مرسوم تنفيذي رقم 94-403 مؤرخ في 15 جمادى الثانية 23 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، 25 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية وتنظيمها وعملها . 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الشؤون الدينية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية وعملها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
- تسهر على سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما وتتقي أنواع القصور في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يعطيها وزير الشؤون الدينية ومن متابعتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية والأملاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية تقوم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها، تقترح أي اجراء كفيل بتحسين عمل المصالح وتعزيزه تقدم آراء وتوصيات ترمي الى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع وتنظيمها، تتابع تطور الوضعية الاجتماعية في القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، وتعد تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية الخلافات المحتملة
- يمكن أن تدعى المفتشية العامة، زيادة على ذلك، للقيام بأي عمل فكري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الدينية.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج نشاط سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها أن تتدخل زيادة على ذلك بصفة مباغتة بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق يجعلها ضروريا وضع خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يعتقد أنها مفيدة لتنفيذ مهامهم كما يخولون طلبها.
يجب على المفتش أن يزود بأمر بمهمة من أجل القيام بمهامه التفتيشية.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية مفتش عام، يساعده خمسة (5) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الدينية توزيع الأعمال بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90 – 227 و 90 – 228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-371
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-403 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-371
مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.