مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 142.938.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 142.938.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 58 12 ربيع الثاني عام 1415 الاعتمادات الملفأة " ( دج . ) 14.616.000 6.328.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.120.000 مجموع القسم الأول 23.064.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 514.000 25.000 4.200.000 مجموع القسم الثالث 4.739.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 4.300.000 1.316.000 1.784.000 2.874.000 95.000 242.000 مجموع القسم الرابع 10.611.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.378.000 مجموع القسم الخامس 2.378.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية الدفع الجزافي. 1.333.000 1.260.000 03-37 الإدارة المركزية احتفالات الخامس يوليو سنة 1994 ...... 29.910.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 35.000.000 مجموع القسم السابع 67.503.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين.
العنوان الثالث 108.320.000 الأجور المسبقة 516.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 15.000.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والاعلام ............... 1.000.000 القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الثالث 16.516.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 15.750.000 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة الثقافة. 1.800.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 17.550.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...... 552.000 مجموع القسم السادس 552.000 مجموع العنوان الرابع 34.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 142.938.000 مجموع الفرع الأول 142.938.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 142.938.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14.616.000 6.328.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.120.000 مجموع القسم الأول 23.064.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع 514.000 25.000 4.200.000 القسم الثالث 4.739.000 58 12 ربيع الثاني عام 1415 الجدول ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.300.000 1.316.000 1.784.000 2.874.000 95.000 242.000 مجموع القسم الرابع 10.611.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.378.000 مجموع القسم الخامس 2.378.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات... 02-37 الإدارة المركزية الدفع الجزافي............ 03-37 الإدارة المركزية احتفالات الخامس يوليو 1.333.000 1.260.000 سنة 1994 ....... 29.910.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية.. 35.000.000 مجموع القسم السابع 67.503.000 مجموع العنوان الثالث 108.320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين.
الرواتب المسبقة 516.000 12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول " ب "
( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي .............. 1.500.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع سير مراكز الثقافة والاعلام. 1.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 16.516.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة المسرحية. 15.750.000 الثقافة. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 17.550.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 01 46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 552.000 مجموع القسم السادس 552.000 مجموع العنوان الرابع 34.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 142.938.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.