قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية . وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 05 14 شعبان عام 1414 ه مرسوم رئاسي رقم 94-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن مشاركة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران. مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية. مراسيم فردية
25 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة للمطبعة الرسمية. p مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . ) . 13 1994، يتضمن تعيين المدير العام
1994، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. … 14
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير
سنة 1994، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية
سنة 1994، يتضمن تعيين قضاة ………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 مديرين بوزارة الاقتصاد…
يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية في ولاية وهران.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق للبريد والمواصلات في ولايتين.
2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مديرين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 05 14 شعبان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تامنغست. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير مديرين بوزارة النقل…
سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. 58
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجزائر .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، ولاية الوادي.. قرارات مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة ……………. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المعفاة من الحقوق الجمركية. المحلية يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات
يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي
1994، تتضمن تعيين رؤساء دواوين
19 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة السلع
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب… قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد……
1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للميزانية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن والمواصلات… وزارة النقل
تعيين ملحق بديوان وزير البريد
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل… اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1993 . …. 38
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن مشاركة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 .. ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال سنة 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-186 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية
- وبمقتضى اللائحة رقم 179 المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، التي صادق عليها مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية المنصوص عليها في اللائحة رقم 179 المؤرخة في 4 مايو سنة 1992 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : يتم تسديد مبلغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 179 المؤرخة في 4 مايو سنة 1992 والمذكورة أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 علي كافي
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 مرسوم تنفيذي رقم 94 – 37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و 65 منه المتعلقتان بقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 99 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه المادة 2 : تخضع للرسم النوعي الإضافي المنتوجات المبينة في الجدولين الأول والثاني الملحقين . بهذا المرسوم وحسب التعريفات المبينة فيهما. المادة 3: يحصل الرسم على ما يأتي : ثمن المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها كل شخص طبيعي أو معنوي تحت صيغة “ خالص القيمة والتأمين والنقل “.
- ثمن المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي لدى “ خروجها من المصنع “ دون تطبيق الرسم. لا يدخل الرسم الاضافي في الحسبان عند تحديد وعاء الحقوق والرسوم أيا كان نوعها والتي تخضع لها المنتوجات المعنية وذلك بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسم على القيمة المضافة. المادة 4: يفرض الرسم على ما يأتي :
- المنتوجات التامة الصنع المستوردة قصد إعادة بيعها،
- المنتوجات التامة الصنع التي يستوردها عرضا، أشخاص طبيعيون أو معنويون لحاجاتهم الخاصة المنتوجات التامة الصنع من انتاج أو أصل محلي. تؤسس إدارة الجمارك الرسم عند الاستيراد وتحصله مثلما هو عليه في المجال الجمركي. ويفرض الرسم على المنتوجات الخاضعة للرسم التي هي من صنع أو من مصدر محلي، عند خروجها من المصنع أو عند وضعها للاستهلاك، كما هو عليه في مجال الرسم على القيمة المضافة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعفى المنتوجات من الرسم النوعي الاضافي عند التصدير. المادة 5 : يجب على الأشخاص الذين يصنعون المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والذين يتاجرون فيها أن يصرحوا بوجودهم لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يوجد فيها مقر مؤسستهم الرئيسي وهذا خلال الأيام العشرة ( 10) التي تسبق انطلاق نشاطهم. ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المدينين بالضريبة الذين تتابعهم المصالح الجبائية في مجال الرسم على القيمة المضافة. المادة 6 : يجب على المدينين بالرسم النوعي الإضافي، أن يودعوا، قبل الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الموالي لشهر البيع، لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يوجد فيها مقر مؤسستهم الرئيسي، تصريحا شهريا كما هو عليه في مجال الرسم على القيمة المضافة. / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه المادة 7 : يجب تسديد الرسم قبل الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الموالي لشهر البيع في مكتب محصل الضرائب المختلفة المختص إقليميا . المادة 8 : تطبق القواعد المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمنازعات المعمول بها في مجال الرسم على القيمة المضافة وعلى الرسم النوعي الإضافي. المادة 9 : يدفع ناتج الرسم النوعي الإضافي وكذلك مبلغ الغرامات المرتبطة به إلى ميزانية الدولة مثلما هو عليه في مجال الضرائب المختلفة على الأعمال. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة .1994 رضا مالك الملحق الجدول الأول الرسم النوعي الاضافي المطبق على المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين 08-02 ثمار قشرية أخرى، طازجة أو 08-03 موز 00-08-06-20 عنب جاف ( زبيب ) 081320-00 برقوق مجفف 10-00 22-01 مياه معدنية ومياه غازية المنتوجات تعريفة الرسم جافة، بقشرتها أو بدونها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 00-22-02-10 مياه، بما في ذلك المياه المعدنية والمياه الغازية المضاف اليها السكر أو مواد التحلية الأخرى أو المنكهة % 30 % 2515-12-00 رخام وترافرتين مقطع تقطيعا بسيطا بالنشر أو بطريقة أخرى، كتلا أو الواحا بشكل مربع أو مستطيل 20 % 33-03 عطور ومياه تنظيف ( تواليت ) 30 %
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 الجدول الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 33-04 مستحضرات تجميل أو زينة ( ماكياج ) ومستحضرات للعناية بالبشرة وصونها ( غير الأدوية ) بما في ذلك مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات تسمير البشرة ( برنز ) ومستحضرات العناية بأظافر اليدين والقدمين 30 % 33-05 مستحضرات العناية بالشعر 30 % 07-33 م مزيلات الروائح الجسدية ومستحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومستحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح الغرف وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية أم لا 30 % 34-01 صابون منتوجات ومستحضرات عضوية لتنشيط الضغط تستعمل كصابون على هيئة قضبان أو قوالب أو قطع بأشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون، ورق، قطن مندوف ولباد غير منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة : ( ماعدا ذات الاستعمالات الطبية منها ) 30 % 48-18 ورق للوقاية الصحية ومناديل لإزالة المساحيق ومناشف الأيدي، أغطية المناضد ومناديل المائدة وحفاظات الأطفال وفوط وواقيات صحية وأغطية أسرة وأصناف مماثلة للاستعمالات المنزلية أو للوقاية الصحية والألبسة ولوازمها، من عجائن الورق أو الحشو السليلوزي أو أغطية من الألياف السليلوزية ( باستثناء المسجلة منها في المستشفيات ) 10 % 70-18 خرز زجاجي ولؤلؤي وأحجار كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي الغير الثمينة، عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة ( الزجاج الخيطي ( عدا الحلي الغير الثمينة (باستثناء المنتوجات تحت رقم 00-20-18-70 30 %
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه الجدول الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 71-16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو تركيبية أو مصطنعة 71-17 حلي غير ثمينة 20 % 30 % 8419-81-00 آلات وتجهيزات أخرى لتحضير المشروبات الساخنة أو الطبخ أو تسخين الطعام 30 % 84-51-21-00 آلات وأجهزة تجفيف لا تسع الواحدة منها أكثر من 10 كيلوغرامات من الملابس الجافة 30 % 28-85 م أجهزة استقبال التلفزة ) باستثناء الأجهزة المعدة منها لصناعات التركيب ) 10 % 10 – 10-29-85 م هوائيات الإستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الإصطناعية 03-87 م عربات للسهل والوعر من الأراضي. 10 % 10 % 03-87. م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطوانتها على 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 ) بنزين اسطوانتها على 2100 سم 3 ولا ديازال) ماعدا المجموعات المخصصة منها ( أو التي تزيد سعة تتجاوز 2500 سم 3 للصناعات التركيبية. 20 % 03-87. م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطوانتها على 2000 سم3 (بنزين ولا تتجاوز 2500 سم 3 ( ديازال ) ماعدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 03-89. م يخوت ( سفينة للنزهة ) 00-930621 خراطيش الجدول الثاني 50 % 30 % 10 % الرسم النوعي الإضافي المطبق على المنتوجات المحلية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم
باء 0
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988، الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في وهران للجمهورية الجزائرية / العدد 05 11 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران المحدث بموجب المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، إلى « معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة “. المادة 2 : يتضمن مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة بوهران، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه وبالنظر إلى القطاعات الرئيسية المستخدمة للمعهد، ما يلي : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلا عن وزير الصحة والسكان ممثلا عن وزير العمل والحماية الاجتماعية ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 رضا مالك ★ - مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة، لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية. المادة 2 : تتمثل مهمة اللجنة في اقتراح كل الأعمال التي تمكن من تحسين العمليات المرتبطة بالنشاط والحركات السياحية والتحكم فيها. تتكفل لهذا الغرض، بما يلي : تقترح كل تدبير تنظيمي ضروري لتنمية السياحة وترقيتها تسهل نمو التدفقات السياحية الوطنية والدولية
- تعد الظروف المواتية لدخول السياح واقامتهم وتنقلهم،
- تسهل الشكليات والإجراءات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على تنظيم الهياكل القاعدية الفندقية والسياحية وعملها، تبسط وتكيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بحركة السياح وتنقلهم
- تحسن ظروف إقامة السياح بفضل تكفل أحسن وتنسيق بين المصالح المرتبطة بالنشاط السياحي مثل النقل والإعلام والاتصال وكذا ضمان حماية السياح وأمنهم السعي إلى تطوير وتنمية موارد الصناعات التقليدية والفلكلور الوطني، / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه تحفيز الوعي السياحي لدى السكان بكل عمل ملائم تقديم كل اقتراح لحماية التراث الفني والثقافي والتاريخي وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها واستثمارها واستغلالها. المادة 3 : يخول اللجنة الوطنية أن تقيم علاقات تبادل مع الهيئات المماثلة الأجنبية منها أو الدولية. المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية للتسهيل مما يلي :
- الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثل عن المدير العام للأمن الوطني
- ممثل عن المدير العام للجمارك. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتحدد مدة عضويتهم بثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ولا يستفيدون أي تعويض بسبب عضويتهم. المادة 6 : يجب أن يكون أعضاء اللجنة الممثلين للوزارء في رتبة مدير للإدارة المركزية. المادة 7 : يمكن اللجنة أن تستعين في مداولاتها بأي شخص نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها. المادة 9 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة. المادة 10 : يمكن اللجنة بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، إدراج كل مسألة خاصة ذات صلة بموضوعها في جدول أعمالها وتقديم أية توصية في هذا الاطار . المادة 11 : تحضر اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 12 : تدون نتائج أشغال اللجنة في محضر يوقعه كل الأعضاء وتقدم لهم نسخة منه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد حسن بن مهدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )، لاحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 ويرسل الرئيس اقتراحات وتوصيات اللجنة بعد أن يوقعها الى السلطات المعنية. المادة 13 : تسهر اللجنة على أن تنفذ الهيئات المعنية القرارات المتخذة على أساس هذه التوصيات. المادة 14 : تعد في كل اجتماع للجنة بهدف المتابعة، حصيلة عن مدى تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع السابق. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محفوظ قرباج، مديرا عاما للمطبعة الرسمية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ) الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد حسين بن قرين، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تعين الآنسة زبيدة عسول، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) ابتداء من أول ديسمبر سنة .1993 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1993، مهام السيد اسماعيل بن عمارة، بصفته نائب مدير للدراسات الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1993، مهام السيد عبد الحميد بوبازين، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد الطيب سعدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد ( الجمهورية العراقية )، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحمد زرهوني، المدعو فرحات، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو ( جمهورية مالي ( ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد عبد الرحمن مزيان الشريف، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت ( ألمانيا ) ، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1993.
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد ابراهيم يونس، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز ( فرنسا )، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : وافي بن يحي لونيس سيدي أحمد فتيحة مقدادي
- دليلة غربي
- بشير شاوي عبد الله شناح
- امحمد مداني حورية بن زرقة نورة بشوش
- كمال بنور صفية بن تركية . بوخالفة بوتمر ليلى أونوغي
- صليحة عواق سميرة بن الشيخ
- توفيق بشوش
- يوسف لكاري للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15
- ساعد واضح
- طه بوشارب شريفة عبوب
- فريدة بن لكحل جميلة مروك
- مهدي زموري فضيل العيش
- العارم قاسمية فضيلة غزالي كريمة بن صالح محمد فاسي الربيع حمه ليلي دغموم جازية بوجمية نصيرة بوحدي
- الهادي لوعيل
- شريف زناشي يسمينة بن زادي محمد الصالح شبيرة
- كمال حركات محمود آيت حمودي عبد الغني آيت شعلال علي بوعلي عبد الله زواوي
- سامية بوعشوم ابراهيم بن عامر محمد نابوت مولود بو الجدري حواء رزيلي عبد الحفيظ باحة الهواري ديابلو عبد الوهاب قواسمية
- السبتي سلامي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مبروك بن صالح مختارية طويبرقبة جيلالي جنادي
- رشيد عبد اللي جعفر نايت سيدي أحمد ميلود تلي الطيب معروف مراد آيت شعلال مسعود كمين محمد حزيط محمد الهناني يوسف يعقوبي مليكة أودية مراد بن ادريس حميد طاهير عبد الغني قريقة عبد القادر فتاح
- الخميسي معمري حميد العمالي محمد بن ايدير لمياء نوار ليليا خديجة بن حملات الطيب أو بختة فتيحة شهبور . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محمد فرحات، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد يونس عدلي، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 30 يونيو سنة 1993- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد فرج الله، بصفته نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد عيسى سماح، بصفته نائب مدير لإجراء الخبرات والعمليات العقارية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد بلقاسم رتول، بصفته نائب مدير لتفتيش المصالح بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى .
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد بلقاسم رتول، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد عيسى سماح، مديرا لعمليات الأملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الرحمن راوية، نائب مدير للاتفاقيات الجبائية الدولية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد بن بلقاسم، نائب مدير للتنظيم بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد الطاهر يحي، نائب مدير للمنازعات في الضريبة عن الدخل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مراد سعادة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد علي ضيف العايدي، نائب مدير للتشريع الجمركي والمبادلات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. |* مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحمد حمادي، مديرا جهويا للميزانية في ولاية وهران. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مجيد أو كيد، نائب مدير للاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مختار قادري، نائب مدير للارشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. ش بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد البشير أحمد باي مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البليدة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد تاج الدين بن ثابت، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية وهران، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الحميد علاوة نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد عرزاني، نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. / العدد 05 14 شعبان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد نور الدين بومعيزة، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تا منغست. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد محند أكلي حمدوش، بصفته نائب مدير للمنازعات والصفقات بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد واليتسان، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد الحسين ولد سعادة، بصفته نائب مدير للنقل البري بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد يونس مهدي، بصفته نائب مدير للموظفين والخدمة الاجتماعية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد ميلود بسدات، مديرا للنقل في ولاية سعيدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد علاوة حوارش، مديرا للنقل في ولاية قالمة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد سولامي، مديرا للنقل في ولاية ورقلة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد القادر سنوسي بريكسي، مديرا للنقل في ولاية تلمسان، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد صالح شلبي، مديرا للنقل في ولاية جيجل، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد سعيد عمروش، مديرا للنقل في ولاية سكيكدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993 بن شريف بومدين، في ولاية تيارت محمد حاج ابراهيم، في ولاية أدرار بوحركات آيت معمر، في ولاية معسكر، عبد الرحمن بودبوز، في ولاية أم البواقي مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محند أكلي حمدوش، نائب مدير للتقنين والوثائق بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محمد واليتسان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل. بموجب !! مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد الحسين ولد سعادة، نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد يونس مهدي، نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النقل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد الصادق كنيش نائب مدير للموارد البشرية بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عمر سميد، نائب مدير للدراسات وتقدير المخاطر بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد مارس، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنهى مهام السيد محي الدين ولد علي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على طلبه.
- قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الوادي.
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية الوادي تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993، مهام السيد ابراهيم سماش ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الوادي، بناء على طلبه. قرارات مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية أم البواقي، يعين السيد نصر الدين عياط، رئيسا لديوان والي ولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية بجاية، يعين السيد يوسف شرفاوي، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية.
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية تبسة، يعين السيد نور الدين بوسام، رئيسا لديوان والي ولاية تبسة. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية معسكر، يعين السيد محمد بردال، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن والي ولاية البيض، يعين السيد أحمد عميروش، رئيسا لديوان والي ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية تندوف، يعين السيد مبارك عبسي، رئيسا لديوان والي ولاية تندوف. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن والي ولاية تيسمسيلت، يعين السيد يونس أبو القاسم، رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن والي ولاية سوق أهراس يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 05 21 السيد عبد الغني زعلان، رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية غرداية، يعين السيد ميسوم قبايلي، رئيسا لديوان والي ولاية غرداية. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 19 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة السلع المعفاة من الحقوق الجمركية. إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتقويض إمضائهم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التربية الوطنية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمواد الكيماوية والمكونات الكهربائية والوثائق الموجهة للمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، المعفاة من الحقوق الجمركية، عملا / العدد 05 14 شعبان عام 1414 بأحكام المادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ترفق قائمة السلع التي تستوردها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو المستوردة لحساب هذه المؤسسات بالملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 3: تستفيد عمليات استيراد الأجهزة المذكورة في الملحق الأول لحساب المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، الاعفاء المقرر في المادة الأولى أعلاه، بشرط الاستظهار عند التخليص الجمركي بشهادة تسلمها المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية المرفق نموذجها بالملحق الثاني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 19 أكتوبر سنة 1993. عن وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان مصطفى بن زرقة
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 23 الملحق الأول رقم التعريفة تعيين المنتوجات 28.01 - فليور، كلور، بروم، اليود. 28.02 - كبريت مصعد أو راسب، كبريت غرواني. 28.05 معادن قلوية، طينية، معادن أرض نادرة ، سديوم وإيتريوم، مختلط أو ممزوج، زئبق. 28.06 - كلورور الهيدروجين ( حمض كلور ريدريك ). حمض كلوروسولفوريك. 28.07 حمض كبريتيك، حمض السلفور . 28.08 حمض النتريك، حمض سونتريك، سولفرنتريك. 28.09 - برافين أكسيد ، الفوسفور ، حمض فوسفوري وأحماض متعددة الفوسفورات. 28.12 هالوجينات وأوكسي هالوجينات للعناصر الغير معدنية. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ( هيدروكسيد البوتاسيوم ( البوتاس الكاوي ) البيروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.18 ياقوت مصطنع محدد كيميائيا أم لا، أكسيد الألومنيوم هيدروكسيد الألومنيوم. 28.20 - أكاسيد المنغنيز. 中 28.21 أكاسيد وهيدروكسيد الحديد ، أتربة ملونة تحتوي على 70% أو أكثر من الحديد 203. 28.25 هيدرازين وهيدوكسيلامين وأملاحها اللاعضوية وقلويات لا عضوية، أكاسيد أخرى
هيدروكسيد وبيروكسيد المعادن. 28.26 فلورور، فلور سيليكات، أكسيد الألومنيوم وأملاح أخرى معقدة للفلور. 28.27 كلورور، أكسي كلورور وهيدروكسيكلورور، البرومور وأكسي برومور، ملح حمض أيود هدريك وأوكسي إيود هدريك. 28.29 ملح الحمض الكلوري وملح الحامض البركلوريكي، ملح الحامض البرومي اليود وملح حامض اليودات. 28.30 سلفور ،الكبريت، كثير الكبريتور. 28.3.2 - سلفيت، كبريتات السلفات. 28.33 سلفات، ألونيت، بيروكسوسلفات ( فوق الكبريت ). 28.34 - ملح الحامض النتري، نترات أزوتات. 28.35 - فوسفينات ( ملح الحمض الفوسفوري المخفف ( فسفات، فوسفيت والفوسفات.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 28.36 كربونات مافوق الكربونات كربونات الأمانيوم التجاري المحتوي على كربونات الأمانيوم. 28.37.19.00 - أخرى ( سيانور وأوكسيسيانور ). 28.40 - ملح حمض البوريك، مافوق حمض البوريك. 28.41 - أملاح أحماض أكسو معدنية أو بيروكسو معدنية. 28.42 - أملاح أخرى حمضية أو ما فوق الحمضية اللاعضوية ما عدا الأزوتات. 28.43.90.00 مركبات أخرى والملاغم الأخرى. 28.49 - فحم ذو تكوين كيميائي محدد أو غير محدد. 29.02 هيدروكربور دوري. 29.03 مشتقات هالوجينية، هيدروكربورات ماعدا من 62.03.29 29.04 مشتقات مطفونية، متشبعة بملح البارود التابعة للهيدروكربورات، كذا الهالوجينية. 29.05 - كحول دورية ومشتقاتها الهالوجينية السلفونية متشبعة بملح البارود. 29.07 - الفينول، الفينول الكحولي. 29.09 الإيثر - كحول، إيثر فينول، إيثر كحول فينول، بيروكسيد الكحول، بيروكسيد الإيثر، بيروكسيد الأستون ( ذات مركبات كيميائية محددة أو غير محددة ) ومشتقاتها الهالوجنية، مسلفنة، متشبعة بملح البارود. 29.12 - الألدهيد، تحتوي على وظيفة أكسجينية، مكثف دوري للألدهيد، بر فور ملديد. 29.14 أسيتون وكوينون، يحتوي على وظيفة أكسيجينية ومشتقات هالوجينية السلفونية مشبعة بملح البارود. 29.15 أحماض موحدة الكربوكسيليك، دورية وأنهدريدها، هالوجينات، بيروكسيد، حمض البيروكسيد ومشتقاتها الهالوجينية السلفنية مشبعة بملح البارود. 29.17 حمض متعدد الكربوكسليك، دورية وأنهدريدها، هالوجينات، بيروكسيد حمض البيروكسيد ومشتقاتها الهالوجينية السلفنية مشبعة بملح البارود. 29.23 - أملاح وهيدروكسيدات الألومنيوم، رباعية ليسيتين وفوسفو أمينوليبيد أخرى. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوكسياميد، مركبات ذات وظيفة أميدة من حامض الكربونات. 29.28 مشتقات عضوية للهيدرازين أو هيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظائف أخرى أزوتية. 29.40 سكر كيميائي صافي ما عدا السكروز، اللاكتوز المالتوز، الغلكوز، الفروكتوز ليفيلوز الأيثر وأيثر السكر وأملاحها، ما عدا المرقمة ( 29، 37 ) ( 38،29 ) ( 39،29 ). 32.03.00.10 نيلة طبيعية ( عضوية ). 32.03.00.90 - أخرى.
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 25 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 70.14.00.20 عناصر بصرية من زجاج. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو الصيدالية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 72.05 - حبيبات ومساحيق من حديد صلب أو من سبيجيل ومن حديد أو صلب. 73.20.10.90 - أخرى. 73.20.20.20 نوابض حلزونية أخرى. 84.05 مولدات غازات هوائية أو غازات مائية، وإن كانت مع أو دون منقياتها مولدات غاز الاستلين. ومولدات غازات مماثلة وإن كانت مع منقياتها. 84.14.10.00 مضخات تفريغ الهواء. 84.14.20.00 - مضخات هواء تدار بالأيدي أو بالأرجل. 84.14.30.00 مضاغط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد. 84.19.20.00 معقمات طبية جراحية أو مخبرية. 84.19.40.00 أجهزة تقطير أو تكرير. 84.19.60.00 آلات تمييع الهواء أو غازات أخرى. 84.19.90.10 - المسخنات الفورية للماء. 84.21 أجهزة التخفيف بالطرد المركزي للمخابر الطبية. 84.21.19.90 - أخرى. 84.23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل ) بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين ( عيارات ( من جميع الأنواع باستثناء (10.00).(84.23)و (82.00).(84.23)
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 84.42 - آلات وأجهزة ومعدات ) باستثناء الأدوات والالات الداخلة في البنود من 56-84 لغاية 84.65 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع رواسيم ( كليشيهات ) وألواح وأسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة، أحجار ليتوغرافيا رواسم وألواح وأسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة ). 84.58 - مخارط لإزالة المعادن. 84.59 - آلات ( بما فيها وحدات تشغيل بمزالق ( للتنقيب أو لتعديل الثقوب أو للتشكيل أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق نزع المواد، ما عدا المخارط الداخلة في 84.58 84.60 - آلات تشديب أو تقويم أو شحذ أو صقل أو لاجراء عمليات تجهيز أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ( بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ أو منتوجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس الداخلة في البند 84.61 84.61 آلات لمسح ( تسوية ) كشط أو تشقيق أو تفريض ( بروش ) أو تشكيل أو تقوير أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو قطع وغيرها من آلات عدد تعمل بإزالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر. 84.62 آلات ( بما فيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم بالضغط أو للتشكيل بالقولبة، آلات لشغل المعادن ( بما فيها المكابس ) بالثني أو الطي أو التسوية أو الترفيع أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو القضم مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65 ، بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات الذاتية الحركة ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية من أي نوع كانت. 84.67 أداة يدوية تعمل بالهواء المضغوط وتشتمل على محرك غير كهربائي. 84.68 آلات وأجهزة تلحيم وان كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن.
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 27 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 84.69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص باستثناء ما ورد منها تحت رقم 10.39.69.84 ورقم 10.31.69.84 84.70.21.00 محتوية على أجهزة طابعة. 84.70.40.00 - آلات حاسبة. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه المعلومات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر 84.72.10.00 - آلات للاستنساخ… 84.73 - أجهزة ولوازم ( عدا الاغلفة وصناديق النقي وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 لغاية 84.72. 85-01 - محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات موارد كهربائية. 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05.11.00 مغناطيسات دائمة وأصناف معدة لتكون مغناطيسات دائمة بعد تمغنطها. 85.05.19.00 - أخرى. 85.06 خلايا ومجموعات خلايا مولدة الكهرباء. 85-07 - مدخرات ( جماعات ( كهربائية بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85.08 أدوات آلية كهربائية يدوية ذات محرك كهربائي مندمج. 85.11.50.00 - مولدات أخرى. 85.14 أفران كهربائية للصناعة أو للمخابر ) بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة ) وأجهزة أخرى للصناعة أو المخابر لمعالجة المواد بالحرارة العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.15.11.00 أجهزة تلحيم ومكاوى. 85.15.19.00 - أخرى. 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية ) بما في ذلك المقاومة المتغيرة “ ريوستات “ وأجهزة المقاومة بوتنسيوميتر). 85.34 - مدارات مطبوعة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 85.36 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل مفاتيح وأجهزة نقل على مراحل “ مقويات “ والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل ) معدة لضغط لا تزيد عن 1000 فولت. 85.37.10.00 معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 و 85.63 و 85.37 غير مزودة بأجهزتها. 85.41 صمامات ثنائية وترنزستورات وأجهزة مماثلة بمواصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة في وحدات “ موديول “ أو مهيئة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85.44 أسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ) بما في ذلك المطلية بالسلك أو المينيا أو المؤكسدة ) ، وإن كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا وإن كانت أو لا متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات باستثناء 84.44.30.00 و 85.44.80.00 و 85.44.60.00. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من الزجاج غير المشغول بصريا باستثناء 90.02.11.00. 90.07.11.00 أجهزة لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة. 90.07.21.00 أجهزة لأفلام يقل عرضها عن 16 مم. 90.07.91.90 - أجهزة تصوير سينمائية هوائية. 90.07.92.00 - أجهزة عرض. 90.08.10.00 - أجهزة عرض شرائح الأفلام الإيجابية. 90.09.11.90 - أخرى. 90.09.90.00 أجزاء ولوازم. 90.11 مجاهر (المكروسكوبات بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي للدقائق ومجاهر عرض صور الدقائق باستثناء 90.11.20.00. 90.14.80.10 كهربائي أو إلكتروني (بوصلات). 90.15 أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير وعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات ومقاييس الأبعاد.
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 90.16 - موازين حساسة لوزن 5 سنتيغرام فأقل مع بصنجاتها. 90.17 أدوات الرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “بنتوغراف” مناقل مجموعات أطقم للرسم، مساطير وأقراص محاسبة وأدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار الميكرومترات، مقاييس بعد منزلقة، معايير غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.23 - أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح (مثلا في التعليم أو المعارض) لا تستعمل لأغراض أخرى. 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى، المواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن). 90.25 مقاييس الكثافة وأدوات طافية مماثلة، مقاييس الحرارة ومقاييس الضغط الجوي مقاييس رطوبة الجو مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا باستثناء الأرقام 90.25.11.10 و 90.25.20.20 10.20.26.90 كهربائية أو إلكترونية. 90.26.20.90 - أخرى. 90.27 أجهزة وأدوات التحليل الفيزيائي والكيميائي لكل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة رفراكتومتر” وأجهزة التحليل الطيفي “سبيكترومتر” وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان وأجهزة وأدوات لقياس واختبار درجة اللزوجة. 90.29.20.20 - ستروسكوبات 90.29.90.00 - أجزاء ولوازم 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة أدوات لقياس أو كشف الأشعة الفا وبيتا، وجاما والسينية والأشعة الكونية وغيرها من الاشعاعات المؤنية. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس والمراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة قص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90.32 - أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو الرقابة الآلية. 91.07 مقاطيع زمنية أو أجهزة أخرى تسبب تحريك جهاز في وقت معين بحركة ساعة دقاقة أو بمحرك تواقيت. 95.06.32.00 - كرات 95.06.39.00 - أخرى. 95.06.91.00 - أصناف ومعدات الرياضة البدنية أو ألعاب القوى. 95.06.99.00 - أخرى
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 الملحق الثاني الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المعدة للمخابر والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية والوثائقية الموجهة للمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. إن ( 1 ) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد المذكور أدناه ( 2 ) الذي استورده ( 3 ) مذكور في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص لكي تستعمله المؤسسة ( 4 ) حرر في بتاريخ التوقيع الاستيراد 1 ( 5 ) ان العتاد المذكور أعلاه معفى من الحقوق الجمركية د. 3 رقم المؤرخ في حرر في بتاريخ مصلحة الجمارك 1 (1) مدير المؤسسة الموجه العتاد إليها أو نائب المدير المخول في الوزارة المعنية.
- نوع التجهيزات. 3 ) يبين اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها، الطرف المستورد ). 4 ) اسم المؤسسة المرسل العتاد إليها وعنوانها. 5 ) نطاق تتولى ملأه مصلحة الجمارك. يجب أن ترد إحدى نسخ الشهادة إلى المستورد بعد إتمام استيفائها.
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 31 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 92
- 64 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-157 المؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-158 المؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة وأيلولة ممتلكاته وإنشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، المعدل والمتمم بالقرارات المؤرخة في 23 يناير سنة 1989 و 7 غشت سنة 1989 و 10 يناير سنة 1990 و 24 يونيو سنة 1992، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب الجدول الملحق تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية أفلو تحذف : قلتة سيدي سعد بريدة تحذف : عين سيدي علي قلتة سيدي سعد تضاف : قلتة سيدي سعد الأغواط بيضاء بيضاء - عين سيدي علي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه ولاية أم البواقي تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة عين مليلة تحذف : عين مليلة - أولاد قاسم - عين مليلة - الضاحية تضاف : أولاد قاسم - أولاد حملة عين مليلة البلدية تضاف : عين مليلة عين مليلة - المستشفى عين كرشة تضاف : الحرملية عين بابوش تحذف : عين الزيتون أم البواقي - البلدية تضاف : عين الزيتون مسكيانة تحذف : الضلعة - الجازية الضلعة تضاف : الضلعة - الجازية الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة الحرملية - أولاد حملة يحذف القطاع الصحي لعين مليلة يضاف القطاع الصحي لعين مليلة ولاية باتنة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة باتنة - المدينة باتنة - أول نوفمبر يضاف : حي أول نوفمبر باتنة - 5 جويلية يضاف : حي 5 جويلية الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : باتنة، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم.
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 33 ولاية بسكرة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية بسكرة - المدينة بسكرة - الشمال يضاف : حي الوسط، الشمال بسكرة - الجنوب يضاف : حي الجنوب الغربي للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : بسكرة، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم وحقوق التسجيل والطابع. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم والغرامات. تحذف : أولاد جلال الدوسن، سيدي خالد، أولاد رحمة. يحذف : القطاع الصحي لأولاد أولاد جلال أولاد جلال - المدينة تضاف : أولاد جلال جلال مكتب المساعدة الاجتماعية بأولاد جلال. يضاف : القطاع الصحي لأولاد جلال مكتب المساعدة الاجتماعية بأولاد جلال. أولاد جلال - الضاحية تضاف : الدوسن، سيدي خالد ، أولاد رحمة، رأس الميعاد بسباس ولاية تامنغست تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية تا منغست - البلدية تا منغست ولاية تبسة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية العوينات تحذف : مرسط - بوخضرة تبسة - الضاحية تحذف : بئر الذهب – الحمامات الكويف تحذف : بولحاف الدير مرسط تضاف : مرسط - بئر الذهب - بولحاف الدير - الشريعة الخطة تحذف : بئر المقدم - قوريقر بئر المقدمة تضاف : بئر المقدم - قوريقر - الحمامات للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يضاف : المركز الطبي التربوي للأطفال المتخلفين ذهنيا للقباضة المصالح الأخرى المسيرة بوخضرة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ولاية تيزي وزو تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية تيزي وزو - المدينة تحذف : تيزي وزو تيزي وزو - الشمال قطاع المدينة الجديدة تيزي وزو - الجنوب قطاع مقر الولاية و 5 جويلية ولاية سطيف تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية سطيف - المدينة سطيف - 8 ماي 45 يضاف : حي 8 ماي 45 سطيف 5 20 أوت 5 يضاف : حي 55 20 أوت 55 بني عزيز تحذف : الدهامشة العين الكبيرة تضاف : الدهامشة ولاية سكيكيدة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية سكيكيدة - المدينة سكيكيدة - الميناء يضاف : حي الميناء سكيكيدة - الوسط يضاف : حي الوسط للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : تيزي وزو، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : سطيف، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : سكيكيدة، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم.
14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 35 ولاية عنابة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية عنابة - المدينة عنابة - تينجوب يضاف : حي تينجوب عنابة - بومروان يضاف : حي بومروان عنابة - سيبوس يضاف : حي سيبوس ولاية قالمة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية قالمة - المستشفى ولاية قسنطينة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية قسنطينة - البلدية قسنطينة ولاية مستغانم للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : عنابة، تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يحذف : مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة. يضاف : المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا. للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يحذف : مكتب المساعدة الاجتماعية. تضاف : المؤسسة العمومية المحلية للنظافة وحماية البيئة. تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة مستغانم - المدينة مستغانم - المطمر يضاف : حي المطمر مستغانم - عميروش يضاف : حي عميروش يحذف : مستغانم، تحصيل كل الضرائب والرسوم.. يضاف : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف : مستغانم، تحصيل كل الضرائب والرسوم.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ولاية المسيلة تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية حمام الضلعة تحذف شلال - أولاد ماضي بوسعادة - الضاحية تحذف : المعاريف سيدي عيسى تحذف : خطوطي سد الجير شلال تضاف : شلال - أولاد ماضي المعاريف - خطوطي - سد الجير المسيلة - المستشفى ولاية البيض ري عكس تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية البيض - البلدية البيض دس ولاية برج بوعريريج تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية المهير تحذف : القصور - الياشير الحمادية تضاف : القصور مجانة تضاف : الياشير تحذف : الجعافرة - القلة - الماين - تفرق الجعافرة تضاف : الجعافرة - القلة - الماين - تفرق ولاية الطارف تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية الذرعان تحذف : زريزر - البسباس - عصفور البسباس تضاف : البسباس - زريزر - عصفور للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يضاف : مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا . للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يضاف : المركز الطبي التربوي للأطفال المتخلفين ذهنيا. للقباضة المصالح الأخرى المسيرة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة بن مهيدي تحذف : الشافية - بحيرة الطيور - بوثلجة بوثلجة تضاف : بوثلجة - الشافية - بحيرة الطيور
14 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 37 ولاية الوادي تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى قمار تحذف : الرقيبة - الحمراية الرقيبة تضاف : الرقيبة - الحمراية ولاية سوق أهراس تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تاورة تحذف : الحدادة - الخضارة - المراهنة - سيدي فرج تل سوق أهراس - الضاحية تحذف : ويلان - أولاد مؤمن المراهنة تضاف : المراهنة - الحدادة - الخضارة - سيدي فرج - ويلان - أولاد مؤمن ولاية ميلة تال تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباطية المصالح الأخرى المسيرة شلغوم العيد - البلدية تحذف : شلغوم العيد، تحصيل كل الضرائب والرسوم. شلغوم العيد - المدينة تضاف : شلغوم العيد، تحصيل كل الضرائب والرسوم. ميلة - الضاحية تضاف : عين التين - سيدي خليفة قرارم قوقة تحذف : عين التين - سيدي خليفة فرجيوة - المدينة تحذف : يحي بني قشة فرجيوة - الضاحية تحذف : تبرقنت تضاف : يحي بني قشة وادي النجا تحذف : تراعي بينام الرواشد تضاف : تراعي بينام - تبرقنت
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه غليزان تعيين القباضة ومقرها البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة المطمر تحذف : القلعة - عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة يلل تضاف : يلل - القلعة . عين قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهرام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. ة بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد عبدالنور حيبوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد ه علامة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية، يعين السيد عبد النور حيبوش، ملحقا بديوان الوزير المنتدب للميزانية. الرحمة - سيدي سعادة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد عبد الرحمن مولفي، ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد علي مالوفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
26 يناير عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 39 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1993 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 1.129.549.647.22 51.931.907.150.78 118.218.569.52 280.680.025.15 1.158.399.537.58 32.104.976.754.04 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 12/21 (1962). 0.00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون في 1990/4/14 ) … رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330.12 حساب جاري مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) … حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية ………….
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية. الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال.. الاحتياطات. الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 115.750.341.585.00 8.033.222.766.29 12.440.100.000.00
27.685.544.907.70 0.00 17.736.000.000.00 2.862.696.350.66 1.414.319.848.14 1.072.028.636.44 55.222.538.481.62 المجموع 423.706.372.590.26 214.154.198.986.93 62.328.532.537.13 40.519.524.63 4.292.665.344.00 0.00 5.232.986.586.29 40.000.000.00 846.000.000.00 8.014.323.419.56 128.757.146.191.72 المجموع 423.706.372.590.26 بن مبارك - الجزائر