قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون مرسوم رئاسي رقم 92-184 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام الخارجية. 989 1412 الموافق 9 مايو مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام | 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996 مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. 1006 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 1006 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي | ابراهيم. 1006 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 1006 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين لترقية الشباب في الولايات. 1006 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. 1007 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 1007 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. 1007 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1007 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات : 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس. 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الاشغال العمومية بولاية بجاية. 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس. 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في أولاد فايت 1008 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرة مركز التكوين المهني في عنابة. 1008 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. 1009
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 989 فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، ( تابع ) سنة 1992، تتضمن تعيين وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات. 1009 مقررات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 ، تحدد النطاق الجمركي في بعض الولايات . 1011 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-543 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وخمسة وسبعون مليون دينار جزائري ( 1.075.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وخمسة وسبعون مليون دينار جزائري ( 1.075.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون | الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، محمد بوضياف
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13.000.000 9.000.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح 1.500.000 436.450.000 المختلفة 49.168.100 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 2.179.000 مجموع القسم الأول 511.297.100 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الإجتماعي 33 11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 7.130.000 4.800.000 9.585.300 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الإجتماعي 26.226.600 مجموع القسم الثالث 47.741.900 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 10.567.000
7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 991 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 34 11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث . 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36.424.000 12.454.000 6.768.000 …… 29.646.800 263.000 11.882.000 . 44.616.200 الرابع 152.621.000 7.574.000 مجموع القسم الخامس 7.574.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 242.000 1.200.000 37 11 المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 1.349.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة 6.744.000 مجموع القسم السابع 9.535.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية 42 03 التعاون الدولي مجموع القسم الثالث 728.769.000 181.587.000 35.488.000 الثاني 217.075.000
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين ( دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الادارة المركزية - المنح - تكميلات نفقات التكوين في الخارج المنح – تعويضات التدريب 126.728.000 مجموع القسم الثالث 126.728.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة في الخارج نفقات - مساعدة المواطنين في الخارج 2.428.000 مجموع القسم السادس 2.428.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، مجموع العنوان الرابع 346.231.000 الاعتمادات المخصصة 1.075.000.000 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال قدره خمسمائة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار جزائري عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 | ( 520.050.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 - “ 91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “ .
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 993 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم خمسمائة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 520.050.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الديمقراطية الشعبية. الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول حرر الملحق بهذا المرسوم. مايو سنة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 1992 . محمد بوضياف الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات . 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة . 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني المواصلات اللاسلكية 38-34 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية . 34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 52.900.000 6.250.000 3.700.000 96.000.000 الخاص بمصلحة 29.800.000 24.000.000 257.400.000 مجموع القسم الرابع 470.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 520.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزير الداخلية والجماعات المحلية 520.050.000
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 92-184 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-556 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992ة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار جزائري ( 119.710.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ المصاريف وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة | المحتملة احتياطي مجمع “. في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار جزائري ( 119.710.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992. محمد بوضياف الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) الدينية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة …. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . المصالح 500.000 200.000 4.000.000 420.000 200.000 مجموع القسم الرابع 5.320.000
7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 995 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمؤسسات تكوين الاطارات الدينية مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 41 ملتقى الفكر الاسلامي . الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.080.000 السادس 8.080.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 13.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 21 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاسلامي والثقافي 35.500.000 مجموع القسم الثالث 35.500.000 مجموع العنوان الرابع 35.500.000 مجموع الفرع الأول 49.400.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 25.390.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 14.790.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 18.230.000 مجموع القسم الأول . 58.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.988.000 6.855.000 مجموع القسم الثالث 9.843.000
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج) القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 2.057.000 مجموع القسم السابع 2.057.000 مجموع العنوان الثالث 70.310.000 مجموع الفرع الثاني 70.310.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 119.710.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 27 شوال عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الذي حدده المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الاول الشخصية - الهدف - المقر المادة 2 : الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال. المادة 4 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 5 : تقوم الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي بانتاج الصور الصحافية والاعلامية والوثائق | التجسيدية لها المرتبطة بالحياة الوطنية والدولية وبمواضيع الساعة وبميادين خاصة، وجمعها والحفاظ عليها ومعالجتها ونشرها وجعلها في متناول المستعملين.
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 997 يلحق بهذا المرسوم دفتر للشروط يتضمن تبعات المرفق العام التي تثقل كاهل الوكالة. المادة 6 : تكلف الوكالة في اطار مهامها المحددة في المادة 5 اعلاه، بما يأتي :
- تقوم بالتغطية التصويرية للحوادث والاحداث الوطنية والدولية تلتقط وتنتج وتنشر الصور الصحافية والوثائق الايضاحية في مجموع التراب الوطني وفي الخارج، تقدم خدمات في ميدان الصورة والوثائق الايضاحية، لكل قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة وذلك على أساس تعاقدي، تكون وتسير رصيدا ايقونيا وسمعي بصري لسد حاجات الصحافة الوطنية وقطاعات النشر لاسيما في الميدان الثقافي والاقتصادي والعلمي والتقني
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمختلف منجزات البلاد وبحياة الامة تصدر مؤلفات مصورة وفهارس او كل نشرة اخرى خاصة باعلام الجمهور او بترقية خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي عن الجزائر، سواء في التراب الوطني او في الخارج، تسعى الى ترقية دور الصورة في تقوية دور الاتصال وتنقل المعلومات في خدمة المجموعة الوطنية
- تكون أرشيفا مصورا وسمعيا وبصريا وتحافظ عليه وتجعله في خدمة الصحافة والباحثين او كل مؤسسة اعلامية معنية اخرى. المادة 7 : تؤهل الوكالة لبلوغ أهدافها واداء مهامها للقيام بما يأتي طبقا للتنظيمات المعمول بها :
- تنظم شبكة مراسلين عبر التراب الوطني وفي الخارج،
- تبرم كل اتفاق او عقد او اتفاقية ذات علاقة | بمهمتها، مع كل شخص أو هيئة وطنية او اجنبية تقوم بكل العمليات التجارية العقارية وغير العقارية التي قد تدخل في اطار مهمتها او من طبيعتها ان تساعد على تنميتها وتوسعها. المادة 8 : تزود الدولة الوكالة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات الهيكلية والوسائل والمستخدمين التابعين للهيئة التي تحمل نفس التسمية ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط. تحل الوكالة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم. الفصل الثاني الهياكل - التسيير – العمل المادة 9 : يدير الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي مجلس ادارة ويسيرها مدير عام. القسم الاول مجلس الادارة المادة 10 : يتكون مجلس الادارة، من : الوزير المكلف بالاتصال او ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي ممثل المؤسسة الوطنية للتلفزة ممثل المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويقوم بالكتابة، وتكون وكالة اعضاء المجلس مجانية، غير أن المصاريف التي تترتب على ممارسة هذه الوكالة تتحملها الوكالة، و يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه او بطلب من المدير العام للوكالة ، مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه او بطلب ثلثي اعضائه. المادة 12 : يتولى رئيس مجلس الادارة ارسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يوضح فيه جدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل على ثمانية (8) ايام. المادة 13 : لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 14 : يترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للوكالة. تبلغ المحاضر لجميع اعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات . المادة 15 : يتداول مجلس الادارة على الخصوص بشأن ما يأتي : المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية وحسابات الوكالة، مشاريع مخططات تنمية الوكالة قبول الهبات والوصايا مشاريع شراء املاك عقارية التدابير الرامية الى تحسين سير الوكالة، مشروع النظام الداخلي طلبات المساعدة المتعلقة بتبعات المرفق العام برامج الاستثمار،
- الاقتراضات الواجب عقدها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى حسابات التسيير، مشاريع هيكلة الوكالة. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال. المادة 17 : يقوم المدير العام بادارة الوكالة، ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة، ولهذا الغرض يقوم بما يأتي :
- يمثل الوكالة امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف النفقات والالتزام بها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في الوكالة، يسهر على حماية ممتلكات الوكالة والحفاظ عليها، يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة
- يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- ينفذ توجيهات الوزير الوصي. المادة 18 : يعد المدير العام النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه. المادة 19 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة الذي يصادق عليه مجلس الادارة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 20 تبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 22 : يتم مسك الكتابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 23 : تشمل ميزانية الوكالة، ما يأتي :
- (1) الايرادات : مداخل الاشتراكات المكتتبة بيع الوثائق المصورة الاعلامية المساعدات الاجمالية للوفاء بالتزامات المرفق العام الواردة في دفتر الشروط الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا نتائج الدراسات والنشر والخدمات الاخرى التي تقدم للغير،
- كل المساعدات الاخرى غير العادية.
- (2) النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير وصيانة ممتلكات الوكالة النفقات المرتبطة بالوفاء بالالتزامات الواردة في دفتر الشروط نفقات الاستثمار. المادة 24 : تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساعدات نهائية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يعرض الحساب المالي التقديري للوكالة بعد مداولة مجلس الادارة لمصادقة السلطات المعنية عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 27 : تلغى احكام المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 | مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي للجمهورية الجزائرية / العدد 35 999 الملحق دفتر الشروط لتبعات المرفق العام المادة الاولى : تخضع الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي في عمليات الانتاج والالتقاط والمحافظة والعلاج والنشر الى احترام احكام دفتر الشروط هذا ، والى التزامات دفتر الشروط السنوي، الذي يحدد بقرار من الوزير الوصي. المادة 2 : تقوم الوكالة بانتاج الصور التي تستعرض احداث الحياة الوطنية ومواضيع الساعة، التي تجرى احداثها في الداخل او خارج الوطن والتي تعلم الرأي العام الوطني او العالمي، وبجمعها وارسالها الوسائل الملائمة ونشرها . المادة 3 : تؤدي الوكالة اعمالها المرتبطة بالمرفق العام في ميدان الصحافة والاعلام بانتاج صور وانجاز كل عمل يعد شهادة حية عما يعيشه الشعب الجزائري وعما يطلبه الرأي العام الوطني والعالمي. وفي هذا المجال، تلتزم الوكالة بتحقيق التغطية التصويرية لكل الاحداث المحلية والجهوية والوطنية والدولية مع ضمان علاجها وتبليغها بواسطة مختلف وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية. يجب على الوكالة 6 فضلا عن ذلك، ان تقتني كل الصور الصحافية التي تعلم الرأي العام الوطني مع ضمان انتقال الاعلام انتقالا سهلا وسريعا. تلتزم الوكالة باعداد وتنظيم الارشيف التصويري بكيفية يصبح استغلاله ممكنا تحت شكل بنك معطيات الصور. يجب على الوكالة ان تكون مجموعات للصور التاريخية او التي لها علاقة بتاريخ الجزائر او العالم العربي. المادة 4 : يجب على الوكالة ان تعبيء كل وسائلها قصد التجسيد والدعم بالصورة المقالات الصحفية والتحقيقات الصحفية والتحقيقات عبر اجهزة الاعلام وتساهم في اعطاء صورة جزائرية للحوادث الوطنية على اساس موضوعي. المادة 5 : يجب على الوكالة الوطنية ان تغطي بالصورة جميع انشطة رئيس الجمهورية وتقوم بارسال تلفزي من التراب الوطني تجاه الخارج ومن الخارج الى التراب الوطني.
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 6 : يجب على الوكالة ايضا ان تغطي نشاط الحكومة في جميع الميادين وفي كل قطاعات الحياة داخل الوطن وخارجه. المادة 7 : يجب على الوكالة ان تؤدي للبعثات الدبلوماسية الجزائرية خدمة تصويرية منتظمة تغطي كافة | النشاط الوطني والدولي للدولة الجزائرية وكذا الوقائع الهامة الحياة الأمة. المادة 8 : يمكن الدولة ان تطلب من الوكالة الوطنية | للتصوير الصحافي والاعلامي اذاعة معلومات ذات منفعة عمومية والتقاطها واستقبالها وتبليغها ولو أنها لا تمثل أهمية من الناحية التجارية والمالية وذلك استجابة لطابع الصالح العام التي تخولها لها مهمات المرفق العام. المادة 9 : تتلقى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي في مقابل جميع تبعات المرفق العام المسند اليها بموجب دفتر الشروط الوسائل اللازمة لاداء مهمتها وبلوغ اهدافها . المادة 10 : عندما تطلب الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي اقتناء معدات او تجهيزات نوعية لا تدخل ضمن التسيير العادي لها، فان التمويل يجب ان تتكفل به ميزانية الدولة في اطار مساعدة نهائية. المادة 11 : اذا طلبت الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي تغطية حوادث استثنائية خارج احكام دفتر الشروط هذا، تقوم الوكالة الوطنية قصد التعويض بتقييم المقابل المالي الذي سيدفع لها زيادة عن ايراداتها . المادة 12 : يجب على الوكالة أن ترسل قبل 30 يونيو من كل سنة الى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن تنفيذ الاحكام الدائمة والسنوية لدفتر الشروط واحكام دفتر الشروط | السنوي مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 27 شوال عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة الاتصال، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، الذي حدده المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم، الفصل الاول الشخصية - الهدف - المقر المادة 2 : المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال.
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 5 : تقوم المؤسسة بمهمة تصميم البرامج السمعية البصرية من كل نوع وفي كل المواضيع وتعدها وتنتجها، قصد عرضها على شاشات التلفزة الوطنية وفي قاعات العرض العمومية. يلحق دفتر الشروط تحمل تبعات المرفق العام الذي يثقل كاهل المؤسسة، بهذا المرسوم. المادة 6 : تكلف المؤسسة في اطار المهمة، المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يلي : تنتج أعمالا سمعية بصرية وسنما طوغرافية قصد تلبية احتياجات تربية مختلف الفئات الاجتماعية وتسليتها وتثقيفها في حدود امكانياتها وذلك بتوسيع معارف المواطنين وتنمية روح المبادرة لديهم، تساهم في تطوير الانتاج السمعي البصري وتدعيمه تشارك في تحديد المقاييس التقنية للانتاج تنتج وتشارك في انتاج كل أنماط البرامج السمعية البصرية، تطور الاعمال التي لها علاقة بهدفها اعتبارا لتطور التقنيات والتقنولوجيات الاذاعية المرئية والسنماطوغرافية تشارك في التحكم التقني والتقنولوجي للاساليب المستعملة في الانتاج السمعي البصري، تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج السمعي البصري وتنميتها،
- تضمن تكوين المستخدمين تبعا لهدفها وتحسن مستواهم، تقوم بكل أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام الاذاعية المرئية والسنما طوغرافية، تقوم بجميع الأعمال التي لها علاقة بترتيب المنتوجات السمعية البصرية
- تؤدي الخدمات الخاصة بالمزامنة والتضعيف (الدبلجة)، تجعل المنشآت في خدمة منتجي الافلام، لاسيما دور التصوير اللازمة للانتاج في اطار تعاقدي، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1001 تبادر بكل الاعمال التي من طبيعتها أن تنمي القدرات الوطنية في الانتاج السمعي البصري
- تبادر وتشجع نشر الاعمال السمعية البصرية التي تنتجها على الصعيدين الوطني والدولي. المادة 7 : تؤهل المؤسسة لبلوغ أهدافها وانجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تبرم مع كل مؤسسة أو هئية وطنية أو أجنبية كل اتفاقية ترمي الى انتاج برامج تلفزية وسنما طوغرافية على التراب الوطني و / أو نحو الخارج أو المشاركة في انتاجها، تنمي الاعمال وعلاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، تقوم بكل العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية التي تدخل في اطار مهمتها أو من طبيعتها أن تساعد نموها وتوسيعها، تبرم كل عقد انتاج اشهاري. المادة 8 : تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين في السابق للهيئة التي تحمل نفس الاسم ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط. تحل المؤسسة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم. الفصل الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 9 : يدير المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري مجلس ادارة ويسيرها مدير عام. القسم الاول مجلس الادارة المادة 10 : يتكون مجلس الادارة، كما يأتي : الوزير المكلف بالاتصال، أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة أو ممثله. يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويقوم بالكتابة. وتكون وكالة العضو في المجلس مجانية، غير أن المصاريف التي تترتب على ممارسة هذه الوكالة تتحملها المؤسسة، ويعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة، مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه. المادة 12 : يتولى رئيس مجلس الادارة ارسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يوضح فيه جدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : يترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة. تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات . المادة 15 : يتداول مجلس الادارة للمؤسسة على الخصوص بشأن ما يأتي : المصادقة على البرنامج العام لنشاط المؤسسة، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشاريع مخططات تنمية المؤسسة، قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء أملاك عقارية التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة، مشروع النظام الداخلي طلبات المساعدة المتعلقة بتبعات المرفق العام مخططات تنمية المؤسسة أو توسيعها، برامج الاستثمارات الاقتراضات الواجب عقدها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعن حسابات التسيير، مشاريع هيكلة المؤسسة، القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال. المادة 17 : يسهر المدير العام، طبقا للاحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها، على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام المقاييس المهنية والقواعد الاخلاقية الخاصة بالمهنة. ويتولى في هذا الاطار ما يأتي : تنفيذ الاحكام الواردة في دفتر الشروط وفي توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يقوم بالتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على انجازه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يحضر مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
7 . ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد . . يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها، المادة 19 : يصادق مجلس الادارة على النظام الداخلي الذي يعده المدير العام. المادة 20 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة الذي يصادق عليه مجلس الادارة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تبتدىء السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 22 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : يتم مسك الكتابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تشمل ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 (1) الايرادات : المساعدات الاجمالية للوفاء بالالتزامات المترتبة على المرفق العام تبعا لدفتر الشروط، الاتاوى الناجمة عن الرسوم على المعدات وخدمات الاتصال وعن استعمالها، الايرادات المرتبطة بالاعمال الخاصة للمؤسسة، الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا
- كل المساعدات غير العادية الاخرى. 2 (2) النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات الرتبطة بالوفاء بالتزامات دفتر الشروط نفقات . الاستثمار للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1003 المادة 25 : تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساعدات نهائية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : يعرض الحساب المالي التقديري للمؤسسة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطات المعنية عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها. المادة 27 : ترسل الموازنة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الادارة ، الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي الملحق دفتر الشروط الفصل الاول الالتزامات العامة المادة الأولى : يجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري في تصور برامجها وانتاجها، أن تحترم احكام دفتر الشروط هذا ، ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال. المادة 2 : يجب على المؤسسة أن تصور وتعد وتنتج برامج سمعية بصرية قصد الاقتراح على مختلف مكونات المتفرجين، اعلاما واثراء ثقافيا وتسلية تبعا للمهام الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة للتلفزة والتي عليها أن تساهم فيها بصفتها مرفقا عاما.
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 المادة 3 : يجب على المؤسسة أن تضمن التعبير التعددي لمختلف تيارات الفكر والرأي ضمن احترام مبادىء العدالة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية. المادة 4 : يجب على المؤسسة أن تنتج أفلاما وحصصا تربوية وبيداغوجية باللغة العربية، معدة للاطفال وللمراهقين، بمساعدة هيئة تربوية استشارية ملائمة. المادة 5 : تسهر المؤسسة على مواكبة التحولات التي تحدثها التقنيات الجديدة وعلى القيام بأعمال البحث في مجال الابداع السمعي البصري. ويجب عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج الموضوعة تحت تصرفها واستغلالها وتطويرها. المادة 6 : يجب على المؤسسة أن تضطلع وحدها بمساعدة الهيئات المعنية، بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادة 7 : تضمن المؤسسة استمرارية العمل في حالة توقف عنه بصفة تشاورية وذلك ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 8 : يمنع على المؤسسة انتاج حصص بالتعاون او لحساب أحزاب سياسية ومنظمات نقابية مهنية أودينية سواء ترتب عنها دفع مقابل لصالح المؤسسة ام لا. الفصل الثالث التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج المادة 9 : : يجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري أن ترقي وتطور اعمال التصميم والانجاز بوسائلها الخاصة في الانتاج السمعي البصري من جهة وتساهم في الانتاج المشترك وتتعاون أو تقيم علاقات تعاقدية مع المنتجين الجزائرين حتى يصل انتاج المؤلفات السمعية البصرية 40% من الحجم المبرمج والموزع فعلا في شبكات | التلفزة العمومية الوطنية كما هو منصوص عليه في دفتر شروطها . 1 (1) الاشرطة الوثائقية : المادة 10 : تنتج المؤسسة اشرطة وثائقية تعرض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية في العالم المعاصر، وكذا حصصا عن مختلف مظاهر الحياة الثقافية الوطنية. 2 (2) الموسيقى : المادة 11 : تقوم المؤسسة بانجاز حصص واشرطة وثائقية ذات طابع موسيقي. المادة 12 : تطلب المؤسسة للاستعمال الصوتي لمقدمات الحصص التي تنتجها مساعدة المؤلفين الموسيقيين المعاصرين المواطنين والاجانب. (3) اشرطة خيالية تلفزية : المادة 13 : تسهر المؤسسة على تشجيع وعلى حث ابداعات أصيلة معدة خصيصا للتلفزة. ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تعطي أهمية كبرى لاعمال المبدعين الجدد من مؤلفين ومحققين وممثلين كما تسهر أيضا على الاقتباس الملائم من التراث العالمي ومن الاعمال الخاصة بالامم الاخرى. تهتم المؤسسة على الخصوص فيما يخص الايضاح الموسيقي للحصص الخيالية التلفزية باستعمال مؤلفات أصلية للمؤلفين الجزائريين المعاصرين بصفة خاصة. المادة 14 : يفهم من المؤلفات الخيالية كل عمل دراماتيكي، يحتاج انتاجه الى سيناريو ويرتكز انجازه على خدمات ممثلين في معظم الاوقات. يشمل الخيال في التلفزة الانواع الآتية : المسلسلات : أعمال تذاع في حلقات متتالية افلام تلفزية أو درامية، أعمال تشكل وحدة متكاملة أو في عدة أجزاء، أعمال تنشيطية مجموعات : اعمال أخرى تبث في عدة أجزاء. اعمال مسرحية غنائية ورقصية، لا تكون موضوع ارسال عمومي،
- الحصص الوثائقية، لا يمكن أن تشتبه مع الاعمال الخيالية.
7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية 4 : أعمال سنماطوغرافية : المادة 15 : يمكن المؤسسة أن تنتج أو تشترك في انتاج أعمال سنماطوغرافية لاستغلالها بالقاعات في المرحلة الاولى ثم تبثها في التلفزة في المرحلة الثانية. الفصل الرابع الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية المادة 16 : يجب أن تعطي المؤسسة في انجاز اعمال خيالية ووثائقية، الأولوية لوسائلها الانتاجية، وهي مرخصة لابرام اتفاقات في الانتاج المشترك. المادة 17 : تخصص المؤسسة ميزانية، يحدد مبلغها بمقتضى الاحكام السنوية لدفتر الشروط، وتستعملها في انتاج اعمال سمعية بصرية يقوم بها مؤلفون ومنجزون جزائريون. المادة 18 : تحدد الكيفيات التي تستعملها المؤسسة في دعوتها لمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أعمال أو وثائق سمعية بصرية وحدها أو بالاشتراك ولتقديم خدمات تقنية. الفصل الخامس العلاقات مع الهيئات الاخرى في القطاع العام المادة 19 : يجب أن تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية للانتاج السمعي البصري والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العام بموجب اتفاقية تبرم مع كل واحدة منها، في اطار احكام دفتر الشروط هذا. المادة 20 : كل خلاف من أي نوع يطرأ في العلاقات بين مؤسسة الانتاج السمعي البصري والمتعاملين معها في القطاع العام، الذي لم يسو بالتراضي، يفصل فيه عن طريق التحكيم لدى السلطات الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1005 الفصل السادس الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري المادة 21 : تتخذ المؤسسة الاحتياطات اللازمة لاحترام تنفيذ الالتزامات الدولية. المادة 22 : تسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات التعاون مع الهيئات المماثلة المهتمة بضمان استمرارية الاتفاقات المبرمة. يجب على المؤسسة أن تستشير بواسطة السلطة الوصية، مسبقا وزارة الشؤون الخارجية، كلما يمكن أن تكون المشروع اتفاق آثارا على السياسة العامة للتعاون أو عواقب مالية لا تتحملها المؤسسة. تستقبل المؤسسة الوفود التي تبعثها الهيئات الاجنبية وتستجيب لطلب المعلومات التي يتقدم بها المحترفون الاجانب ومراسلو الهيئات الاجنبية. تجتهد المؤسسة لتحصل في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، على ادراج شروط تسمح لها بالبث بعنوان ثقافي أو تجاري للبرامج في الخارج . المادة 23 : تنظم المؤسسة داخل مصالحها مجانا حسب امكانية استقبالها مقامات اعلامية مهنية، حين تطلبها منها الوصاية، لصالح المحترفين الاجانب في السمعي البصري. ولا تتحمل مصاريف السفر والايواء والتكوين التي قد يتطلبها هذا المقام. الفصل السابع مراقبة احترام احكام دفتر الشروط المادة 24 : يجب على المؤسسة أن ترسل قبل 30 يونيو من كل سنة، الى الوزارة الملكفة بالاتصال، تقريرا عن تنفيذ الاحكام الدائمة والسنوية الواردة في دفتر الشروط العام وتلك الواردة في دفتر الشروط السنوي.
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، تنهى مهام السيد اسماعيل الجمعي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بلحاج بقلي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسين أوصديق، بصفته مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد حسني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام | داودي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين لترقية الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يعين السيد عبد الرحمن سعداوي، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية ايليزي، ابتداء من 14 فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد ثابت، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية تبسة، ابتداء من 21 فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد الصديق نوي، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية المسيلة، ابتداء من 27 فبراير سنة 1992 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد الاخضر زهواني، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الجلفة ابتداء من 2 مارس سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد العياشي آيت ادير مديرا لترقية الشبيبة في ولاية ميلة، ابتداء من 3 مارس سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد عبد القادر غندور، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية خنشلة، ابتداء 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد من 4 مارس سنة 1992 . 2
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1007 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يعين السيد عبد | الغني حازم، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الجزائر، ابتداء من 10 مارس سنة .1992 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يعين السيد قدور بودور، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الطارف، ابتداء من 18 مارس سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد ناصر مصطفاوي، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الوادي، ابتداء من 20 مارس سنة 1992 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لترقية الشبيبة في الولايات التالية ، ابتداء من أول إبريل سنة 1992 : محمد حموني، في ولاية الشلف محمد خشبة، في ولاية الاغواط عبد الرزاق مناني في ولاية باتنة نور الدين أمرازقة في ولاية بسكرة أمحمد فراج، في ولاية بشار شارف بركاني في ولاية تيارت سمير صفصاف، في ولاية سطيف سالم بن عثمان، في ولاية قالمة أحمد بن سفير، في ولاية معسكر رشيد نصروش، في ولاية ورقلة عبد القادر ستاوي، في ولاية البيض محمد رضا بوعكاز في ولاية تيسمسيلت أحمد بتيرة في ولاية سوق أهراس حسين كنون، في ولاية تيبازة محمد تواتي في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد مسعود أومجقان، مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محند أمقران أونسلي مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد ألان السعيد الوناس، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقنيين بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد بلحاج، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد رابح العابد، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة.
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد رابح منصور، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تعين السيدة نبيلة توابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمناجم والصناعة في الولايات التالية : عبد القادر ريابي، في ولاية الشلف
- حاج يحياوي في ولاية الأغواط محمد مزياني، في ولاية جيجل عبد القادر حداد، في ولاية سكيكدة علي بوحديش، في ولاية قالمة الحاج بن محمد، في ولاية المسيلة مختار بهلول في ولاية معسكر عبد القادر مجادي، في ولاية وهران غوثي رقيق، في ولاية ايليزي عبد القادر كاشير، في ولاية تيسمسيلت محمد مقة، في ولاية الوادي
- كمال سماتي، في ولاية سوق أهراس t حسان مفتاح، في ولاية النعامة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد اسماعيل جمعة، مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الاشغال العمومية بولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد العربي قالو مديرا للاشغال العمومية بولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد بوشطال، مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد سعيد بربار، مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في أولاد فايت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد خير الدين داود مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في اولاد فايت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مديرة مركز التكوين المهني في عنابة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، تعين السيدة زهرة غنية بوجملين، مديرة لمعهد التكوين المهني في عنابة.
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1009 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد احمد حمودي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد رشيد عبد الحق، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بسكرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، تتضمن تعيين وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، يعتمد السيد سليمان بن الشيخ الساكن 29 شارع حساني إسعد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق | القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو 19 أبريل سنة 1992، يعتمد السيد السعيد مخموخ الساكن 1 شارع طوبة حسين، قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، يعتمد السيد الياس سيفاوي، الساكن مبنى الجزائر، 98 شارع محمد الخامس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، يعتمد السيد فؤاد كرمان، الساكن 1 شارع ترانكراد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . | مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، يعتمد السيد بومدين أدرقال . الساكن حي إبن بوالعيد مدخل 30 ارزيو وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد القادر موساوي، الساكن 5 طريق المنار الغزوات تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، يعتمد السيد حسان زيدان الساكن ليفيرجي شارع 3 رقم 16 بئر مراد رايس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 ابريل سنة 1992، تعتمد شركة ناشكو، 9 رصيف أجاكسيو، المحطة البحرية ميناء الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف ديمار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد شركة ناشكو، رصيف المحطة البحرية ميناء وهران، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد شركة ناشكو، رصيف الشمال ميناء عنابة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. تتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد شركة تاشكو ، طريق القل سكيكدة، الميناء ، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية | لولاية سكيكدة. تتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد شركة العبور ترنسلان 11 شارع العمالي احمد، حي 48 مسكن، تيزي وزو وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيزي وزو. تتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيزي وزو، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد وكالة العبور لطفي 6 نهج العقيد لطفي باب الوادى الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الموكالة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة، 02 منحدر شاسيربو الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة الممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة، 02 شارع مكي خليفة وهران، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة 4 نهج جنوب ميناء عنابة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على الشركة الممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة المنطقة الصناعية رقم 2 حمروش حمودي سكيكدة ، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة.
7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1011 يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة 04 نهج مركز الميناء ص. ب 96 بجاية، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية. يتعين على الشركة الممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة، 4 شارع قاسن مستغانم، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة، ميناء تنس الشلف، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الشلف . يتعين على الشركة لممارسة مهامها ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الشلف، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000) دج) بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد الشركة المغاربية للنقل والخدمات الملحقة ، ميناء جيجل، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل سنة 1992 ، تعتمد الشركة فاش للعبور، شارع 24 فبراير مغنية ، تلمسان، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على الشركة الممارسة مهامها، ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج). مقررات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، تحدد النطاق الجمركي في بعض الولايات. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية أدرار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق.
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية بجاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية الشلف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 . عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 28، 29 و 30 منه
ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1013
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية بشار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة. للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 . والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية البليدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل : فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991. عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 141 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تامنغست طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. : المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل قيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ | في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تبسة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991. عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1015 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تلمسان | فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ . في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها | تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية الجزائر ( الجزائر - الميناء ( طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية الجزائر ) مطار هواري بومدين ( طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991. عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية جيجل طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لاسيما المواد 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية سعيدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1017 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية سكيكدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية عنابة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية ورقلة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد ، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية وهران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة .1991 عمر شوقي جبارة للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1019 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية اليزي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية بومرداس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية الطارف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
7 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تندوف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1021 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية الوادي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 ذي القعدة عام 1412 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية سوق أهراس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد، 28 ، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة | 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ | في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة
7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1023 إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد، 28، 29 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 سارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية عين تموشنت طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة عبد القادر بن مبارك - الجزائر