مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن 9 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية الفرع الجزئي الثاني من الفرع الأول "الإدارة العامة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.