قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6 مرسوم تنفيذي رقم 93-113 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم رقم 93-45 المؤرخ في 6 فبراير سنة التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 - 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في 251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية لفائدة مستخدمي المقتصدية التابعة لقطاعات وزارية اخرى…
مرسوم تنفيذي رقم 93-114 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المورخ في 6 مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها . يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال
مرسوم تنفيذي رقم 93 – 115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية.
مرسوم تنفيذي رقم 93-116 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان. مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413
1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن
الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ) .. .. : 13
24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق مصالح رئيس الحكومة. 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير لدى
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد….
مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المناهج
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد ……. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 للجمارك بالجزائر العاصمة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق مدير بوزارة العدل ……. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق دائرة في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 في ولاية تيسمسيلت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق مصالح البيطرة والصحة النباتية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق مدير بوزارة الفلاحة.
مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جهوي
2 مايو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائب
2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس
مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التربية
2 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير
2 مايو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير عام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائب بوزارة السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي امحمد في ولاية الجزائر .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج…….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة الديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة.
1993 ، يتضمن تعيين المدير العام
1993، يتضمن تعيين المدير العام
1993، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية ادرار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة تشغيل الشباب في ولاية ميلة. مراسيم تنفيدية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة لتشغيل الشباب في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة العام بوزارة الاتصال سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة بوزارة الشبيبة والرياضة. قرارات، مقررات، آراء
1993، يتضمن تعيين نائب مدير
1993، يتضمن انهاء مهام مندوب
1993، تتضمن تعيين مندوبين
1993، يتضمن انهاء مهام المفتش
1993، يتضمن انهاء مهام مفتش
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن اعتماد الجمعية الأجنبية المسماة “ الجمعية الجزائرية - البوسنية للصداقة والتضامن “ ( بوسنة هر سقوفينا ) …… 17
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 فهرس ( تابع ) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان …….. وزارة الصناعة
والمناجم قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ الكرمة “ ( بومرداس ) قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات 18 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “ تين قمار “ ( سيدي بلعباس ( للمؤسسة الوطنية للحصى 19 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “ أوغاز “ ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة “ زموري “ ( والفوسفات… قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة “ الثنية “ ( والفوسفات. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة “ كاب جينات والفوسفات… قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير
سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد
سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد
سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن “ ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد
سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ قارة مصطفى - سيدي سالم “ ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات…. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير
سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الماس في ناحية “ رقان “ للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي……… 23 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو المسماة “ الرابطات الاسلامية” وغلق مقراتها . سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93 – 41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى.
- - ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منح تحسين الاداء التربوي، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم واحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 و المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-242 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 لفائدة موظفي التعليم ، المتخصص، التابعين لقطاعات وزارة أخرى والذي يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم واحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة تحسين الاداء التربوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة ، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد احكام المرسومين رقم 93-41 ورقم 93-42 المؤرخين في 6 فبراير سنة 1993 والمذكورين اعلاه لتشمل موظفي التعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والرياضة والتكوين المهني ، المحددة قائمتهم في المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام.
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 113 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993،ة يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93 – 45 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية الوطنية لفائدة مستخدمي المقتصدية التابعة لقطاعات وزارية اخرى. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء في التسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-252 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء في التسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقاطاعات الوزارية الاخرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-45 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد احكام المرسومين رقم 93-44 ورقم 93-45 المؤرخين في 6 فبراير سنة 1993 والمذكورين اعلاه لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الاخرى المحددة قائمتهم في المرسوم التنفيذي رقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-114 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المورخ في 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا او المستوردة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية واو توزيعها يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المواد 2، 9، 12، 13، 16، 18 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1985 والمذكور اعلاه، وتتم حسب الآتي : “ المادة 2 : يخضع فتح مؤسسة لانتاج و / أو / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 توزيع منتجات صيدلانية واستغلالها لترخيص مسبق من : الوزير المكلف. بالصحة، في حالة مؤسسة للانتاج،
- والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة، في حالة مؤسسة للتوزيع. وتمنح هذه الرخصة بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، ولجنة ولائية بالنسبة الى مؤسسات التوزيع. تحدد تشكيلة اللجنتين، المنصوص عليهما في الفقرة اعلاه وشروط عملهما، بقرار من الوزير المكلف بالصحة. يمكن تعليق العمل بالرخصة المنصوص عليها اعلاه، لمدة سنة على الاكثر أو سحبها نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة اخلال جسيم باحكام هذا المرسوم “. “ المادة 9 : يجب التبليغ بأي تعويض للمدير التقني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لهذا التعويض، وذلك : للوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسة الانتاج، للوالي، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع. ويجب ان يخضع التعويض المقاييس الشهادة والتأهيل والخبرة المهنية المطلوبة “. “ المادة 12 : يجب ان يرسل كل طلب للحصول على رخصة استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها الى :
- الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسة الانتاج،
- الوالي التابع له موقع المؤسسة، بالنسبة الى مؤسسة التوزيع. يجب ان يشتمل ملف طلب الحصول على رخصة
24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية استغلال مؤسسة صيدلانية لانتاج منتجات صيدلانية او توزيعها على العناصر الآتية : نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة الصيدلانية المقصودة،
- عنوان المؤسسة الصيدلانية موضوع الطلب مخطط اجمالي للمؤسسة بمقياس 100/1 مع بيان وجهة تخصيص كل محل فيها، اسم المدير التقني وعنوانه والوثائق التي تثبت تأهيله وخبرته المهنية جدول عدد المستخدمين حسب كل صنف من اصنافهم المهنية والاجتماعية واسماء الاطارات الرئيسية ومؤهلاتهم، قائمة بالمنتجات المزمع توزيعها بالنسبة الى مؤسسات التوزيع وقائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتجات
- قائمة بمختلف الاشكال الصيدلانية المزمع انتاجها بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، وقائمة تجهيزات الانتاج والمراقبة المقررة نسخة من الطرف التقني التي أبرمت معه الاتفاقات المحتملة لنقل التقنولوجيا او امتياز براءة الاختراع”. “ المادة 13 : تقترح كل لجنة من اللجنتين المركزية والولائية، المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، عقب دراسة الملف وتفقد المحال، على الوزير المكلف بالصحة والوالي، حسب الحالة، منح رخصة استغلال المؤسسة المقصودة، اذا ما توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وتبلغ هذه الرخصة فورا لطالبها”. “ المادة 16 : يجب ان يبلغ كل تعديل او توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية للوزير المكلف بالصحة. ويتم تبليغ رخصة الاستغلال حينئذ بعد استشارة اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه “. “ المادة 18 : اذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، فان للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 المسؤول عنها يخبر بذلك : الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة الانتاج، الوالي، في حالة مؤسسة التوزيع وبذلك تعد الرخصة المسلمة ملغاة “. المادة 22 : تسوى وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، وفقا لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 12 منه. يجب ان يرسل طلب التسوية بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى :
- الوزير المكلف بالصحة، بالنسبة الى مؤسسات الانتاج،
- الوالي بالنسبة الى مؤسسات التوزيع. وفي حالة صدور تحفظات من احدى اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 2 اعلاه، ترفع هذه التحفظات في الآجال المحددة. ولا يمكن ان تتجاوز هذه الآجال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها للطالب “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. إن رئيس الحكومة – بناء على التقرير المشترك بين وزير الإقتصاد ووزير الصحة والسكان
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 40 المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-400 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق باجراء ايداع الأسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد هياكل الأسعار عند انتاج الأدوية والمنتجات البيطرية طبقا لأحكام المواد 2 الى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد ويبين كيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد هياكل أسعار الأدوية المستوردة الموجهة لاعادة بيعها على حالها البائع بالجملة المستورد على أساس السعر خالص القيمة والتأمين والنقل مزيدة عليه الحقوق والرسوم والأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، والمصاريف التابعة على نحو ما هو محدد في المادة 4 أدناه، وهوامش التوزيع التي تقتطع وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المادة 3 : يحدد السعر خالص القيمة والتأمين والنقل على أساس سعر التسليم في ميناء الشحن محولا الى الدينار حسب سعر الصرف الذي يحدده بنك الجزائر عند دخول المنتوجات حدود البلاد. اذا لم تحدد أوراق ثبوتية مقنعة التكاليف المرتبطة بالشحن والتأمين عند حساب السعر، جاز للبائع بالجملة المستورد أن يطبق نسبة قصوى قدرها 3 % من سعر التسليم في ميناء الشحن بمقتضى النقل، ونسبة قصوى قدرها 0.3% من سعر التسليم في ميناء الشحن بمقتضى التأمين. المادة 4 : تتكون المصاريف التابعة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من مصاريف تفريغ المنتوجات وحملها في الميناء ومصاريف العبور وتكاليف نقل المنتوجات منذ دخولها الحدود حتى وصولها الى مخزن المستورد.
24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما تدرج في هيكل السعر في باب المصاريف التابعة مصاريف خزن المنتوجات في مستودعات الجمارك ضمن حدود عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ ايداعها. المادة 5 : اذا لم يتحدد عنصر أو عدة عناصر مما تتكون منه المصاريف التابعة المبينة في المادة 4 أعلاه، جاز للبائع بالجملة المستورد أن يطبق نسبة جزافية قدرها 2,5 % من السعر خالص القيمة والنقل والتأمين في باب “ المصاريف التابعة “. المادة 6 : يكون هامش الانتاج عند انتاج الأدوية والمنتجات البيطرية هامشا وحيدا ، ويستند الى سعر الكلفة خارج الرسوم. المادة 7 : تكون هوامش التوزيع القصوى ذات نسب متناقصة تستند الى ما يأتي : السعر عند الانتاج خارج الرسوم أو السعر خالص القيمة والنقل والتأمين، بالنسبة الى هامش البيع بالجملة. سعر الجملة، بالنسبة الى هامش البيع بالتجزئة. المادة 8 : تضبط الهوامش القصوى للانتاج والتوزيع، المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه، بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 9 : اذا جرت معاملة تجارية بين متعاملين يتدخلون في مستوى واحد من التوزيع، وجب أن يكون مبلغ الهوامش المقتطعة مساويا على الأكثر للهامش الاجمالي الأقصى كما هو محدد للوظيفة المعنية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يؤسس في اطار ضبط توزيع الأدوية صندوق لتوزيع مصاريف النقل بالتساوي طبقا لأحكام المادة 77 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. المادة 11 : يمون صندوق توزيع مصاريف للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 النقل بالتساوي، المذكور في المادة 10 أعلاه، من حيث الايرادات بأتاوى تقتطع من أسعار الأدوية قدرها 2 % وتستند الى سعر البيع الذي يعمل به البائع بالجملة / المستورد أو المنتج. ويتحمل هذه الأتاوى البائع بالجملة / المستورد أو المنتج: ويسجل هذا الصندوق في باب النفقات تكاليف نقل الادوية. يحدد تعيين موقع صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي، وكيفيات سير مصاريف نقل الأدوية وشروط التكفل بها بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 12 : تكون هياكل أسعار الأدوية والمنتجات البيطرية عند انتاجها أو استيرادها محل ايداع أسعار لدى مصالح الادارة المكلفة بالأسعار طبقا للاجراء الذي يحدد بقرار وزير الاقتصاد. المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-116 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 536 من الجزء التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 536 في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، وتحرر كما يأتي : “ المادة 536 : تؤهل ادارة البريد والمواصلات بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة، التي يمكن ملاحظتها، في الحسابات البريدية المفتوحة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين. يحدد مبلغ نقائص كشف الحسابات المذكورة أعلاه وشروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية “. المادة 2 : تضاف المادة 536 مكرر في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 536 مكرر : يمكن تسليم بطاقة ضمان لكل شخص طبيعي له حساب جار بريدي. تتعهد ادارة البريد والمواصلات بتسديد الصك الذي يقدمه حامل بطاقة الضمان. تحدد شروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987، الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية وضبط كيفياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي الخاص بمشروع تصنيف الحظيرة الوطنية بتلمسان، يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المرسوم رقم 87-143 المؤرخ 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف المساحات الارضية المبينة في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، والتابعة لتراب بلديات
24 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية تلمسان، والمنصورة، وتيرني بني هديل، وبني مستر وعين غرابة، وعين فزة، حظيرة وطنية تحت تسمية “ الحظيرة الوطنية بتلمسان “. المادة 2 : تخضع الحظيرة الوطنية بتلمسان لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يكون مقرها في تلمسان. المادة 3 : الحظيرة الوطنية بتلمسان، المصنفة من أجل ثرواتها النباتية ومعالمها الطبيعية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 8.225,04 هكتار. وتضبط حدودها كما يأتي :
- من الجنوب، غابة تلمسان التابعة للاملاك الوطنية من الجنوب الشرقي، غابة عين فزة من الغرب، غابة حفير
- من الشمال، آثار المنصورة
- من الشمال الشرقي، مغارات وحدائق الاوريت. المادة 4: يتم استصلاح الحظيرة الوطنية بتلمسان طبقا للتصنيف حسب المناطق، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يكون تحديد هذه المناطق موضوع مخطط لتهيئة الحظيرة، يضبطه بقرار الوزير المكلف بحماية الطبيعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 المادة 5 : يمنع كل عمل يتم داخل حدود الحظيرة ، والذي من شأنه أن يحدث أي تدهور في المحيط. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ).- الجريدة الرسمية - العدد رقم 22 الصادر بتاريخ 19 شوال عام 1413 الموافق 11 أبريل سنة 1993.
- الصفحة 6 - العمود الثاني - المادة 2 - السطر الثاني. بدلا من : على مقابر بلديات يقرأ : على مقار بلديات ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد محمد كمال ايزري، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مداني ولد زميرلي، مديرا للادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير المناهج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد مصطفى شعبان، مديرا للمناهج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. _ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد رابح بوعليت، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، إبتداء من 19 أبريل سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير جهوي للجمارك بالجزائر العاصمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي زرواتي، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر العاصمة. / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد حميدات، بصفته نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد علامي، بصفته رئيس دائرة في ولاية الوادي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد بن يوسف هنية، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير مصالح البيطرة والصحة النباتية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية السيد محند أمقران زهار، بصفته مديرا للمصالح البيطرية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر بن عبدي، بصفته نائب مدير لحماية النباتات بوزارة الفلاحة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير عام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد محند أمقران زهار، مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد حسين ثابث، بصفته نائب مدير المتابعة البرامج بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي امحمد في ولاية الجزائر.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد العيد مسعودي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي امحمد في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي برهون، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد احمد بلعياط، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد الوليد خير الدين مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية ادرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد سليمان اسماعيل فراقي مديرا للتعمير والبناء في ولاية ادرار . * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد حسين ثابت، نائب مدير لمتابعة السكن الحضري بوزارة السكن. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية ميلة.
- بموج مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد علي سهيلي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ميلة. / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 مراسيم تنفيدية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد محمد العيد علوش، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد عز الدين بن عبد الرحمن، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد قادة هزيل، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران ( 1 ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد بشير فار ، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد احمد عمراندي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية النعامة.
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1992 مهام السيد هواري السايح بصفته مفتشا عاما بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد كمال ايزري، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة اخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 يتضمن اعتماد الجمعية الأجنبية المسماة الجمعية الجزائرية البوسنية للصداقة والتضامن “ ( بوسنة هر سقوفينا ).
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 ، تعتمد الجمعية المسماة الجمعية الجزائرية البوسنية للصداقة والتضامن “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. يمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسها موضوعا غير شرعي مخالف للقوانين والأخلاق. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين السيد مختار حسبلاوي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، باستثناء المقررات والقرارات والوثائق التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل في الاجهزة التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993 أحمد جبار وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة الكرمة “ ( بومرداس ) للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، و بمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأولى والثاني واستغلالها، / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1993، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ الكرمة “ الواقعة في تراب بلدية بومرداس ( ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د بالاحد اثيات التالية حسب منظومة إسقاط لومبير ناحية شمال : = 573.000 س 575.000 س أ - أ ج = 385.000 ص 387.700 ص = 573.000 س = 575.000 ب د - = 86.600 ص 385.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة تين قمار “ ( سيدي بلعباس ) للمؤسسة الوطنية للحصى ان وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأولى والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 14 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “ تين قمار “ الواقعة في تراب بلدية سيدي لحسن ( ولاية سيدي بلعباس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط م ت ي المنطقة الزمنية 30 : للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 = 705.000 س 706.000 س أ - ب ص = 33.894.500 ص 3.894.000 س 706.005 س 705.000 سس ج - د - ص = 3.894.500 ص = 3.893.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي * قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة “ أوغاز ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأولى والثاني واستغلالها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن معدن الحصى على
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساحة المسماة “ أوغاز “ الواقعة في تراب بلدية عكاز ( ولاية معسكر ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال: س = 227.000 2228.300س أ ج - = 249.300 ص ص = 248.750 ص س = 228.300 227.000 س ب ص = 249.300 ص = 248.750 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة زموري “ ( بومرداس ) للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات - ..
- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأولى والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1993، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ زموري “ الواقعة على تراب بلدية زموري، ( ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، ه وفقا للاحد اثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال : = 578.000س س = 579.000 س أ - ج - = 386.000 ص = 88.500 ص = 578.000 س = 580.500 س ب د ص = 88.500 ص = 388.000 ص س = 581.000 ص = 386.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلالث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 . بلقاسم بلعربي
24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة الثنية · ( بومرداس ) للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات.
- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 1 يناير سنة 1984، المتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة re الثنية “ الواقعة على تراب بلدية الثنية، ( ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال : للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 س = 577.000 575.000 س 1 - ب = 381.000 ص 82.000 ص س = 575.000 س = 579.000 ج - -د ص = 383.000 ص = 383.000 س = 579.000 ه = 81.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة كاب جينات ( بومرداس ) للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ كاب جينات “ الواقعة على تراب بلدية الثنية، ( ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال : س = 593.000 س 595.631 س أ - ج- ص = 96.000 ص 99.716 ص س = 593.000 س= 595.631 س ب د - ص = 399.000 = 96.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة قارة مصطفى - سيدي سالم “ ( بومرداس ) للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة “ قارة مصطفى - سيدي سالم “ الواقعة في تراب بلدية اولاد موسى ) ولاية بومرداس ). المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال :
24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية س = 560.000 س = 563.000 أ ج ع = 372.000 ع = 378.000 س = 560.000 س = 563.000 ب د 378.000 ع ع = 372.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الماس في ناحية رقان للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن الماس على مساحة تقدر بحوالي 3,000 كلم 2 تقع على تراب ولاية أدرار . المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د ) التي احداثياتها الجغرافية كالتالي : النقاط خط العرض خط الطول أ 14 ° 0 48 ° 26 42 0 48 ° 26 ب 42 0 15 ° 26 ج د 14 0 ′ 15 ° 26 المادة 3: تمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة “ الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها.
- - ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 الؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها يقرر ما يلي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 21 مايو سنة 1993 ، لمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاطات الرابطات الاسلامية لكل من : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413
- الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الاعلام والثقافة، البناء والاشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. الطاهر حمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر