مرسوم تنفيذي رقم 92-395 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992 2017
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المجدد مقدارها بمليار وثمانمائة وسبعين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار (1.870.947.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | 26 اكتوبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 48.641.000 المختلفة . 17.010.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في 4.000.000 عطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الأول 69.701.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - منح الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2 جمادى الأولى عام 1413 ه الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) 3.920.000 100.000 11.325.000 1.850.000 مجموع القسم الثالث 17.195.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة 7.970.000 2.050.000 3.106.000 3.100.000 255.000 2.104.000
- التعويضات 60.000 مجموع القسم الرابع 18.645.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 700.000 الخامس 700.000 01-36 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة والاتصال . 305.975.000 02-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس مجموع القسم 37.200.000 السادس 343.175.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ... ) الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) 2.200.000 3.331.000 مجموع القسم السابع 5.531.000 مجموع العنوان الثالث 454.997.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - المشاركة في المنظمات الدولية مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات المسبقة ونفقات التكوين :
للبيان القسم الثاني للبيان التداريب - الاجور 600.000 02-43 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية السينمائية - الحفلات السينمائية 03-43 الادارة المركزية اقتناء اشياء الاعمال الفنية 5.800.000 للبيان 04-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي 12.000.000 05-43 الادارة المركزية - تشجيع الانشطة الثقافية والسمعية البصرية 1.450.000 06-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والاعلام. 800.000 07-43 الادارة المركزية تشجيع تسيير معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه . ... 2.500.000 08-43 الادارة المركزية - مساهمة الجزائر في المعرض العالمي لاشبيلية 36.200.000 09-43 الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال 58.000.000 مجموع القسم الثالث 117.350.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في الشركات السمعية البصرية 1.074.800.000 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية 77.300.000 03-44 الادارة المركزية - المساهمة في وكالة الانباء الجزائرية 140.000.000 04-44 الادارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والاعلام. 3.000.000 05-44 الادارة المركزية - المساهمة في وكالة التصوير والاعلام. 3.500.000 06-44 الادارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة الثقافة للبيان مجموع الاعتمادات المخصصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-418
مرسوم رئاسي رقم 92-418 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. : 2126
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-408
مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096
-
مرسوم رئاسي رقم 92-484
مرسوم رئاسي رقم 92-484 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 92-465
مرسوم رئاسي رقم 92-465 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال 2299
-
مرسوم رئاسي رقم 92-448
مرسوم رئاسي رقم 92-448 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.