبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير النوعية والاستهلاك بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد وعلي محمد يحياوي، بصفته مديرا للنوعية والاستهلاك بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد رشيد سيد الخضر، بصفته مديرا للمنافسة بوزارة الاقتصاد سابقا. لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار عويداف، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار بولعراك بصفته نائب مدير لضبط أسواق المنتجات الواسعة الاستهلاك بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة زهية العايب، بصفتها نائبة مدير للتشريع والتقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم. التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد بوعلام دحموش، بصفته نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد بوعلام دحموش، نائب مدير للبحث بوزارة السكن. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمير 1994 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد لخضر كلاب دبيح، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى مهام السيد محمد داودي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الطاهر وحدي، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حمداوي حفناوي، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد وعلي محمد يحياوي، مفتشا عاما لوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 / العدد 84 21 رجب عام 1415 يعين السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تعين السيدة زهية العايب، مديرة للدراسات بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عمار عويداف، مديرا للدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد المالك زوبيدي مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة.

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد الخضر دبابي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير السوق الداخلية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عمار بولعراك، مديرا للسوق الداخلية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد ضيف، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المنافسة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد رشيد سيد لخضر، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد جدواني، مديرا لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد حفناوي حمداوي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد الطاهر وحدي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية المسيلة.

20 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1994 – 1995 : عبد الحميد مطاطلة معمر بن روبة محمد شكير عبد الكريم غربي

  • احمد كواشي بوعلام سالم محمد بوخلاط، - بلحاج رضوان رابح يوسفي، حسين عقون احمد بن حريقة رابح عقاد، غازي ياسين، - احمد مجرالو محمد رشيد يعقوب رشيد لطرش مختار عليلي عبد القادر سعيدي احسن باي عز الدين جدايدية محمد بن حازيل، عبد الرحمن بن صغير، رابح قشطوني بن عمر بن جانة مخلوف مزياني الخضر بوباية عيسى آيت بساي عمار بوشمان محمد جلالي. علي قراط، بلقاسم وادي هادي مقراني محمد الصالح مسعود سعد الله - احمد غميراد، رابح شلاط، - العمري زعبار ، فريد بوعزيز - رشيد حدادي بلقاسم بن عمر، سعيد شرقي
  • ياسين عبد القادر أو مزيان بن يحي بن علو،
  • الطاهر منجة - لخضر لدهم،
  • خالد قواسمية احمد دحماني، علي عصام محمد فكيري محمد الكامل بوضياف حميد فكان صالح حمدوش، عبد القادر لشكم
  • العيد شادلي، محمد ستيتي، رشيد بوطرفة - احمد حساين
  • احمد بابا خالي محمد غانمي عبد الغني بلباي، صالح بورقعة محمد قوري قادة بن عدة عبد الرحمن طرشة صالح بوراس جمال الدين يحلة محمد حداد عبد الحميد بوداود، فضيل حسني علي دحو، جمال يحي، ميلود شطاح عبد السلام بوتلة سليم مريمش عيسى تيبري محمد بلقرون عمر حميدات مولاي الطيب بن تمرة سعيد زياد بشير شريط عبد الحميد محمودي
  • رمضان مهني قدور مغدير سعيد فرجاوي احمد بن معزوز ميسوم بن زيان حسين شياط، دحو كروش بوعلام تبيزي علي عزيزي نور الدين أحميمة بوبكر عبد الصمد، عبد الكريم دعلاش رشيد بروري - احمد منقوشي يحي سنوساوي، علي بن عصمان رشيد زعتر عمار عياد عمر برنو عبد القادر يحياوي عبد الباقي داي علي محمد عساس، بوعلام محرش - الطاهر عياد جيلالي شريفة توفيق بن عباس العيد سعدو، مولود حمداني

21 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية جيلالي دومي - الطاهر مولدي

  • دوادي جحيش - احسن لوايدي صالح مبروكي - المنجي لميتة عبد القادر يحي بومجرية علاوة بومعزة محرز بايري ، عبد القادر سفانجي، محمد بوسعيد، علي تومي مختار حبيب زحماني محمد بلخثير، نبيل شفعة رابح محتوت محمد جفافلية عبد الكريم مزاعين، مولود بوشبوط عمر كرور، محمد مساعدية، - كمال صاولي، محمد علي مديلح مختار عقون
  • سليمان موفق رحماني علي بوشاقور عبد القادر تاج الدين - احمد منصوري
  • الطاهر مجادي بومدين تالي العربي ذيب بلقاسم مناي احميدة بوكفة محمد تباني احمد سلطاني، موسى مناي ابراهيم مهرية حميد عيواز، محمد لمين فتناسي حسين سي أحمد، محمد حطو، عبد الله فنوح
  • احمد رضا بن سايح نور الدين جومعة عمار دلالي محمد ديدوح عبد الفاتح هوام عبد القادر تيفورة سبتي تير، محمد شحروري خالد بن سايح العربي قرد محمد مرابط - سعيد قوراري أمين زهير قدوار، – احمد بن ابراهيم واسيني سليماني، عبد المجيد بلباج، نور الدين هني بشير حشيشي ميلود تاغيدة محمد روابحية
  • احمد سناني احمد بوغواس محمد حاسين - احمد بن ناصر صالح سلطان، - محمد الطاهر حجالة محمد بوعطيف عزيز بن خراط عبد القادر بوزيدي محمد خلافي حامة زغينة حسان مهال يحي ويسي زهير مخزومي معمر مداني رشيد بويعقوب للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21
  • الطاهر زخنين محمد كتيت عبد الحميد خبطاني لطفي دينار، حسين عبيدة عبد القادر فرحاني محمد عمروش نور الدين كاحلي يوسف براغطة عبد الغني ديدي
  • عاشور مخناش - كمال بوديبة مصطفى فريخ منصور شرماط
  • فريد دحو - سعد شارف
  • عمار يحياوي دوادي بوطرية جمال بوخاتم احمد عفيفي صالح بوطانة - امحمد حمومناش بوشريط طويجين محمد قوادري زين الدين خرسي محمد زريقي بوخاتم غريبيس محمد شرفاوي مراد شرفي عيسى صفصاف مسعود حمادة، - احمد خميسات مالك فلة - سماعيل زناش وحيد عيمر بشير حسني
  • احمد مصطفى شاعة بلعيد بوشان مولود مريشة محمد حمدي مراد شريفي، ميلود بن تامر
  • سعيد شايبي، شريف زغوم عبد القادر سلماني براهيم بن شوية جمال زعاج - احمد خليفاتي، عبد الله حداد، بلقاسم العربي، عبد اللطيف شريط - احمد عوتي عبد القادر عماري محمد العربي، العربي سعيد، سليم عصامي، خليل بومزبار الهادي سعدوني مصطفى مباركي عبد الوهاب جابوربي جيلالي معاوي، عبد الوهاب سقان الشيخ بن طيب صالح مفتاح فوزي بلهني - شعيب شعيب عيسى معطا الله حبيب عزي بومدين مجاهد عمر فراج كريم مزيان كانوني - احمد سلطاني زين الدين شعبان مختار كبدي محمد أولحسن - ادريس لحمادي
  • سماعيل أفاجن سماعيل جوهري

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 فؤاد باشوندة عادل عواج محمد بن طلحة عمار بوقرة محمد العيد برقال احمد بن العمري العياشي محمدي بارودي بلحاج، سليمان حاج عزام عبد الحميد فارة علي بن زرقة مراد بلخير علي زغيشي صديق غدادة عيسى بودراز عبد القادر فكير حسان عويش صديق بن صديق يوسف بوستة حسين طاقزوت رضا بوعلاق القاسي بن زينة موسى بن مسعاوة بوحجار داداش يحي ناصري بدر الزمان بن شين جمال عرجاني، نور الدين رحال بوقرة بوحديدة صالح ريرة، محمد العمراني العربي مومني محمد سهلي، بوجمعة بوطبة علي عوار، فوزي بريم موغني حمزاوي محمد صافي صالحي، رشيد ونوغي، عبد القادر بويلف موسى بن قاسمية فريد عبيد، لخضر احميدة رشيد بن عيدة عبد المالك شبيلي، رشيد عباس محمد رضا مشري عز الدين سبع، وحيد طاهري الزين بشواط ميلود يطو يوسف عتيق عبد الناصر باب ارزقي شعير، رابح ميلودي العربي بسناسي الطاهر رموش سمير غاي، عبد الحميد جخار عبد الرحمن راس النعجة رفيق العريبي رزقي بورحلة عزيز قرش ياسين حباطية جيلالي بوعلام محمد عبدون سليمان بوساحة عبد اللطيف بن هلي محمد نزايقية محمد صحراوي، فؤاد عنتر - العيد قندوز أرزقي أوزايد - الطاهر بلقاضي نور الدين شريبات رشيد عقون بلقاسم بن مشيش - احمد بولعجول عبد الوهاب بلقهري - رضا فضيل علو حميد بومهدي علي بوسليو، فريد صحراوي احمد رضا بوعطوش

  • ارزقي حنان جيلالي مزيان علي عيسى، هواري بوعزيز نذير جلول لخضر بن الحاج بن يوسف طالبي، عبد الحق العايب - سليم شاشو عبد الرزاق قسوم الفزعة بلكرام نور الدين بوزهار سعيد زغميش جمال حوحو، عدنان براهيمي عبد المالك سلمي، محمد مختاري عبد القادر نصر الله عز الدين بوعلي بودروسم رحالي، عبد الغفور طاق توفيق محرز محمود حطابي خالد بوكليوة عبد الغفور مغراني عبد الفاتح قدوري محمد غريريس رشيد صايفي سعيد بن عمار ، مصباح مراح مبارك زواي محمد عزارة - كريم كوزة جمال بتومي نور الدين مندية محمد مقراني مراد عزيب محمد صحراوي، عبد الوهاب بوضياف
  • جمال مبارك، محمد مالك يوسف فلوس عبد القادر عرام ياسين بن سعيدة - احسن سايب محمد رواس رشيد مولة عبد القادر كوان - العيد بضياف جلول بلزرق يوسف بوشانون عبد القادر طيار، عمر بن محجوبة علي غريب يوسف طيباح الشيخ خلاف بوبكر بلغماري فيصل حسب اللاوي جلول بن ناصر مختار قدور ليامين ميمون نور الدين رزاق يوسف قرال عز الدين مبروكي فضيل مرازقة جمال طوبال حكيم غنيمي فريد عيسات احمد العربي عبد الكريم مخبوش لزهر بن صخرية مراد موحوش - الحبيب بهلول

21 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية

  • محمد غموز - ميلود سقلال
  • رابح كروش، - محمد مصباح، نصر الدين محمدي معمر كيلالي ميلود رزين العيد بوجطو، عماد طباش حسين شندوح مولود تيمزيت مخلوف بوينو رفيق بن شاعو عيسى ميلودي عز الدين بوهولي عبد الوهاب بلحسن براهيم عبد الوهاب عبد الحميد خنوشي رشيد جبلي، قادة أيوب عبد القادر بن جدية محمد بهلول شبيرة شهراني، - الطاهر مسقم محمد بوسجرة محمد جيلالي- حميد ريبوني محمد ميسوري سعيد قوريش - يوسف لطرش
  • العيد زليط عيسى بوخدة جيلالي عماري عبد الله حمطاط عمار جفال عيسى بسكري عدة بوخاري ميهوب طعم الله
  • عمار شالي، لحسن بن عيشوش
  • سعيد شلوطي عمورة بودار، الهادي بوزيان مسعود رويبي يحي بغيل، سعيد بوقليل محمد حمري بو منجل بربيتي عبد القادر بيدي عمور حجاج محمد لمين ياحي احسن بربوشة بوجمعة عايب - كمال بوكلوحة معمر فيلالي رمضان خير الدين
  • تاج روغي الحاج سدار يعقوب
  • احمد رشيد، ياسين بومسجد، مبارك رغالي . رابح بلعد اسي مولود بوطرفة سعيد معتيب بوعمامة عباس، شريف حمومان مسعود بلجرف سعيد مزاش مغناوي لطرش محمد بحوسي، حسين زغيد عبد الحفيظ سوفي، عبد القادر بن عودة رشيد حباس محمد بلقائد، خميسي بن سعادة، براهيم بلعربي محمد بوعكاز للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 جمال بوتمجت عبد المالك بوجاجة بشير بلقاسم محمد فنيش عمر بوزقزة بن ذهيب سنوسي ميلود بحاير مسعود سويسي
  • صالح عقوني حسين خيرات عبد القادر خلاد سعيد قاسي، ساسي سليم، محمد شريف سويسي محمد قاسمي، رزقي بوصابا العيفة مرادي مولود موبيان صالح محايري صالح داده، مصطفى ملولي العربي الوافي
  • الطاهر أوشنان - محمد بن عمية
  • بلقاسم مرامرية محمد رابح محمد لخان السعيد مغريش محمد الصالح خناش بوعلام عماري سليمان شريفي جمال دراغ محمد بن داية محمد ذيب ربيع لامدة، - الطاهر العمري مسعود عبدي بن احمد عمرون نگر علي زغينة - بوعبد الله هاشمي بوعلام بوقرين عبد الوهاب شنطي علي طايف - كمال بونعاس مصطفى نادي معوش معزيز محمد رحماني صالح سمياوي مصطفى مهدي لحسن عباس،
  • احمد رباعي سعيد بوكرش محمد بوعلاق مختار بوسعيد محمد نجار، ميلود برغال عمار جمعي، معمر دخدة
  • رابح جاهيري عبد الكريم باديس عبد القادر حمو، يحي هوام،
  • احمد حراش حمو بنازة بن عيشوبة قطعة مسعود سمامرة صالح غوفي عبد القادر شني
  • ابراهيم فاتح بلقاسم ملاح الهادي بوعيطة يوسف بيداوي سنوسي سي موسى - الباهي الحمزة العربي بوشيحة محمد بوغرارة مولود لحلاح قاسي بوغراب

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1415 ه حسين عشاشة محمد دواخ يوسف قروي - الشيخ خمبلوش، عبد الحق بن قادري مالك بوخاري عبد السلام برحال مختار عموري براهيم علاق لخضر شريفي خير الدين جلامني علي بن علو، ميلود موسي عمار عيدودي بوعلام المبارك، رابح بوعشيبة محمد بلعالية، عبدون غمالي منصور ضيف الله بلقاسم ترقو عبد القادر سرايش الزواوي بيطال

  • ساحلي فانيت محمود عوارطة محمد الحفصي قواسمية عبد الكريم جبالية خير الدين عبدلي محمد بشاوي تواتي بلوفة عبد الحليم بوهنونة جيلالي بوزيد لشبوح بكار،
  • محمد بن العمران حميد سيستا، نوار بوزيدي محمد والموسى الزين العاقل محمد عسنون مسعود قشي نور الدين قورة ديلمي سلاوي محمد لمين فريحي رضوان عبدلي صالح الكحل عبد القادر توراش - قدور فلاق محمد دحماني، - سماعيل مات
  • صالح براهمية احسن حميدة ديلمي بوحايك، عبد الله بوشيطي، عبد القادر بن صالح بختي بركاني
  • سليمان بسموش - فاتح عياد حماد و رفاس عبد الكريم بن زيني امحمد نايف عبد الوافي بودور،
  • سعيد سعيدي - علي سعيدي، موسى بوعزة عبد الحفيظ غناي محمد فوزي بطيش محمد عيسى بوزيان غزالة منصور شيراطية عبد العزيز بوعلاق - احمد بلعبدي محمد بوطبة - ياسين راشدي بلقاسم بوزيان - نور الدين عاشوري
  • قدور حناشي نبيل برجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد الرحمن عبد اللي - علي جداوي عثمان بخيرة بوعلام حفيظ، محمد لونيسي نصر الدين خنيو الطيب بن سدراوي
  • دحمان عسري عبد القادر بن عبدي بلحسن بن عزيزة ناصر بن عمران عبد العزيز درارجة عبد الباسط كريكر،
  • ارزقي قبايلي بوعمامة عطوي محمد بوسكرين بوجمعة بوزرايد محفوظ تعبوش معمر ركاوني مصطفى بن قندوز العربي عساس، بودالي عكريش العزيز حركات بلقاسم بلعباس، عبد الله عيسو، حسين در بال شيخ مصطفى عوميري
  • جلول مجاهد سليمان مفتوح بن عبيد براهمي محمد عيشوبة، عبد الكريم فرهود، الحاج بن فاطمي - الحاج عروش ،
  • كريم ربوح - ساعد بورواوش
  • عامر جكوان يوسف مجاج محمد عطوش محمد حجاجي، محمد بوطقوقة - محمد عريبي محمد عمارة - بن عامر فيدوح عالم فنديل - احمد بلعزير عبد القادر بوجنان - ابراهيم رحاب يوسف بن زينة علي بن عبري حاج عزارة احمد عابد ، عبد الحميد بن طلحة
  • محمد زرار محمد الشريف بن بارة الخضر فراح يونس عثماني، عبد القادر عدو جيلالي طارفة ، سعيد بلحي، عبد القادر بوعقيل بشير مداني بشيخ عبادو ، علي ديدة، جيلالي عبد الرحمن يوسف قربوعة محمد علايمية رابح علة - بلقاسم عزوزي عمر بلعشة محمد عبدلي عيسى عدو، عيسى عطاء الله . عبد القادر بن مبارك - الجزائر