مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 المرسوم.
اعتماد قدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (158.800.000 دج) مقيد في ميزانية
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، كل فيما محتملة - احتياطي مجمع". يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق قدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف 21 ديسمبر سنة 1994 دينار (158.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والإصلاح الإداري الفرع الثالث اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 104.400.000 مجموع القسم الأول 144.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي. 6.264.000 مجموع القسم السابع 6.264.000 مجموع العنوان الثالث 150.664.000 24 رجب عام 1415 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 8.136.000 مجموع القسم الثالث 8.136.000 مجموع العنوان الرابع 8.136.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 158.800.000 مجموع الفرع الثالث 158.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 158.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.