مرسوم تنفيذي رقم 93-46 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-358

    « تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-358

    مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة

  • مرسوم رئاسي رقم 15-247

    مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-122

    مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-315

    مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها

  • مرسوم رئاسي رقم 10-236

    مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

  • مرسوم رئاسي رقم 03-301

    مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-250

    مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-87

    مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-67

    مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-268

    مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13

  • مرسوم رئاسي رقم 97-498

    مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-54

    مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-309

    مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.