مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو للخزينة. 13 سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 13 سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 14
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها على هيئات القطاع طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 و المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1996، مهام السيد أحمد مقدم، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد يونسي، بصفته مديرا عاما للخزينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.