قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يتشكل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- الآنسة مباركة قدوري، مديرة الباليه الوطني، رئيسة،
- السيدة ناموس فاطمة الزهراء، أستاذة رقص،
- السيد نوبلي فاضل، ملحّن،
- السيدة آيت الحاج فوزية، مخرجة،
- السيد عبد الكريم نذير روماني، مصمم رقص،
- السيدة غاسول فتيحة، مصممة رقص،
- السيدة عقابي فاطمة الزهراء، ممرنة في الباليه الوطني،
- السيد سلالي أحمد، ممرن في الباليه الوطني،
- السيدة إدامي نوارة، أستاذة في الرقص،
- السيد حارش محمد الهادي، أستاذ جامعي في التاريخ،
- السيد حماش الحسين، أستاذ جامعي في علم النفس التربوي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة .2009 خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.