مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات :
– الدولة،
– الجماعات المحلية،
– المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة،
– الأشخاص المعنويين الآخرين المكلفين بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيمكن الآمرين بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد لتلقي الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب فتح الدفع بالاعتماد المؤرخ والموقع من طرف الآمر بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، إلى المحاسب المختص الذي يتولى التأشير عليه قصد المصادقة عليه وإرساله إلى المؤسسة البنكية المعنية.
لا يمكن فتح أي دفع بالاعتماد إلى أي من الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب فتح الدفع بالاعتماد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، البيانات الآتية :
– طبيعة النفقة،
– المبلغ الواجب دفعه محررا بالدينار وموقوفا بالأحرف والأرقام مع تحويله إلى العملة الأجنبية التي يطلبها المورّد،
– المؤسسة البنكية الخاضعة للقانون الجزائري التي استوطنت فيها العملية.
المادة 5
فتح المادةتوضع الأموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، بمجرد فتح الاعتماد من قبل المؤسسة البنكية في حساب مؤقت لغرض التخصيص.
المادة 6
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف، لتنفيذ العملية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لصالح المحاسب المختص، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة، ترفق بالوثائق التبريرية الآتية :
– طلب فتح الدفع بالاعتماد،
– نسخة مصادق عليها ومطابقة للعقد أو للفواتير الشكلية.
المادة 7
فتح المادةيقوم المحاسب المختص عند استلام الأمر أو حوالة الدفع، بعد الرقابة، بقبول النفقة وذلك بتقييدها في ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويقيد نفس المبلغ في الحساب المؤقت لغرض التخصيص.
المادة 8
فتح المادةيقوم المحاسب المختص بصب المبالغ المودعة في الحساب المنصوص عليه أعلاه، لصالح المؤسسة البنكية المعنية فور إرسالها له طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسلها في الخارج.
المادة 9
فتح المادةيترتب على الآثار المالية الناجمة عن تقلبات معدلات الصرف والعمولات، المسجلة عند استلام الوثائق النهائية، إما دفع تكميلي لصالح المؤسسة البنكية المعين موطنها، وإما إعادة الدفع في ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم.
تكون عمليات صب المبلغ وإعادة صبه المنصوص عليها أعلاه، موضوع إصدار أمر أو حوالة دفع أو أمر إيراد من قبل الآمرين بالصرف المعنيين، حسب الحالة، وذلك على سبيل التسوية.
في حالة إعادة صب المبلغ، يتعين على البنك المعين موطنه دفع فارق المبلغ للمحاسب المختص خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الآمرين بالصرف إصدار الأوامر بالصرف أو الحوالات على سبيل دفع تكميلي لصالح المؤسسة البنكية وهذا في حالة ما إذا كان المبلغ الظاهر في الوثائق الثبوتية النهائية يفوق المبلغ المتاح للبنك المعين موطنه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
إذا لم يصدر الآمرون بالصرف المعنيون في نهاية مدة ثلاثين (30) يوما، أوامر أو حوالات الدفع، فإنه يتعين على المحاسبين العموميين المختصين تنفيذ الاقتطاع الإجباري للمبلغ التكميلي من ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويعلم المراقب الميزانياتي بهذه العملية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.