مرسوم تنفيذي رقم 91-516 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. 2673
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في حدود نسبة 10% من اعتمادات الميزانية المخصصة بعنوان الاجور الرئيسية 5 % 5 % المتخصص 5 % تعويض عن تحسين الأداء لفائدة العمال المنتمين الى | الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن الخاضعين للمرسوم رقم 90-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسس لصالح العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا عن تحسين الأداء ، يحسب بنسبة قصوى تقدر ب 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".
المادة 2
فتح المادةيستبعد منح هذا التعويض الاستفادة من اية تعويضات اخرى من النوع ذاته.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط منح هذا التعويض ومقاييسه وكذلك النسبة القصوى الممنوحة لكل عون بتعليمة مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالتجهيز والسكن والاقتصاد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-338
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-329
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-168
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيما أح كام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-167
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-253
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-329
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-168
مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-167
مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-338
مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة 4 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.