قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد زين الدين بطاهر، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994.
رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.