الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يعين رؤساء مفتشيات الضرائب ورؤساء مفتشيات مخازن الطابع من بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية
2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعيّن رؤساء مفتشية الضرائب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة ".