مرسوم تنفيذي رقم 94-142

مرسوم تنفيذي رقم 94-142 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 5 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 5 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 12 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-428

    مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-463

    مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن 9 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن 13

  • مرسوم رئاسي رقم 94-459

    مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-298

    مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-250

    مرسوم رئاسي رقم 94-250 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 4 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-190

    مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.