قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى صالحي، نائب مدير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996.
عبد القادر حميتو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.