قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.