مرسوم رئاسي رقم 92-465 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال 2299
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 3.550.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع". ...
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3.550.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، في الباب رقم 44-05 " الادارة المركزية - المساهمة في وكالة التصوير والاعلام ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.