ج.ر عدد 3 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. إعلان مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير 1992، يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة. مراسيم تنظيمية فهرس سنة مرسوم تنفيذي رقم 92 21 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 80 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 “سوناطراك “ والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق الموافق 13 يناير سنة 1992، يحدد تشكيل مجلس بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات بهذا القرض والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية عمله . 82 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 85

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 رجب عام 1412 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم إعلان مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة. إن المجلس الأعلى للأمن، بصفته مؤسسة دستورية تضم في عضويتها سلطات المؤسسات المشار اليها في المواد 24 و 75 و79 و 129 و130 من الدستور، والمجتمع في دورة مستمرة منذ يوم الأحد 12 يناير سنة 1992 1 – نظرا لتصريح المجلس الدستوري الذي جاء فيه أن الدستور لا ينص على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل وشغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة، 2 – وعملا بتصريح المجلس الدستوري المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية، بمقتضى وخاصة في فقرته الأخيرة التي توضح بأنه يتعين على المواد 24 و 75 و 79 و129 و 130 و153 من الدستور، السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، 3 - وإذ يذكر في بيانه الصادر بتاريخ 4 – وعلى اثر الأجتماع الاستشاري الذي والذي جمع المؤسسات المشار اليها في المواد وبعد الاستشارات والمناقشات 12 يناير سنة 1992، انعقد بقصر الحكومة يوم الثلاثاء 14 يناير سنة 1992 24 و 75 و 79 و129 و130 و153 من الدستور، وبعد استشارة المجلس الدستوري ورئيس المحكمة العليا، وبعد الاستماع الى رئيس الحكومة،

10 رجب عام 1412 الجريدة يصرح

  • بأن الوضعية الاستثنائية التي تمر والجمهورية،
  • بأن استمرارية الدولة تقتضي سد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 81 بها البلاد لا يمكنها أن تستمر دون إفراز مخاطر جمة على الدولة شغور رئاسة الجمهورية وذلك بإنشاء جهاز للانابة يتمتع بكل السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، يعلن 1 - إقامة مجلس أعلى للدولة يتكون من خمسة أعضاء : محمد بوضياف، رئيسا،
  • خالد نزار، عضوا، علي كافي، عضوا
  • تجيني هدام، عضوا، علي هارون، عضوا. 2 - يمارس المجلس الأعلى للدولة الجمهورية. جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به لرئيس 3 - في حالة تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة المانع، بالمعنى الدستوري، أو وفاة أو استقالة، ينتخب المجلس الأعلى للدولة رئيسا جديدا من بين أعضائه. 4 - يؤدي المجلس الأعلى للدولة مهمته الى غاية توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. ولا تتجاوز مدة هذه المهمة نهاية 5 يجتمع المجلس الأعلى للدولة 6 - تساعد المجلس الأعلى للدولة الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر سنة 1988. في الجزائر العاصمة بمقر رئاسة الجمهورية. هيئة استشارية وطنية.

82 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 رجب عام 1412 ه 7 ينهي المجلس الأعلى للأمن اجتماعه المستمر فور أداء أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليمين. 8 - ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعتباره وثيقة تأسيسية للمجلس الأعلى للدولة. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992. إمضاء أعضاء المجلس الأعلى للأمن : رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد سيد أحمد غزالي وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير وزير العدل حمداني بن خليل مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، والمتعلق وزير الدفاع الوطني اللواء خالد نزار وزير الشؤون الخارجية الاخضر ابراهيمي قائد أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء عبد المالك قنايزية تنظيمية بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لاسيما المواد 5 و 9 و 10 و 11 منه، يرسم ما يلي : الباب الاول تشكيل مجلس النقابة الوطنية المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله.

10 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03-83 المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بالقانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه مجلس يتكون من تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء المسجلين قانونيا في جدول النقابة الوطنية . المادة 3 : تنتخب كل فئة ثلاثة ( 3 ) ممثلين عنها من بين أعضائها. المادة 4 : ينتخب أعضاء المجلس نظراءهم في اقتراع سري لمدة أربع ( 4 ) سنوات. ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم. المادة 5 : يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم ما عدا الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس وأمينا عاما وأمين مال. وينتخب الرئيس لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد المادة 7 : يحدد توزيع المهام الأخرى داخل المجلس خلال مداولاته الا اذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس وتصادق عليه الجمعية العامة . الباب الثاني اختصاصات مجلس النقابة الوطنية المادة 8 : تتمثل مهام مجلس النقابة الوطنية فيما يأتي زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام المادتين 9 و 10 | من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المذكور أعلاه:

  • حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير، تمثيل النقابة في الاعمال المدنية وفي إدارة الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه | الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها، وعرضها ان اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والأنضباط والتحكيم،
    • تحصيل الاشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة،
  • إعداد مشروع الايرادات والنفقات واقتراحه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة، طبقا للقانون والنظام الداخلي السهر على احترام جميع أعضاء النقابة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي تتخذها الجمعية العامة،
  • تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في الميدان التقني المحاسبي والحقوق أو المالية المرتبطة بحياة المؤسسة،
  • المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى أعضاء النقابة وتحضير السلطات المختصة للتداريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها الباب الثالث قواعد العمل المادة 9 : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من نصف أعضاء إحدى الفئات أو باستدعاء من رئيسه. وفي هذه الحالة لا يشمل جدول الاعمال الا المسألة التي كانت سببا في طلب الاجتماع. ويجتمع قانونا بناء على طلب السلطات المختصة. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 رجب عام 1412 ه المادة 10 : يحدث لدى مجلس النقابة الوطنية وتحت رئاسة أحد نائبي رئيسه، ما يأتي : 1 ) غرفة للمصالحة والانضباط والتحكيم 2 ) لجنة الجدول. وتتكون هاتان الهيئتان من ستة (6) الى اثني عشر (12) عضوا يختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية لمدة أربع (4) سنوات. المادة 11 : تبت غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم في كل إخلال بالواجبات المهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة. المادة 12 : تتمثل مهمة لجنة الجدول في إعداد جدول النقابة الوطنية وضبطه باستمرار. المادة 13 : يعلق جدول النقابة الوطنية الذي تعده لجنة النقابة، في مقر النقابة ولدى جميع المجالس القضائية والمحاكم. المادة 14 : يضبط جدول النقابة الوطنية مرة في . السنة. وخلال الفترة التي تتراوح بين ضبطين للجدول تعلن النقابة عن طريق البلاغات الصحفية، التعديلات المحتملة التي قد تطرأ على الجدول. المادة 15 : يمكن مجلس النقابة في اطار تنفيذ الصلاحيات الأخرى التي يخولها إياه القانون، أن يشكل أية لجنة أو لجينة يراها لازمة وأن يستعين عند الحاجة بأية خبرة وطنية أو أجنبية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول احتراما صارما. المادة 16 : عملا بالمادة 44 من القانون المذكور أعلاه، يمكن مجلس النقابة أن يقترح على السلطات المختصة تسعيرة محافظي الحسابات. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 17 : توافق الجمعية العامة على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، وتصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة الجارية، كما توافق على النظام الداخلي وعلى التعديلات التي تدخل عليه. غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان أغلبية واضحة في تصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة. المادة 18 : لا تصح مداولات الجمعية العامة الا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة. واذا لم يبلغ النصاب يجب أن تعقد الجمعية العامة اجتماعها في أجل أقصاه شهر واحد. وحينئذ تصح مداولات الجمعية في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات. المادة 19 : تعين الجمعية العامة في كل سنة ناظرين عضوين خبيرين محاسبين، أو محافظين اثنين للحسابات تكلفهما باعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة . تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة. ولا يمكن أن يتلقى النظار الا استرجاع المصاريف التي قد ينفقونها في أداء مهنتهم. المادة 20 : تنعقد الجمعية العامة الاولى للنقابة الوطنية في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تعقب نشر هذا المرسوم، بناء على استدعاء اللجنة الادارية المحدثة لهذا الغرض. المادة 21 : تتولى لجنة ادارية إعداد قائمة أعضاء الجمعية العامة الأولى التي تتكون منها كل فئة. ويتعين أن تذكر هذه القائمة في جدول النقابة الذي يجب على المجلس الأول أن يعلنه أثناء هذه الجمعية العامة. المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي

10 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 85 مرسوم تنفيذي رقم 92-21 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض، والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، . وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها والموافقة على قانونها الأساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها،
  • وبعد الاطلاع على القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتمويل أول مشروع بترولي، وكذا اتفاق الضمان الخاص بهذا القرض، والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، والبنك الدولي للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 رجب عام 1412 المادة 2 : يوافق على اتفاق الضمان رقم 3395 أل المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ س 1992 وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. سيد أحمد غزالي

المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر