مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الأمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 فيما يتعلق بالمحاسبة العمومية أن يلجأوا الى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لشراء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الاجانب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-24 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، اللجوء إلى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب".
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيرسل طلب فتح الاعتماد بعد أن يؤرخه | ويوقعه الأمر بالصرف في الهيئة العمومية الى المحاسب المكلف لتأشيره قصد المصادقة عليه ويسلمه الى المؤسسة المصرفية المعنية.
لا يفتح أي اعتماد الى أي هيئة عمومية اذا لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحمل طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 2 البيانات الآتية :
طبيعة النفقات، المبلغ الواجب دفعه محرر بالدينار وبالارقام وبالحروف مع تحويله الى العملة الاجنبية التي يطلبها المورد، المؤسسة المصرفية الجزائرية التي استوطنت فيها العملية .
المادة 4
فتح المادةتوضع الاموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، منذ فتح المؤسسة المصرفية للاعتماد، في حساب للخزينة أو في حساب خارج الميزانية، حسبما اذا كانت هذه الاموال تخصم من الميزانية العامة للدولة أو من ميزانية هيئة أخرى.
تحدد شروط فتح هذه الحسابات وسيرها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف لانجاز العملية المنصوص عليها في المادة السابقة لمصالح المحاسب المكلف، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة ، ترفق بها الاوراق الثبوتية الآتية :
- طلب فتح الاعتماد، النسخة المصدقة مطابقة للعقد أو الفاتورة أو الفاتورات الشكلية تحمل تأشيرة المراقب المالي.
المادة 6
فتح المادةيقوم المحاسب المكلف عند استلام الامر أو حوالة الدفع بعد الفحص بقبولها في النفقة بخصمها النهائي من الباب الملائم من ميزانية الهيئة العمومية المعنية ويعتمد بنفس المبلغ حساب الخزينة أو الحساب خارج الميزانية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقوم المحاسب المكلف بتحويل المبالغ المقيدة في الحسابات المنصوص عليها أعلاه لصالح المؤسسة المصرفية المعنية فور ارسالها اليه طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسله في الخارج.
المادة 8
فتح المادةان الآثار المالية التي تنجم عن تقلبات سعر الصرف والعمولات التي تثبت عند استلام الوثائق النهائية تكون موضوع، أما أمرا بالصرف أو حوالة اضافية لصالح المؤسسة المصرفية واما استرجاعا منها الى ميزانية الهيئة العمومية المعنية.
المادة 9
فتح المادةتثبت الاوامر بالصرف أو الحوالات الاضافية والاسترجاعات المنصوص عليها أعلاه، بواسطة وثائق نهائية يقدمها الأمر بالصرف إلى المحاسب المكلف عند استلام اللوازم.
واذا لم يقم الأمر بالصرف بالأمر بالصرف أو بحوالة اضافية في أجل معقول، يقوم المحاسب المكلف في هذه الحالة بدفع المبلغ الواجب تحويله الى المؤسسة المصرفية بصفة تلقائية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-91
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-91
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-206
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-24
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.