قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-457 المؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيّات نشر مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة خاصة يشرف عليها مجلس النقابة الوطنية، تكلّف بتحديد مقاييس تقدير الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية في الميدانين المحاسبي والمالي التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس النقابة الوطنية وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) أعضاء ، يمثل كل واحد منهم صنفا مهنيا ، يعينهم رئيس مجلس النقابة الوطنية، ممثل السلطات العمومية في مجلس النقابة الوطنية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني.
تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 3
فتح المادةيوافق وزير المالية بمقرر على مقاييس التقدير المحدّدة طبقا للمادة 2 أعلاه.
العدد 30 1.6 محرم عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةيضمن مجلس النقابة الوطنية إشهارا واسعا لمقاييس التقدير الموافق عليها طبقا للمادة 3 أعلاه، ولا سيما عن طريق الإلصاق في مقر المجلس والنشر في اليوميات الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن تقديم الطعون المتصلة بتفسير المقاييس التي ينشرها ويطبقها مجلس النقابة الوطنية لدى رئيس مجلس النقابة الوطنية، دون المساس بالطعون الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يفصل رئيس مجلس النقابة الوطنية في هذه الطعون بعد أن تبدي اللجنة الخاصة رأيا موافقا.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير العام للمحاسبة ورئيس مجلس النقابة الوطنية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.