مرسوم تنفيذي رقم 94-148 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإتصال من ميزانية 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائة وثمانية وخمسين مليونا ومائة وخمسة وثلاثين الف دينار ( 2.158.135.000 دج ) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 50.898.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 18.130.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 6.100.000 مجموع القسم الأول 75.128.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 50.000 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ......... للبيان مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.600.000 50.000 13.841.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 17.091.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد ...النفقات... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ........... 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ........ 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. 8.800.000 2.000.000 3.780.000 5.200.000 190.000 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 محرم عام 1415 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .......
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ........ 800.000 مجموع القسم الرابع 22.170.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني العالي للتكوين الموسيقي. 02-36 اعانة للمكتبة الوطنية. 03-36 اعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية والرقص. 12.000.000 15.000.000 7.500.000 04-36 اعانة للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ 05-36 اعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 اعانة لقصر الثقافة. 07-36 اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية التاريخية. 08-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 اعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 اعانة للمتاحف الوطنية. 11-36 اعانة لدور الثقافة. 7.500.000 20.000.000 11.000.000 الاماكن والآثار 26.700.000 21.500.000 8.250.000 37.500.000 46.250.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 12-36 اعانة للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 اعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.
الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 20.500.000 / 2.037.500 مجموع القسم السادس 243.737.500 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01. الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي............. 03-37 الادارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو سنة 2.000.000 4.102.500 1994 . 30.500.000 04-37 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 40.000.000 مجموع القسم السابع 76.602.500 مجموع العنوان الثالث 437.779.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين. 04-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع 06-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة الرواتب المسبقة 800.000 الثقافي. 15.000.000 والاعلام ............. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 16.800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. ........ 550.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. 03-44 الادارة المركزية المساهمة المسموعة. 416.000.000 في المؤسسة الوطنية للاذاعة 311.000.000 04-44 الادارة المركزية المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة. 19.000.000 05-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 06-44 الادارة المركزية - المساهمة في 36.000.000 النشاطات المسرحية. 63.000.000 07-44 الادارة المركزية المساهمة في وكالة الانباء الجزائرية. 160.000.000 08-44 الادارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والاعلام.... 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في 11-44 الادارة المركزية - المساهمة في القسم النشاط الاجتماعي 5.000.000 نشر مجلة الثقافة. 1.800.000 دار الصحافة. للبيان مجموع القسم الرابع 1.561.800.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.400.000 مجموع القسم السادس 1.400.000 مجموع العنوان الرابع 1.580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.017.779.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الاجور الرئيسية. 69.532.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة 18.750.000 13-31 مديرية الثقافة والاتصال الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها.
مجموع القسم الثالث 3.856.000 القسم الأول 92.138.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 480.000 17.656.000 مجموع القسم الثالث 20.536.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات. 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الادوات والاثاث ...... 13-34 مديرية الثقافة والاتصال – اللوازم........... 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة. 6.800.000 6.800.000 3.400.000 3.400.000 للبيان 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات ....... للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة.
للبيان مجموع القسم الرابع 20.400.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 35 11 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني . 960.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 960.000 السابع المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 5.322.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 5.322.000 مجموع العنوان الثالث 139.356.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.356.000 مجموع الفرع الأول 2.158.135.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 2.158.135.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-273
مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 94-363
مرسوم رئاسي رقم 94-363 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 94-384
مرسوم رئاسي رقم 94-384 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 94-302
مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 94-258
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.