مرسوم تنفيذي رقم 09-24

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.