مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، اللجوء إلى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب".
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.