ج.ر عدد 76 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 94-373 مؤرخ في 10 جمادى الثانية

عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية

عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة مرسوم تنفيذي رقم 94 – 375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. مرسوم تنفيذي رقم 94-376 مؤرخ في 10 جمادى الثانية

عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية. مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية

عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المراقب المالي للالتزام بالنفقات ونائبه.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب المراقب المالي للالتزام بالنفقات.

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 فهرس ( تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة…….. وزارة البريد والمواصلات

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994 ، إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1994 . يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-141 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ( 190.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الثاني : المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 31-22 “المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ( 190.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني : المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 33-21 “المندوب للتخطيط - المنح العائلية”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقائية وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم لا سيما أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-529 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن رفع أجور الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترفع الأجور الأساسية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية حسب ما يأتي : 10 %10 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994، 10 %10 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى السابقة أيضا على الأجور الأساسية التي تدفع لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-529 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه سارية المفعول. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-373 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة المحكمة المقر عنابة عنابة عنابة - وادي العنب - 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الملحق الثاني بالمرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : البلديات سرايدي - شطايبي - برحال – التريعات الحجار الحجار الحجار - البوني - سيدي عمار - الشرفاء - العلمة - العين الباردة القالة القالة القالة - الطارف - بوقوس - العيون - بوثلجة - السوارخ - عين العسل بالريحان - بحيرة الطيور - بن عمار - الزيتونة - رمل السوق الذرعان الذرعان الذرعان - شيحاني - شبايطة مختار - بني مهيدي - عصفور - زريزر – البسباس بوحجار بوحجار بوحجار - عين الكرمة

  • وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية المادة 2 : تبقى الإجراءات الجارية أمام الجهة القضائية القديمة خاضعة لهذه الجهة حتى التنصيب النهائي للجهة القضائية المحدثة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي

16 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمالية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “ يمكن أن تغير شعب الموظفين، باستثناء شعبة موظفي مسح الأراضي، في فائدة المصلحة أو بناء على طلب الموظف. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 22 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 - ( بدون تغيير ). 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والقانونية أو المحاسبية، بعد نجاحهم في سنة تكوين ، متخصص، وتحدد قائمة التخصصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 4 : تتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : في شعبة الميزانية : استلام ملفات الالتزام بالدفع التي يقدمها الأمرون بالصرف وتسجيلها، تسجيل ملفات الالتزام بالدفع بعد فحص المراقب المالي لها،
  • صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل تدقيقها،
  • التكفل بالمذكرات والتعليمات الموجهة لتنفيذ عمليات المراقبة القبلية للنفقات العمومية المشاركة في أعمال تدقيق أعداد مناصب الميزانية وأرشفة وثائق المصلحة والمحافظة عليها”.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تعدل قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : في شعبة المحاسبة والخزينة : (بدون تغيير) في شعبة الضرائب : رئيس دائرة المراقبة الجبائية رئيس فرقة المراقبة الجبائية رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية.

  • أمين صندوق قباضة الضرائب. في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
  • رئيس فرقة تقويم الأملاك الوطنية محافظ بيوع الأملاك الوطنية
  • أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية
  • أمناء صناديق المحافظات العقارية. في شعبة الميزانية :
  • المراقب المالي،
  • المراقب المالي المساعد،
  • المكلف بتقديرات الميزانية مساعد المكلف بتقديرات الميزانية. يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، في كل شعبة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ولشعبة “ الميزانية “ يحدد عدد المستخدمين لكل منصب عال تبعا لعدد الهيئات والدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وأهميتها”. المادة 6 : تعدل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 “ المادة 61 : يكلف رئيس دائرة المراقبة الجبائية على مستوى عدة ولايات . . . “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 7 : تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 63 : يكلف رئيس فرقة المراقبة الجبائية . . . “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 8 : يتمم القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين 66 مكرر و 66 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي : “ المادة 66 مكرر : يكلف أمين صندوق مفتشية الأملاك الوطنية تحت سلطة رئيس المفتشية وفي مستوى الشباك بما يأتي :
  • يقوم بتداول الأموال والقيم ينجز العمليات المادية من دفوع وايرادات
  • يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين للقيود وتسليم القيم مركزيا “. المادة 66 مكرر 1 :يكلف أمين صندوق المحافظات العقارية تحت سلطة المحافظ العقاري وفي مستوى الشباك بما يأتي :
  • يقوم بتداول الأموال والقيم
  • ينجز العمليات المادية من الايرادات يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين “. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية “ المادة 67 : يكلف المراقب المالي بما يأتي : يشارك وينسق، بمعية الأمرين بالصرف ومصالح تقديرات الميزانية للوزير المكلف بالمالية، في الأشغال المرتبطة بتحضير الميزانية ومناقشتها، يدقق في قانونية ملفات التزامات الدفع المتعلقة بالنفقات المقيدة في ميزانيتي التسيير والتجهيز ومن الحسابات الخاصة للخزينة كما يدقق في كل عقد اداري يحتوي على أثر مالي، يؤشر على التزامات دفع النفقات، يشارك في الأشغال التحضيرية للميزانيات التي توكل إليه ويقترح أي إجراء ضروري يسمح بالتسيير الصارم والفعال للأموال العمومية

  • يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ومجالسها، يقترح الآراء التي تهدف خاصة الى قيام الأمرين بالصرف بحسن تنفيذ الصفقات العمومية
  • يمثل الوزير المكلف بالمالية لدى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمسك محاسبة التزامات الدفع ووضعية المستخدمين ويدون أي تأشيرة أو رفض يعد سنويا تقريرا وافيا يوجه الى الوزير المكلف بالمالية ينفذ، بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية وبأمر ، كل مهام التدقيق أو الرقابة المتضمنة الجوانب المرتبطة بتطبيق تنظيم المالية العمومية
  • ينشط أعمال الأعوان الخاضعين لسلطته وينسقها وينظمها ويراقبها”. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 المادة 10 : يتمم القسم الأول من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 67 مكرر و 68 مكرر، وتحرران كما يأتي : “ المادة 67 مكرر : تتمثل صلاحيات المكلف بتقديرات الميزانية فيما يلي :
  • يشارك في الأشغال المتعلقة بتحضير الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك ميزانيات المؤسسات والهيئات الخاضعة لتنظيم المحاسبة العمومية
  • يراقب تنفيذ كل الأعمال المركزة للتحليل والاستغلال الاحصائي الضروري لاعداد مشاريع الميزانيات أو قوانين المالية السنوية والتكميلية وضبط الميزانيات يشارك في إعداد التقارير التمهيدية لكل مشروع ميزانية وفي التقارير العامة عن تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية يساهم في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتوزيع الاعتمادات السنوية وإحداث الفصول ونقل الاعتمادات وتحويلها ضمن الميزانية العامة للدولة، يدرس وينفذ المقررات المتصلة بالتعديلات المتعلقة بأعداد مناصب الميزانية والوسائل المادية الخاصة بحظيرة السيارات “.. “ المادة 68 مكرر: يتولى مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بمساعدة المكلف بتقديرات الميزانية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ويخلفه في حالة غيابه أو حصول مانع له “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : تعدل المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 77 : يعين رئيس دائرة المراقبة الجبائية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 79 : يعين رئيس فرقة المراقبة الجبائية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة، 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة”، المادة 13 : يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 82 مكرر ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 82 مكرر : يعين امين صندوق مفتشيات الأملاك الوطنية وامين صندوق المحافظات العقارية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 مراقبي الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 أعوان معاينة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 المادة 14 : تعدل أحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون الى إحدى الرتب الآتية :

  • المفتش المركزي للميزانية أو الموظف الذي له رتبة معادلة
  • المفتش الرئيسي للميزانية أو الموظف الذي ينتمي الى رتبة معادلة ولهما خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية “. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 84 : يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية 2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية “. المادة 16 : يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي :

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية “ المادة 83 مكرر : يعين المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية “. المادة 17 : يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 84 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 84 مكرر : يعين مساعد المكلف بتقديرات الميزانية المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : السلك الرتبة المفتشون المفتش العام المفتش المركزي المفتش الرئيسي المفتش المراقبون المراقب أعوان المعاينة العون المعاين المهندس المسؤول المهندسون المهندس الرئيسي مهندس الدولة المهندس التطبيقي للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 1 – الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات. أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، 2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية “. التصنيف المادة 18 : يعدل الجدول المذكور في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 12 3 336 10 2 267 بدون تغيير

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المناصب الشعبة المحاسبة والخزينة : الضرائب : رؤساء دوائر المراقبة الجبائية رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-1 من هذا المرسوم رؤساء فرق المراقبة الجبائية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12-2 من هذا المرسوم رؤساء فرق التدقيق في الادارة الجبائية أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه أمناء صناديق قباضات الضرائب، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 – 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية : رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه محافظو بيوع الأملاك الوطنية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 282 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 والمذكور أعلاه / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي بدون تغيير 19 1 658 18 2 606 17 2 545 16 4 512 بدون تغيير

بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا الشعبة أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-1 من هذا المرسوم أمناء صناديق مفتشيات الأملاك الوطنية وأمناء صناديق المحافظات العقارية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13-2 من هذا المرسوم الميزانية المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-1 من هذا المرسوم المراقبون الماليون المساعدون، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15-2 من هذا المرسوم المكلفون بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-1 من هذا المرسوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17-2 من هذا المرسوم المادة 19 : تطبق أحكام المادتين 35 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1990 على أعوان المعاينة في شعبة “ الميزانية الذين كانوا يعملون فعلا بهذه الصفة في ذلك التاريخ نفسه، غير أن الأثر المالي لهذا الادماج لا يمكن أن يمتد الى ما قبل تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 20 : المناصب العليا للمراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين المعينين في مهام تقديرات الميزانية، كما نصت عليها المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تأخذ تباعا تسمية المكلف بتقديرات الميزانية ومساعد المكلف بتقديرات الميزانية المذكورين في المادة 5 من هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 ( تابع ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 383 11 2 296 18 5 645 16 3 502 17 5 581 17 1 534 15 1 434 المادة 21 : يسري مفعول المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، ابتداء من أول يناير سنة 1994، المستمد من الصنف ( ب ) القسم “ 1 “ المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. يتقاضى المرتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة المراقبون الماليون، المعينون قانونا بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المكلفون باعمال المراقبة القبلية طبقا لأحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم -85 238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري وبمقتضى المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في. الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير أو ممثله. ويتكون مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير من تسعة (9) أعضاء يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من ممثلي القطاعات أو الهيئات المعنية. يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة، أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير”. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية “ المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير. وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من اثني عشر (12) عضوا يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من موظفي الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير وأجهزتها أو مصالحها الخارجية. يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة أعضاء اللجنة الاستشارية”. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-376 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2: تعوض عبارة “مديري الإدارة الصحية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بعبارة “ القائمين بادارة المصالح الصحية “ . المادة 3 : تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني وكذلك الجدول المتعلق بالمناصب العليا المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه يبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم السالف الذكر لغاية صدور أحكام خاصة تطبيقا للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-164 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية ثلاثة (3) أبواب عناوينها كما يأتي :

  • الباب رقم : 36-02 : الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
  • الباب رقم : 36-03 : الإدارة المركزية - إعانة . للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة.
  • الباب رقم : 36-04 : الإدارة المركزية - إعانة المركز الفندقة والسياحة. المادة 2 : تلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي

16 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 الجدول “ أ R “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الثاني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 800.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكراسات ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها … 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة.. 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الأجور المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 1.600.000 03-43 الإدارة المركزية - إعانة للجمعيات ذات المنفعة العامة 500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 5.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع العنوان وسائل الثاني الثالث المصالح القسم السادس إعانات 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة التسيير الوطنية العليا للسياحة ……….. 2.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 2.000.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 1.500.000 مجموع القسم السادس 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الثاني 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المراقب المالي للالتزام بالنفقات ونائبه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994، مهام :

  • النقيب لخضر بودريو، بصفته مراقبا ماليا للالتزام بالنفقات في الناحية العسكرية الرابعة.
  • الملازم الأول ابن يوسف مغدير، بصفته نائب المراقب المالي للالتزام بالنفقات في الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب المراقب المالي للالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يعين الملازم الأول الطاهر قرنين، نائب المراقب المالي للالتزام بالنفقات في الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994.

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وفي حالة غياب المراقب المالي للالتزام بالنفقات أو حصول مانع له، يخول نائبه ممارسة كل الصلاحيات المسندة إلى المراقب المالي للالتزام بالنفقات. وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات إقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادتان . 152 و 153 منه، المعدل بالقانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ( المادة 10 ). وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 91 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، لا سيما المادة 179 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد بمبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بإقتناء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطني التي تتابعها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 152 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم المادة 2 : يحدد بمبلغ مائتي ألف دينار (200.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بالإيجار واتفاقات التراضي والاتفاقيات مهما يكن نوعها التي يكون هدفها تأجير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي والتي تتابعها عبر التراب الوطني المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 153 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994. عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. إن وزير البريد والموصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والموصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام . الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول صفر عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم، المعدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى برحال مقر دائرة رسم التريعات التابعة لمنطقة تسعيرة عنابة وتجمعها .. المادة 2 : تتكون دائرة رسم برحال من الشبكات الهاتفية في برحال والتريعات وعين بربر. المادة 3 : يكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994. الطاهر علان / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. إن وزير البريد والموصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والموصلات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم، المعدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى سيدي أحمد مقر دائرة رسم سيدي بوبكر التابعة لمنطقة تسعيرة سعيدة وتجمعها . المادة 2 : تتكون دائرة رسم سيدي أحمد من الشبكات الهاتفية في سيدي أحمد ومولاي التهامي. المادة 3 : يكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994. الطاهر علان

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الأصول :

  • الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في مارس سنة 1994 1.129.580.114.31 . 29.196.031.026.29 72.509.533.41 151.999.155.57 1.293.819.661.61 32.222.446.454.71 12/31 (1962). 0.00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ( . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 ( حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات .. الأرصدة.
  • فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330.12 القانون رقم 90-10 159.115.673.960.89 4.4.09.432.555.16 9.070.050.000.00 12.367.013.325.69 0.00 0.00 8.266.051.801.62 1.785.791.545.02 1.125.472.620.56 53.271.765.980.25 المجموع 1 408.243.486.065.2 228.311.195.275.61 59.899.162.955.14 183.111.858.88 4.262.407.656.88 0.00 6.993.634.758.92 40.000.000.00 846.000.000.00 3.496.048.868.86 104.211.924.690.92 المجموع 1 408.243.486.065.2

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 30 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 ه أبريل سنة 1994 1.129.580.114.31 39.321.416.235.78 116.538.049.03 65.155.773.17 1.789.719.465.11 33.082.790.796.69 12/31 (1962). 0.00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 ( حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل..
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري المدائن للخزينة العمومية.. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …………… الاحتياطات …… الأرصدة.
  • فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330.12 القانون رقم 90-10 160.037.147.861.47 6.186.792.491.89 8.770.050.000.00 11.416.770.319.21 0.00 7.883.000.000.00 0.00 1.893.333.113.85 1.156.254.883.45 79.840.435.586.24 المجموع 2 447.504.833.020.3 226.548.042.994.81 68.465.224.741.63 205.083.891.43 4.262.407.656.88 0.00 5.371.235.477.92 40.000.000.00 846.000.000.00 3.496.048.868.86 138.270.789.388.79 المجموع 2 447.504.833.020.3

16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 الوضعية الشهرية في 31 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في مايو سنة 1994 1.129.580.114.31 53.961.935.299.25 81.852.202.75 486.995.704.31 1.789.719.465.11 33.157.344.697.73 12/31 (1962). 0.00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) . 94.765.848.330.12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( . حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة .. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية …… الرأسمال …….. الاحتياطات.. الأرصدة.
  • فصول أخرى في الخصوم. 184.368.075.340.14 2.847.720.527.86 13.800.000.000.00 13.956.891.640.77 0.00 5.627.000.000.00 0.00 1.920.883.587.89 1.174.121.816.74 80.965.440.069.72 المجموع 0 490.033.408.796.7 230.296.092.058.83 67.865.792.845.90 252.798.431.52 4.262.407.656.88 0.00 12.246.724.566.96 40.000.000.00 846.000.000.00 3.496.048.868.86 170.727.544.367.75 المجموع 0 490.033.408.796.7

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 30 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع.
  • المساهمات وتوظيف الأموال…..
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415 يونيو سنة 1994 1.125.620.275.27 82.171.364.446.50 600.885.788.55 275.087.504.47 1.818.547.465.11 33.157.344.697.73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12/1962)…….. 0.00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة ..
  • المعاشات :
    • العمومية.
  • الخاصة .. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………… الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 94.765.848.330.12 القانون رقم 90-10 169.899.231.381.70 5.365.966.777.30 5.200.000.000.00 6.582.186.932.05 0.00 10.464.000.000.00 385.223.308.24 1.939.269.287.41 1.205.657.806.67 78.573.701.280.06 المجموع 493.529.935.281.18 228.011.491.680.01 80.430.494.730.04 257.447.005.22 4.262.407.656.88 0.00 4.095.676.060.89 40.000.000.00 846.000.000.00 3.796.048.868.86 171.790.369.279.28 المجموع 493.529.935.281.18 القادر بن مبارك - الجزائر