مرسوم تنفيذي رقم 92-408 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة. 2096
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية وزارة الثقافة والاتصال باب رقم 43-10 عنوانه "الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 38 لاندلاع حرب التحرير الوطنية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-09 " الادارة المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 30 للاستقلال".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره | | المركزية - تنظيم الاحتفالات بالذكرى 38 لاندلاع حرب | التحرير الوطنية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.