ج.ر عدد 24 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 24 29 شوال عام 1413 مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992 . مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن القانون الاساسي الخاص

1993 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) .

1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

29 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي.

قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع الموقوف تصديرها………. 25 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد الترتيبات المطبقة على أدوات قياس حجم السوائل غير الماء ……… وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1413 الموافق 7 مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك (استدراك).

سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن

وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 ، وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 ، غازية. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 كهربائية. يتضمن انشاء مقر دائرة رسم………….. 30 يتضمن المصادقة على انجاز منشأة

، يتضمن المصادقة على انجاز منشآت

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة .1992 ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993 علي كافي اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ان الاطراف في هذه الاتفاقية
  • اذ تعترف بأن التغير في مناخ الارض وآثاره الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية
  • وان يساورها القلق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي اليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار اضافي لسطح الارض والغلاف الجوي ويمكن ان يؤثر تأثيرا سلبيا على الانظمة الايكولوجية الطبيعية وعلى البشرية
  • واذ تلاحظ ان اكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر الغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو، وان متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضا نسبيا، وان القسط الناشيء في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والانمائية
  • واذا تدرك دور واهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الايكولوجية البرية والبحرية
  • واذا تلاحظ ان قدرا كبيرا من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته و مداه و انماطه الاقليمية واذ تعترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا لمسؤولياتها المشتركة، وان كانت متباينة، ووفقا لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية
  • واذ تشير الى الاحكام ذات الصلة من اعلان مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي اعتمد في استكهولم في 16 يونيو سنة 1972،

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • واذ تشير الى ان للدول، وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية والانمائية، وعليها مسؤولية كفالة الا تسبب الانشطة التي تقع داخل ولايتها او تحت سيطرتها ضررا لبيئة دول او مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية واذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ واذ تسلم بضرورة أن تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس المعايير البيئية والاهداف الادارية وأولويات الاطار البيئي والانمائي الذي تنطبق عليه، وان المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبلدان نامية معينة
  • واذ تشير أيضا الى احكام قرار الجمعية العامة 44/228 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989 بشأن مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والقرارات 43/53 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1988، و 44/207 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989، و 45/212 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1990 و 46/169 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1991 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة اجيال البشرية الحاضرة والمقبلة واذ تشير كذلك الى احكام قرار الجمعية العامة 44/206 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1989 بشأن ما يمكن ان ينشأ عن ارتفاع منسوب مياه البحار من آثار ضارة بالجزر والمناطق الساحلية، ولاسيما المناطق الساحلية المنخفضة، والى الاحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 44/172 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 بشأن تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر، واذ تشير الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987، بالشكل الذي كيف وعدل به في 29 يونيو سنة 1990،
  • واذ تحيط علما بالاعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي اعتمد في 7 نوفمبر سنة 1990، واذ تدرك الاعمال التحليلية القيمة التي للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 يضطلع بها كثير من الدول في مجال تغير المناخ والاسهامات الهامة التي تقدمها المنظمة العاليمة للارصاد الجوية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وغير ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الامم المتحدة فضلا عن الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الاخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث واذ تسلم بأن الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية اذا استندت الى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية ذات الصلة واذا اعيد تقييمها باستمرار في ضوء الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات
  • واذ تسلم بأن الاجراءات المختلفة الرامية الى تناول تغير المناخ لها ما يبررها اقتصاديا في حد ذاتها كما يمكن ان تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى
  • واذ تسلم أيضا بضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ اجراءات فورية على نحو مرن على اساس اولويات واضحة، كخطوة اولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الاقليمي، حيثما يتم الاتفاق على ذلك، تأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة، مع المراعاة الواجبة لاسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة
  • واذ تسلم كذلك بأن البلدان المنخفضة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة وشبه الجافة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم الايكولوجية الجبلية الضعيفة معرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ
  • واذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للاجراءات المتخذة من اجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولاسيما البلدان النامية، التي تعتمد اقتصادياتها بصفة خاصة على انتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره واذ تؤكد وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والاقتصادية بغية تفادي ان تلحق آثارا ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،

  • واذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، الوصول الى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدما صوب هذا الهدف، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة، مع مراعاة امكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل اتفقت على ما يلي : المادة الأولى التعاريف () لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - مصطلح “ الآثار الضارة لتغير المناخ “ يعني التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أو الحيوية من جراء تغير المناخ والتي لها آثار ضارة كبيرة على تكوين او مرونة او انتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية والمسيرة أو على عمل النظم الاجتماعية الاقتصادية او على صحة الانسان وفاهته. 2 - مصطلح “ تغير المناخ “ يعني تغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالاضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة. ( ) تدرج عناوين المواد للتيسير على القارىء فقط. / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه 3 - مصطلح “ النظام المناخي “ يعني كامل عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الارضي وتفاعلاتها. 4 - مصطلح “ الانبعاثات “ يعني اطلاق غازات الدفيئة و / أو سلائفها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة زمنية محددة. 5 مصطلح “ غازات الدفيئة “ يعني تلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معا، التي تمتص الاشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة. 6 مصطلح “ المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي “ يعني منظمة تكونها دول ذات سيادة في منطقة معينة ويكون لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وتكون مفوضة حسب الاصول، وفقا لاجراءاتها الداخلية، بالتوقيع على الصكوك المعنية أو التصديق عليها او قبولها او اقرارها أو الانضمام اليها. 7 - مصطلح “ الخزان “ يعني عنصرا او عناصر اي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه أو فيها غازات الدفيئة أو سلائف غازات الدفيئة. 8 - مصطلح “ المصرف يعني أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أو الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة من الغلاف الجوي. 9 - مصطلح “المصدر “ يعني اي عملية أو نشاط يطلق غازا من غازات الدفيئة أو الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. المادة 2 الهدف الهدف النهائي لهذه الاتفاقية، ولأي صكوك قانونية متصلة بها قد يعتمدها مؤتمر الأطراف، هو الوصول، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، الى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الانسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الايكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية انتاج الاغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام. المادة 3 المبادى تسترشد الأطراف في الاجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف الاتفاقية وتنفيذ احكامها ، بما يلي، في جملة أمور : 1 - تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس ، الانصاف، ووفقا المسؤولياتها المشتركة، وان كانت متباينة، وقدرات كل منها. وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه. 2 - يولي الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، ولا سيما تلك المعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وللأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، التي سيتعين عليها أن تتحمل عبئا غير متناسب أو غير عادي بمقتضى الاتفاقية. 3 - تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها الى الحد الادنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار الى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتمم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية، الاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة. 4 - للأطراف حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب. وينبغي أن تكون السياسات والتدابير، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، ملائمة للظروف المحددة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مرعاة أن التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول تغير المناخ. 5 ينبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي الى نمو إقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، ومن ثم يتيح لها المزيد من القدرة على تناول مشاكل تغير المناخ. وينبغي الا تكون التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية. المادة 4 الالتزامات 1 يقوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياتهم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم الانمائية المحددة على الصعيدين الوطني والاقليمي، بما يلي : (أ) وضع قوائم وطنية لحصر الإنبعاثات البشرية المصدر من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول “ مونتريال “، وإزالة المصارف لهذه الغازات، واستكمالها دوريا، ونشرها واتاحتها لمؤتمر الأطراف وفقا للمادة 12، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤتمر الأطراف ( ب ) اعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك ملائما، اقليمية، تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول “ مونتريال”، بحسب المصدر، وإزالة هذه الانبعاثات، بحسب المصرف، واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ، وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية ( ج ) العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، بما في ذلك نقل التكنولوجيات والممارسات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وادارة النفايات ( د ) تعزيز الادارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك ملائما، مصارف وخزانات جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات، فضلا عن النظم الايكولوجية الأخرى البرية والساحلية والبحرية ( ه ) التعاون على الاعداد للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير واعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية والزراعة، ولحماية وانعاش مناطق، لا سيما في افريقيا، متضررة بالجفاف والتصحر، وبالفيضانات ( و ) أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، الى الحد الممكن عمليا في سياساتها واجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، واستخدام أساليب ملائمة، مثل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل الى أدنى حد من الآثار الضارة التي تحلق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه ( ز ) العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية وغيرها، والرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات المتصلة بالنظام المناخي والرامية الى زيادة الفهم وتخفيض أو ازالة الشكوك المتبقية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغير المناخ وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة ( ح ) العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة ( ط ) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية ( ي ) ابلاغ مؤتمر الأطراف بالمعلومات المتصلة بالتنفيذ، وفقا للمادة 12. 2 تلتزم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، على وجه التحديد بما هو منصوص عليه فيما يلي : (أ) يعتمد كل من هؤلاء الأطراف سياسات وطنية ( 1 ) ويتخذ تدابير مناظرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدرة من قبله وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة لديه، وستظهر هذه السياسات والتدابير أن البلدان المتقدمة النمو أخذة بزمام المبادرة الى تعديل الاتجاهات الأطول أجلا للانبعاثات البشرية المصدر بما يتفق مع هدف الاتفاقية، مع الاقرار بأن العودة بحلول نهاية هذا العقد الى مستويات سابقة للانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم في تحقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة الاختلافات في نقاط البدء بالنسبة لهذه الأطراف ونهجها وهياكلها الاقتصادية وقواعد مواردها وضرورة الحفاظ على نمو اقتصادي قوي ومستدام، والتكنولوجيات المتاحة وغير ذلك من الظروف المنفردة، فضلا عن ضرورة تقديم مساهمات منصفة ومناسبة من جانب كل من هذه الأطراف في الجهد العالمي المتعلق بهذا ، الهدف، ويمكن لهذه الأطراف أن تنفذ تلك السياسات والتدابير بالاشتراك مع أطراف أخرى ويمكن أن تساعد أطرافا أخرى في المساهمة في تحقيق هذه الاتفاقية، وبخاصة هدف هذه الفقرة الفرعية ( 1 ) يشمل هذا السياسات والتدابير التي تعتمدها المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي.

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) من أجل تعزيز احراز تقدم لبلوغ هذه الغاية يقوم كل من هؤلاء الاطراف، في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له وبصفة دورية فيما بعد، ووفقا للمادة 12، بإبلاغ معلومات مفصلة بشأن سياساته وتدابيره المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية المصدر المسقطة الناتجة من مصادر غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وازالة المصارف لهذه الانبعاثات وذلك للفترة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستوياتها في عام 1990. ويستعرض مؤتمر الأطراف هذه المعلومات في دورته الاولى وبعد ذلك بصورة دورية، وفقا للمادة 7 ( ج ) تراعي حسابات الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها لها، لأغراض الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه، أفضل المعارف العلمية المتاحة، بما في ذلك القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من هذه الغازات في تغير المناخ، وسينظر مؤتمر الأطراف في منهجيات هذه الحسابات ويوافق عليها في دورته الاولى، ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد، ( د ) يستعرض مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مدى كفاية الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه. ويجري هذا الاستعراض في ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره فضلا عن المعلومات الفنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. واستنادا الى هذا الاستعراض، يتخذ مؤتمر الأطراف اجراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديلات للالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب) أعلاه. كما يتخذ مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مقررات بشأن معايير التنفيذ المشترك على النحو المبين في الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه، ويجري استعراض ثان للفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1998، وبعد ذلك على فترات منتظمة يحدها مؤتمر الأطراف، الى أن يتحقق هدف هذه الاتفاقية ( ه ) يقوم كل من هؤلاء الأطراف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 “ 1 “ ينسق، حسبما يكون ذلك ملائما مع الأطراف الأخرى، الصكوك الاقتصادية والادراية ذات الصلة التي تعد لتحقيق هدف هذه الاتفاقية “ 2 “ يحدد ويستعرض بصورة دورية سياساته وممارساته التي تشجع الانشطة التي تؤدي الى زيادة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستويات أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك، ( و ) يستعرض مؤتمر الأطراف، في موعد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998، المعلومات المتاحة بغية اتخاذ قرارات بشأن ما قد يكون ملائما من تعديلات للقوائم الواردة في المرفقين الأول والثاني بموافقة الطرف المعني، ( ز ) يجوز لأي طرف غير مدرج في المرفق الأول أن يقوم في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه، أو في أي وقت لاحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم الالتزام بالفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه، ويقوم الوديع باخطار الموقعين والأطراف الآخرين بأي اشعار من هذا القبيل. 3 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى، المدرجة في المرفق الثاني، بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 12. وتقوم تلك البلدان أيضا بتوفير الموارد المالية، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الاضافية الكاملة المتفق عليها لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية، المشار اليها في المادة 11 ، وفقا لتلك المادة، ويراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الاموال وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيها بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف. 4 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الثاني أيضا

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناج الضارة في تغطية تكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة. 5 - تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عمليا، حسبما يكون ملائما، بتعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية الفنية الى الأطراف الأخرى وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصوصل إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف، ويمكن أيضا للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسعها ذلك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات. 6 - بالنسبة الى الأطراف المدرجين في المرفق الأول، الذين يمرون بعملية التحول الى اقتصاد سوقي يسمح لهم مؤتمر الأطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم بموجب الفقرة 2 أعلاه، وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤلاء الأطراف على معالجة تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى ما أطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة، التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الذي اختير كسند مرجعي. 7 - يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بفعالية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا ويأخذ بعين الاعتبار تماما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر هما الأولويات الأولى والغالبة للبلدان النامية الأطراف. 8 - لدى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة يولي الاطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية الأطراف الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ و/ أو أثر تنفيذ تدابير الاستجابة لتغير المناخ، وبخاصة على : / العدد 24 29 شوال عام 1413ه (أ) البلدان الجزرية الصغيرة ، (ب) البلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة (ج ) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق المحرجة والمناطق المعرضة لتدهور الأحراج ( د) البلدان ذات المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية (ه ) البلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر، ( و ) البلدان التي يرتفع فيها التلوث الجوي في المناطق الحضرية ( ز ) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفة، بما فيها النظم الأيكولوجية الجبلية ( ح ) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الدخل الناشئ عن انتاج وتجهيز وتصدير و/ أو استهلاك أنواع من الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به ( ط ) البلدان غير الساحلية وبلدان العبور وكذلك، يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات حسبما يكون ذلك ملائما فيما يتعلق بهذه الفقرة. 9 يولي الأطراف اعتبارا كاملا للاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا. 10 - يراعي الأطراف، وفقا للمادة 10 عند تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، وضع الأطراف، لا سيما البلدان النامية الأطراف المعرضة اقتصادياتها للآثار الضارة الناجمة عن تنفيذ التدابير المتخذة للاستجابة لتغير المناخ، وينطبق هذا بوجه خاص على الأطراف الذين تعتمد اقتصاداتهم اعتمادا شديدا على إيرادات مستمدة من إنتاج و / أو تجهيز وتصدير و / أو استهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به و أو استخدام الوقود الأحفوري الذي تواجه هذه الاطراف مصاعب كبيرة في التحول الى بدائل له.

29 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 5 البحث والرصد المنتظم يقوم الأطراف، لدى اضطلاعهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة 1 ( ز ) من المادة 4، بما يلي : ( أ ) القيام بدعم، حيثما يكون ذلك ملائما، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية وحكومية دولية تهدف الى تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد المنتظم، مع مراعات الحاجة الى تقليل ازدواج الجهد الى الحد الأدنى ( ب ) دعم الجهود الدولية والحكومية الدولية الرامية الى تعزيز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والفني، لاسيما في البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول الى البيانات وتبادل هذه البيانات وتحليلاتها التي تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية (ج ) ومراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها الكامنة على المشاركة في الجهود المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه . المادة 6 التعليم والتدريب والتوعية العامة يقوم الأطراف، لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 ( ط ) من المادة 4، بما يلي : ( أ ) العمل على الصعيد الوطني، وحيثما كان ملائما، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، وفقا للقوانين والأنضمة الوطنية، وفي حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي : 1 - وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره 2 - إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وآثاره 3 مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره وإعداد الاستجابات المناسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 4 تدريب الموظفين العلميين والفنيين والاداريين. (ب ) التعاون على الصعيد الدولي، وحيثما كان ملائما بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية وتعزيزها : 1 - تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره 2 - تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية وتبادل أو انتداب الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان، ولاسيما للبلدان النامية. المادة 7 مؤتمر الاطراف 1 - ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف. 2 - يبقى موتمر الاطراف بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية واي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر الاطراف، ويتخذ المؤتمر في حدود ولايته القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم مؤتمر الاطراف بما يلي : ( أ ) الفحص الدوري لالتزامات الاطراف والترتيبات المؤسسية بموجب الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية ( ب ) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الاطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية ( ج ) القيام، بناء على طلب طرفين او اكثر بتيسير تنسيق التدابير التي يعتمدونها لتناول تغير المناخ وآثاره مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( د ) القيام، وفقا لهدف وأحكام الاتفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها مؤتمر الاطراف من اجل جملة أمور من بينها اعداد قوائم تحصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وازالتها بواسطة المصارف، وتقييم فعالية تدابير الحد من الانبعاثات وتعزيز ازالة هذه الغازات، والقيام “ بتعزيز وتوجيه تحسين تلك المنهجيات دوريا ( ه ) اجراء تقييم على اساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقا لاحكام الاتفاقية، لتنفيذ الاتفاقية من قبل الاطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملا بالاتفاقية، وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى احراز تقدم نحو هدف الاتفاقية، ( و ) النظر في التقارير المقدمة بانتظام عن تنفيذ الاتفاقية واعتماد هذه التقارير وتأمين نشرها ( ز ) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ 19 الاتفاقية ( ح ) السعي الى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 والمادة 11، ( ط ) إنشاء ما يرى ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ الاتفاقية ( ي ) استعراض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية وتقديم التوجيه لها، ( ك ) الاتفاق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية، واعتماد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء، ( ل ) القيام، حيثما كان ملائما، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها، ( م ) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتحقيق هدف الاتفاقية وكذلك سائر المهام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية 3 يعتمد مؤتمر الاطراف في دورته الاولى نظامه الداخلي والانظمة الداخلية للهيئات الفرعية / العدد 24 29 شوال عام 1413 المنشأة بموجب الاتفاقية، وتتضمن اجراءات لاتخاذ القرارات في المسائل التي لا تشملها اجراءات اتخاذ القرارات المحددة في الاتفاقية، وقد تتضمن هذه الاجراءات تحديد الاغلبيات اللازمة لاعتماد قرارات معينة. 4 - تدعو الامانة المؤقتة المشار اليها في المادة 21 الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتعقد الدورة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بفترة لا تتجاوز سنة واحدة. وتعقد ، فيما بعد الدورات العادية لمؤتمر الاطراف مرة كل سنة ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك. 5 - تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف في أي وقت آخر يراه المؤتمر لازما، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، بشرط ان يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الاطراف على الاقل في غضون ستة اشهر من تاريخ قيام الامانة بابلاغه الى الاطراف. 6 يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الاطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف، ويجوز الموافقة على حضور أية هيئة او وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية، وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في احدى دورات مؤتمر الاطراف، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الاطراف الحاضرين على الاقل، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي المعتمد من قبل مؤتمر الاطراف. المادة 8 الامانة 1 - تنشأ بموجب هذا، أمانة. 2 - تضطلع الامانة بالمهام التالية : ( أ ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الاطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة اليها،

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) تجميع وإرسال التقارير المقدمة اليها، ( ج ) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف، لاسيما البلدان النامية الاطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقا لأحكام الاتفاقية ( د ) إعداد تقارير عن انشطتها وتقديمها الى مؤتمر الاطراف ( ه ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الدولية الاخرى ذات الصلة ( و ) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الاطراف فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الآداء الفعال لمهامها، ( ز ) أداء المهام الاخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية وفي أي من بروتوكولاتها وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الاطراف 3 يسمي مؤتمر الاطراف في دورته الاولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارسة عملها. المادة 9 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 1 - تنشأ بموجب هذا، هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر الاطراف، حسبما يكون ملائما، وهيئاته الفرعية الأخرى بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية، ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا أمام جميع الاطراف وتكون متعددة التخصصات، وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة، وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشأن جميع جوانب اعمالها. 2 - تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الاطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي : ( أ ) اعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13

( ب ) اعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذا للاتفاقية ( ج ) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و / أو نقل تلك التكنولوجيات ( د ) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية ( ه ) الرد على الاسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها الى الهيئة مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية. 3 - يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل. المادة 10 الهيئة الفرعية للتنفيذ 1 - تنشأ بموجب هذا، هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤتمر الاطراف في تقييم واستعراض التنفيذ الفعال للاتفاقية، ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا أمام جميع الاطراف وتضم ممثلين للحكومات خبراء في المسائل المتصلة بتغير المناخ. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشأن جميع جوانب اعمالها. 2 - تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الاطراف، بما يلي : ( أ ) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 1 من المادة 12، لتقييم الآثر العام الاجمالي للخطوات التي اتخذتها الاطراف في ضوء أخر التقييمات العلمية بشأن تغير المناخ ( ب ) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 2 من المادة 12 ، بغية مساعدة مؤتمر الاطراف على اجراء الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 ( د ) من المادة 4

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ج ) مساعدة مؤتمر الاطراف، حسبما يكون ملائما، في اعداد قراراته وتنفيذها. المادة 11 الآلية المالية 1 - تحدد بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الاطراف وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر الذي يقرر سياساتها واولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها الى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة. : 2 - تمثل جميع الاطراف تمثيلا عادلا ومتوازنا في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها. 3 يتفق مؤتمر الاطراف والكيان او الكيانات التي يعهد اليها بتشغيل الآلية المالية على ترتيبات الإنفاذ الفقرتين الواردتين اعلاه، ويشمل ذلك ما يلي : ( أ ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف، ( ب ) طرائق يجوز بموجبها اعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات. البرنامجية، ومعايير الاهلية ( ج ) تقديم الكيان او الكيانات تقارير منتظمة الى مؤتمر الاطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة (1) اعلاه. (د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريا. 4 - يتخذ مؤتمر الاطراف ترتيبات لتنفيذ الاحكام المذكورة اعلاه في دورته الاولى، مستعرضا ومراعيا / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الترتيبات المؤقتة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر ان كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر. وفي غضون اربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة. 5 - للبلدان المتقدمة النمو الاطراف ايضا ان تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبلدان النامية الاطراف ان تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية واقليمية وقنوات اخرى متعددة الاطراف. المادة 12 ابلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 1 – وفقا للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بابلاغ مؤتمر الاطراف، عن طريق الامانة، بعناصر المعلومات التالية : ( أ ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع عن مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وازالة هذه الغازات بواسطة ، المصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الاطراف. ( ب ) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف او يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية. ( ج ) اي معلومات اخرى يرى الطرف انها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وان من المناسب ادراجها في بلاغه، بما في ذلك، ان امكن ذلك عمليا، مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات. 2 - يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف أخر من الاطراف المدرجين في المرفق الاول بادراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه : (أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 ( 1 ) و 2 ( ب ) من المادة 4.

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ( ب ) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه مباشرة بالنسبة الى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو وازالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار اليها في الفقرة 2 ( أ ) من المادة 4. 3 - بالاضافة الى ذلك، يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من الاطراف المدرجين في المرفق الثاني بادراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقا للفقرات 3 و 5 من المادة 4. 4 - للبلدان النامية الاطراف ان تقترح على اساس طوعي مشاريع للتمويل، بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المعدات او التقنيات او الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع، مع اعطاء تقدير ان امكن لجميع التكاليف الاضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة وازالة المزيد من هذه الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك. 5 - يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الاطراف المدرجين في المرفق الأول بلاغه الاولي في غضون ستة اشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه الاولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر الموارد المالية وفقا للفقرة 3 من المادة 4. ويجوز للاطراف الذين هم من اقل البلدان نموا ان يقدموا بلاغهم الاولي في الوقت الذي يرونه مناسبا. ويحدد مؤتمر الاطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع الاطراف، واضعا في اعتباره المواعيد المختلفة المبينة في هذه الفقرة. 6 - تحيل الامانة في اقرب وقت ممكن، المعلومات التي يبلغها الاطراف بموجب هذه المادة، الى مؤتمر الاطراف واي هيئات فرعية معنية. واذا اقتضى الامر يقوم مؤتمر الاطراف بالنظر مرة اخرى في اجراءات ابلاغ عن المعلومات. 7 - يقوم مؤتمر الاطراف، من أول دورة له، بالترتيب لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 الاطراف، حسب الطلب في مجال تجميع المعلومات وابلاغها بموجب هذه المادة، وفي تعيين الاحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير الاستجابة بموجب المادة 4. ويجوز تقديم هذا الدعم من قبل اطراف آخرين، ومنظمات دولية مختصة والامانة، حسبما يكون ملائما. 8 يجوز لاي مجموعة من الاطراف، رهنا بالمبادىء التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الاطراف ورهنا بتقديم اشعار مسبق الى مؤتمر الاطراف، ان تقدم بلاغا مشتركا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، شريطة ان يشمل هذا البلاغ معلومات بشان وفاء كل طرف من هؤلاء الاطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده بموجب الاتفاقية. 9 - المعلومات التي تتلقاها الامانة ويصفها احد الاطراف بانها سرية، وفقا للمعايير التي سيحد دها مؤتمر الاطراف، تقوم الامانة العامة بوضعها بشكل مجاميع لحماية طابعها السري قبل اتاحتها لاي هيئة من الهيئات المعنية بابلاغ المعلومات واستعراضها. 10 - رهنا باحكام الفقرة 9 اعلاه، ومع عدم الاخلال بقدرة أي طرف على نشر بلاغه في اي وقت تتيح الامانة للجمهور البلاغات المقدمة من الاطراف بموجب هذه المادة في الوقت الذي تقدم فيه الى مؤتمر الاطراف. المادة 13 حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الاطراف في دورته الاولى، في انشاء عملية استشارية متعددة الاطراف، تتاح للاطراف بناء على طلبها، وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. المادة 14 تسوية المنازعات 1 - في حالة حدوث نزاع بين اي طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، يسعى الاطراف المعنيون الى تسوية النزاع عن طريق التفاوض او باي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طريقة سلمية اخرى يختارونها. 2 - عند التصديق على الاتفاقية او قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، أو في اي وقت بعد ذلك، يجوز لاي طرف لا يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع انه يقر بما يلي، بوصفه ملزما بحكم اعلان ذلك فيما يتعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، ازاء اي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة الى اتفاق خاص : (أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/ او. ( ب ) التحكيم وفقا لاجراءات يعتمدها مؤتمر الاطراف باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التحكيم. : ويجوز للطرف الذي يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له ذات الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ب ) اعلاه. 3 - يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 اعلاه ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. 4 - لا يؤثر اصدار اعلان جديد او اشعار بالنقض او انقضاء فترة سريان الاعلان، باي وسيلة من الوسائل، في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 5 - رهنا بتنفيذ الفقرة 2 اعلاه، اذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهرا على اخطار طرف لآخر بان هناك نزاعا قائما بينهما، ان لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 اعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب اي من الاطراف في النزاع. 6 - تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الاطراف في النزاع، وتتألف اللجنة من عدد متساو من الاعضاء يعينهم كل من الاطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في اختياره الاعضاء المعينون من قبل كل / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه طرف، وتصدر اللجنة قرارا بتوصية ينظر فيها الاطراف بحسن نية. 7 - يعتمد مؤتمر الاطراف اجراءات اضافية متعلقة بالتوفيق، باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التوفيق. 8 - تسري احكام هذه المادة على اي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الاطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك. المادة 15 تعديل الاتفاقية 1 يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات للاتفاقية. 2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الاطراف. وتبلغ الامانة الاطراف بنص اي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة اشهر على الاقل. وتقوم الامانة ايضا بابلاغ التعديلات المقترحة الى موقعي الاتفاقية وللعلم الى الوديع. 3 - يبذل الاطراف قصارى جهدهم للتوصل الى اتفاق على اي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء. فاذا استنفذت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق للآراء دون التوصل الي اتفاق، يعتمد كملاذ اخير التعديل باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الامانة التعديل المعتمد الى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الاطراف لقبوله. 4 تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 اعلاه بالنسبة الى الاطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد الاطراف في الاتفاقية. 5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة الى اي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع.

20 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية 6 – لاغراض هذه المادة، تعني عبارة “ الاطراف الحاضرين والمصوتين” الاطراف الحاضرين الذين يدلون باصواتهم سلبا او ايجابا. المادة 16 اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية 1 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل اي اشارة الى الاتفاقية اشارة في ذات الوقت الى اي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس باحكام الفقرتين 2 ( ب ) و 7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج واي مادة اخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية او فنية او اجرائية او ادارية. 2 - تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 15. 3 - يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقا للفقرة 2 اعلاه بالنسبة الى جميع اطراف الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الوديع هؤلاء الاطراف باعتماد المرفق، باستثناء الاطراف الذين يخطرون الوديع خطيا، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق، ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة الى الاطراف الذين يسحبون اشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع السحب هذا الاشعار . 4 - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي تعديل المرفقات الاتفاقية لذات الاجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقا للفقرتين 2 و 3 اعلاه 5 - اذا انطوى اعتماد مرفق او تعديل المرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق او تعديل المرفق الا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية. المادة 17 البروتوكولات 1 - يجوز لمؤتمر الاطراف في اي دورة عادية، ان يعتمد بروتوكولات للاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 2 - تبلغ الامانة الاطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة اشهر على الاقل. -3 تحدد شروط بدء نفاذ اي بروتوكول بموجب ذلك الصك. 4 يجوز لاطراف الاتفاقية وحدهم ان يكونوا أطرافا في بروتوكول. 5 لاطراف البروتوكول المعني وحدهم ان يتخذوا القرارات المتصلة باي بروتوكول. المادة 18 حق التصويت 1 - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه. 2 - تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس. المادة 19 الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات التي تعتمد وفقا للمادة 17. المادة 20 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية وللمنظمات الإقليمية للتكامل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاقتصادي في ريو دي جانيرو أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 20 يونيو سنة 1992 الى 19 يونيو سنة 1993 المادة 21 ترتيبات مؤقتة -1- تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/212 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1990، بمهام الأمانة المشار اليها في المادة 8 على نحو مؤقت الى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الاطراف. : 2 - يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة الى مشورة علمية وفنية موضوعية، ويمكن أيضا التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة. 3 - يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد اليه بتشغيل الآلية المالية المشار اليها في المادة 11 بصورة مؤقتة، وفي هذا الصدد يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية لتمكينه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11. المادة 22 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. / العدد 24 29 شوال هام 1413 ه 2 - تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في الاتفاقية، دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها، ملزمة بجميع الالتزامات التي توجبها الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فيتعين على المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات ولا يحق للمنظمة والدول الأعضاء ممارسة حقوقهما بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد . 3 - تعلن المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية، وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ملموس لمدى اختصاصها. المادة 23 بدء النفاذ 1 - - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو هذه المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي اضافة . للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة. المادة 24 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية.

29 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية المادة 25 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي يوجه الى الوديع في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف. 2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور. 3 يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. المادة 26 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وشهادة على ذلك، ذيل الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، هذه الاتفاقية بتوقيعاتهم. حررت في نيويورك في اليوم التاسع من شهر مايو من عام 1992. المرفق الاول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الروسي ( أ ) اسبانيا استراليا استونيا ( أ ) المانيا للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 اوكرانيا ( أ ) ايرلندا ايسلندا ايطاليا البرتغال بلجيكا بلغاريا ( أ ) بولندا ( أ ) بيلاروس (أ) تركيا تشيكوسلوفاكيا ( أ ) الدانمرك رومانيا ( أ ) السويد سويسرا فرنسا فنلندا كندا ليتونيا ( أ ) لكسمبرغ ليتوانيا ( أ ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية النرويج النمسا نيوزيلندا هنغاريا ( أ ) هولندا } الولايات المتحدة الامريكية اليابان اليونان ( أ ) بلدان تمر بعملية انتقال الى اقتصاد سوقي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرفق الثاني الاتحاد الاوروبي اسبانيا استراليا المانيا ايرلندا ايسلندا ايطاليا البرتغال بلجيكا تركيا الدانمرك : / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه السويد سويسرا فرنسا فنلندا كندا لكسمبرغ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية النرويج النمسا نيوزيلندا هولندا الولايات المتحدة الامريكية اليابان اليونان مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة.

- ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991، الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة

29 شوال هام 1413 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 26 : يعين المستشارون رؤساء قطاعات الرقابة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :

  • سواء من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
  • أو من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و/ أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة من تاريخ تعيينهم. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعى الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم للالتحاق برتبتهم الاصلية، يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ». المادة 2 : تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 27 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام ورؤساء أقسام الرقابة بمرسوم تنفيذي من بين أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم و / أو المستشارين الرئيسيين، أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 26 السابقة. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعون للالتحاق برتبهم الاصلية، يعاد ادراج الذين كانوا “ضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم في رتبهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ». للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 27 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام أو رئيس قسم أو مستشار رئيس قطاع، يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ، قائما بالأعمال، تتوفر فيه وجوبا الشروط المرتبطة بالوظيفة المعنية والمذكورة، حسب الحالة، في المادتين 26 و 27 أعلاه، ويقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة المذكورة. يسري مفعول المقرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرات التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية. يتقاضي المعني مدة قيامه بالأعمال التي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه أو رتبته الأصليين أعلى من ذلك ». المادة 4 : تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 28 : يتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لاعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وتتم ترقيتهم كذلك من درجة لأخرى أو من فوج لآخر ومن رتبة لأخرى حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 71 الى 82 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحدد وتائر الترقية المطبقة عليهم حسب المدتين، الدنيا والمتوسطة، وبنسبة 6 و 4 أعضاء على التوالي، لكل مجموعة مكونة من عشرة ( 10 ) أعضاء. ويتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم حسب الطرق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ».

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 36 : أ - يتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، مرتبا يحسب وفقا لنظام الأجر الوظائف الصنف الرئيس : و نائب الرئيس المراقب العام و د رئيس قسم ج مستشار رئيس قطاع رقابة ب كما يستفيد أصحاب هذه الوظائف، زيادة على ذلك من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. الرتبة الصنف مستشار رئيسي 20 مستشار 19 مستشار مساعد 19 محتسب رئيسي 18 محتسب 17 محتسب مساعد 15 / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه المطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة كما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. تصنف الوظائف التي يمارسها الأعضاء المرتبون خارج السلم ويدفع مرتبها حسب الجدول التالي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 2 1240 1 1120 2 1080 2 1000 2 920 ب استنادا الى احكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد مرتب اعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وفقا للتصنيف الوارد في الجدول التالي : القسم الرقم الاستدلالي 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 37 : قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة كأساس في حساب مرتب أعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الاولى والثانية هي القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية. وبالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، فان قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة، هي تلك المطبقة على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ». المادة 7 : تعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-7.3 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 38 : يخصص لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية تعويض عن التبعات وتعويض عن الوظيفة يحسبان على التوالي بنسبتي 30 و 20% بالاعتماد على المرتب الرئيسي. يدفع هذان التعويضان شهريا ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد “. المادة 8 : تعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 : ، يخصص، زيادة على ذلك، لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية، تعويض شهري عن المراقبة والدراسات بنسبة 15 % تحسب بالاعتماد على المرتب الرئيسي ولا يضاف هذا التعويض الى علاوة المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني. ولا يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد “. المادة 9 : تعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 تعويض شهري خاص عن التبعات بمبلغ ستة آلاف (6.000) دينار جزائري “. المادة 10 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 41 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 مكرر : اذا ترتب عن تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه، بالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة الذين هم في وضعية ممارسة النشاط عند تاريخ صدور هذا المرسوم، انخفاض في الزيادة الاستدلالية المكتسبة بصدد التعويض عن الخبرة المهنية، فإن هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا، وتحدد هذه الزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا ترتيب الأعضاء، بعنوان الأصناف والأقسام الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة “. المادة 11 : تعدل المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة، بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد أخذ رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة”. المادة 12 : يسري مفعول أحكام المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم التنفيذي ابتداء من أول يناير س 1992 المادة 13 : تلغى أحكام المواد 29 و 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد لمقامي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية في تيرانا. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1992، مهام السيد بولفعة ساسي، بصفته نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشوون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1993، مهام السيد محند أكلي بن عامر، بصفته نائب مدير للمجموعة الاوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تعين السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد بلقاسم تواتي، مديرا برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا عاما للمطبعة الرسمية.

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد شفيق مصباح، رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف بصفتها مديرة للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع الموقوف تصديرها. ان الوزير النتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 والمتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تلغى احكام المادة 3 من القرار. الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي : “ المادة 4 : يمكن الترخيص بتصدير بضاعة او اكثر من البضائع المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير التقني المعني. “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 : الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للتجارة علي براهيتي مصطفى مقراوي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة على أدوات قياس حجم السوائل غير الماء. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة / العدد 24 29 شوال عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تثبيت القواعد العامة المطبقة على الادوات الموجهة لتعيين حجم الوقود والمحروقات والزيوت السائلة. المادة 2 : تحدد ادوات القياسية لحجم السوائل غير الماء بواسطة الغرفة القياسية للحجم الذي يعبرها. تحتوي هذه الادوات على جهاز مؤشر ميكانيكي او الكتروني مدرجا بوحدات قياسية للحجم والسعر. المادة 3 : يجب ان تكون الادوات صلبة الصنع وبمواد ذات نوعية ملائمة وتكون قادرة على تحمل كل اشغال التآكل الناتجة عن السوائل المقاسة وعن التلوثات التي تحتويها والتقلبات الجوية. كما يجب ان تكون قادرة على التحمل في كل الظروف ضغط السائل بدون تشوهات او تسرب خارجي.

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يجب أن تحتوي مجموعات القياس، على الاقل على مصفاة حاملة اشارة العيار ذات منفذ سهل، قادرة على ايقاف التلوثات الصلبة الموجودة في السوائل التي قد تؤدي لعرقلة السير الحسن لاعضاء او تدعو الى التآكل المبكر. المادة 5 : يجب ان تكون مجموعات القياس مصنوعة ومركبة بحيث لا يمكن دخول الهواء ولا خروج الغاز من السائل اثناء الاستعمال العادي لمصعد العداد اذا لم يتوفر هذا الشرط يجب ان تحتوي مجموعة القياسات على جهاز ازالة الغاز الذي يقضي على الهواء والغاز. يشار الى الاحكام التقنية التي تنطبق على كل جهاز لمنع الغاز في الملحق ( أ ). المادة 6 : يجب أن تحتوي مجموعات القياس على جهاز مؤشر اساسي بحيث يكون العضو المتحرك ينطبق على اصغر وحدة قياس، ويوضع بصفة دائمة في حالة سيلان السائل. وكذلك يجب ان يشير دائما الى الكميات المقاسة في اتجاه الاعداد المتزايدة ويعبر على الكمية المقاسة بوحدات قياسية. تحدد الاحكام التقنية التي يخضع لها في كل جهاز مؤشر في الملحق ( ب ). المادة 7 : يعادل الحد الادنى للتسليم 100 مرة وحدته التدريجية. المادة 8 : ترفق كل مجموعة قياس بلوحة اثبات الشخصية ودمغ المصوغات وتكون معلقة او مبنية تتضمن البيانات التالية :

  • اسم وعنوان الشركة
  • نوع الآلة
  • رقم المجموعة وسنة التصنيع
  • المعدل الاقصى
  • المعدل الادنى توضيح ادني لطريقة الاستعمال. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 27 المادة 9 : ترتب ادوات القياس في مجموعتين : 1 مجموعة قياس منقطعة مثل : مجموعة القياس مشتغلة مليئة الالتواء. مجموعة القياس مشتغلة فارغة الالتواء. مجموعة مخلطة مجموعة قياس مثل الممون. تحدد الاحكام التقنية التي يجب ان تخضع لها مجموعة القياس في الملحق ( ج ). ب مجموعة قياس متواصلة : تستعمل هذه المجموعة في نقل حجم السائل الذي يعبرها بصفة مستمرة ) عداد وعنفة ومقياس الصب ) وتحتوي على جهاز قياس وجهاز مؤشر. المادة 10 : تشمل التجارب التي تجري في إطار المصادقة على نموذج ما ثلاث ( 3 ) نسخ اذا كانت نتائج التجارب الاولية مقنعة يكون النموذج محل المصادقة المؤقتة. : لا تجري المصاقة النهائية للنموذج على اساس النتائج المسجلة في مدة سنة الاستعمال في الظروف العادية. يحدد سريان مفعول قرار المصادقة بعشر سنوات. ان مختلف التجارب التي يخضع لها كل نموذج محددة في الملحق ( د ) من هذا القرار . المادة 11 : يقام الفحص الاولي على قاعدة مراقبة موحدة في ورشة الصانع، سواء اكانت الادارة جديدة او مصلحة، غير انه اذا تجاوز عدد الادوات المفحوصة المائة ( 100 ) ، يمكن ان تقوم المراقبة عن طريق السبر. المادة 12 : يفرض على الصناع والمصلحين ان يضعوا تحت تصرف المكلفين بالمراقبة اليد العاملة والمعدات الازمة للتنفيذ الجيد للعملية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يجب على المستعملين سواء كانوا ملاكين اولا لتجهيزاتهم ان يضمنوا الصحة والصيانة الجيدة والاستعمال الصحيح لمجموعات القياس. المادة 14 : يجب ان يوضع المؤشر الاساسي لتعيين الكمية في الصفر وقبل كل عملية في الاماكن أو المنشاة المفتوحة للجمهور والتي يباع فيها الوقود والمحروقات والزيوت السائلة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 : من وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي الملحق ( 1 ) جهاز ازالة الغاز يجب ان يكيف جهاز ازالة الغاز حسب ظروف التموين بحيث لا يؤثر الهواء او الغازات على نتائج القياس : 0.5 % من الكمية المقاسة للسوائل غير سوائل التموين بحيث تزيد اللزوجة أو تساوي : s a imp

  • 1 % من الكمية المقاسة لسوائل التموين ذات اللزوجة أكبر من : 1mpa.s عندما يكون الضغط عند دخول المضخة ولو مؤقتا منخفضا بالنسبة للضغط الجوي أو ضغط البخار المشبع للسائل، يجب وضع مفرق غاز احتياطي. وعندما يكون الضغط داخل المضخة دائما اعلى من الضغط الجوي وضغط البخار المشبع للسائل ومجموعة القياس ركبت بحيث لا يخشى تصاعد الهواء او الغاز الذائب فان مطهر الغاز لازم. / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه يركب جهاز ازالة الغاز على قنوات الدفع للمضخة، غير أنها يمكن أن تمزج مع المضخة، وفي كلتا الحالتين تكون مرتبة في النقطة العليا للقنوات والاكثر قربا لمصعد العداد. واذا كان جهاز ازالة الغاز في مستوى اقل من مستوى العداد، فان وضع صمام احتياطي ضروري لمنع تفريغ القنوات التي تربطها بالعداد. يضمن مفرق الغاز في حدود الاخطاء المعينة ازالة الهواء أو الغاز الممزوج بسوائل القياس في ظروف التجربة الآتية : مجموعة القياس تشتغل باعلى تدفق، وفي ضغط منخفض على مفرق الغاز وتكون نسبة حجم الهواء أو الغاز بالنسبة للسوائل عادية، اذا كان مفرق الغاز المتوقع من اجل تدفق اصغر او يساوي م3/س .20 وتحدد ب 30 % اذا كان مفرق الغاز من اجل تدفق اكبر من 20م3/ س.
  • يضمن جهاز ازالة الغاز الحد الاعلى من التدفق لمجموعة القياس وازالة جيب الهواء أو الغاز بحجم اصغر يقاس في ضغط جوي متساو على الاقل لادني تسليم. يجب ان يتمكن مفرق الغاز بصفة دائمة من فصل حجم الهواء أو الغاز بنسبة 5% من السائل المتدفق عند الحد الاعلى للتدفق. ويصمم عداد الغاز بطريقة تمكنه من بيان ضغط الهواء والغاز في السائل، ويوضع هذا البيان في مهبط العداد. وفي مجموعات القياس التي تشتغل بفارغ الالتواء، ينجز جهاز بيان الغاز على شكل مصوب كامل ويستعمل في نفس الوقت كنقطة انتقاد. ويسمح باضافة داخل جهاز مؤشر الغاز، جهاز يمكن مشاهدة تيار السائل ( مثل : دواليب ذات اجنحة ) بشرط الا يحجب التكوينات الغازية المحتوية عند الاقتضاء في السائل.

29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية الملحق ( ب ) والسعر الاحكام المطبقة على الحاسب 1 - توضيح الحجم المقاس والسعر الواحد ومبلغ الدفع للمشتري من طرف بيان الحجم والسعر او الحاسب. 2 عدم امكانية تغيير سعر الوحدة خلال التوزيع. 3 يجب ان يكون جهاز بيان الاسعار دائما ووحدته المدرجة تتجاوب مع القواعد العامة المتعلقة بتوسيع القيمة النقدية. 4 - يتطابق مبلغ الدفع مع وحدة التدرج الاقرب لضرب الكمية المتدفقة في سعر الوحدة. 5 - سعة بيان الاسعار يجب ان تساوي على الاقل 100 مرة السعر الواحد الاعلى. 6 يضاف لبيان الحجم والسعر المجمعان او لواحقها المعينة. 7 - جهاز وضع الصفر يجب ان يستجيب لنفس الاحكام بالنسبة لمؤشر الحجم والاسعار .

- الملحق ( ج ) مجموعات القياس تجرى تجارب المصادقة لمنوذج ما على الاعضاء التشكيلة الاساسية وعلى كامل المجموعة. تخضع المقاييس الى التجارب الآتية : 1 - تتضمن التجارب خمسة ( 5 ) تدفقات للمنطقة المقاسة للاستعمال، ويجب أن تكون القيمة المطلقة للخطة اقل من 0.2 %. 2 - وتحتوي ايضا على تجربة ربع التدفق الادنى ( ر . د.ق )/4 وينبغي الا يكون الفرق بين هذه الحالة والخطأ المسجل عند التدفق الادنى أكثر من 1%. تفحص الاجهزة المزيلة للغاز بواسطة سائل مخصص لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 وتركب هذه الاجهزة على ضغط مضخة الحجم وتكون على مصعد عداد ذي عيار موافق. ويحتوي الاختبار على الاقل على تجربتين، الأولى بدون دخول الهواء والثانية بدخول الهواء عند امتصاص المضخة وبضبط تدفق بطريقة يكون فيها مساويا للتدفق عند الحد الاعلى. ويتحقق دخول الهواء بواسطة فتحة صغيرة ذات قطر مثبت تبعا لمزيل الغاز المجرب ومنضدة التجربة. ولا يتعدى التباعد الملاحظ ما بين النتائج في التجربتين 0.5%. تقدم الالتواءات المخصصة لمجموعات القياس المشتغلة مليئة الالتواء في مصطبة معتمدة وتكون روابطها ممدودة ومبسوطة على مساحة مسطحة. وهي مملوءة بالمحروقات وخاضعة لتغيرات الضغط باثنين ( 2 ) بار. ولا يتعدى الانتفاخ بالمتر المتتالي لتزايد الضغط والمساوي لاثنين ( 2 ) بار 3 من الحجم. الملحق ( د ) اختبارات المصادقة يجب أن تصمم وتنجز ادوات القياس بالطريقة الآتية : 1 - الا يقل الضغط المطلق عند دخول وخروج العداد، الضغط الهوائي مهما كان نوع التموين 2 - وضع العداد بطريقة تمكنه من تجنب خطا ناتج عن التوقيف أو التفريغ الدوري للقناة 3 تموين ادوات القياس بعداد الحجم الذي يحتوي على جهاز يمنع اطلاق قاطع التيار، اذا كان وضع الصفر لم يتم بعد، 4 - اذا كانت مجموعة القياس مشتغلة مليئة الالتواء، فان الاكاء الموضوع خارج المقياس يمنع رجوع السائل حتى في حالة التفريغ الدوري للقناة 5 - اذا كانت مجموعة القياس مشتغلة فارغة الالتواء، يجهز انبوب التفريغ بمصوت الي في اعلى نقطة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون انبوب الدفع الموجود بين المقياس واعلى نقطة صلبا ومنحدرا، 6 - ترصص اجهزة انبوب التفريغ ( الالتواء وحنفية التوزيع والموصل والاكاء ) لتضمن حصانته بحيث لا يمكن تفريغ الجهاز عندما يكون العداد متوقفا 7 - لا يسمح للاجهزة المصححة للحرارة والضغط ان تتجاوز الغلط الحاصل عند التصحيح بالحساب عن طريق قياس الحرارة أو الضغط في مدة التجربة. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة ; بالسكن ( استدراك ). ? الجريدة الرسمية - العدد 86 الصادر بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة .1992

  • الصفحة 2195 - العمود الثاني - المقطع - 3 - أ. بدلا من :

أ ) المسابقة على أساس الشهادة : يختار المترشحون من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم :

  • خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في السلك، الحاصلين على الماجستير في الاختصاص أو على شهادة تعادلها، 7 - سنوات أقدمية في الرتبة ومن بين الحاصلين على شهادة عليا ومتخصص في فرع من الفروع التابعة للادارة المكلفة بالبناء. / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه يقرأ : أ ) المسابقة على أساس الشهادة : من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على الماجستير في الاختصاص أو على شهادة تعادلها. ( الباقي بدون تغيير ) وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، يعين السيد نور الدين علي منقور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن انشاد مقر دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، تنشأ دائرة رسم قوراية وتدمج في تجمع ومنطقة تسعير شرشال. تتشكل دائرة رسم قوراية من الشبكة الهاتفية لقوراية.

31 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن المصادقة على انجاز منشآت كهربائية. ان وزير الطاقة. بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز لاسيما المادة 8 منه، وبمقت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على انجاز المنشات الكهربائية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. توسيع المركز 30/60 ك - ف ببرج بوعريريج 220 ك - ف .الى المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن المصادقة على انجاز منشآت غازية.

- ان وزير الطاقة بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على انجاز المنشأة الغازية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90 411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.

  • قناة ذو الضغط العالي ( 70 بار ) تربط بين القناة التي تمون مدينة تلمسان ومركز تمدد الغاز المبرمج بوحدة الاجر “ مازاري “ بجنوب مدينة الرمشي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر