مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع.
- تعويض عن المنصب المصنف.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، * مساعدي التقنيين في الإشارة البحرية، * التقنيين في الإشارة البحرية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الإشارة البحرية.
المادة 5
فتح المادةيحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيحسب التعويض عن المنصب المصنف بنسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك التقنيين ومساعدي التقنيين في الإشارة البحرية والأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة.
تحدد قائمة المنارات المعزولة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-243
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-329 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1432 الم وافق 15 سبت مب ر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-243
مرسوم تنفيذي رقم 13-243 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.