مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والأصلاح الإداري وفي الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة باب رقمه 37 – 17 وعنوانه :
المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954 ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وفي الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع النفقات المختلفة، الباب رقم 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.