مرسوم تنفيذي رقم 92-477 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة بلديات المناطق الجنوبية من البلاد التي تخول الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91-499 و 91-500 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةتضبط قائمة الولايات والبلديات الواقعة في المناطق الجنوبية للبلاد والتي تخول الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-499 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 ، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 ، المذكورين أعلاه، حسب الآتي:
1 - ولاية أدرار
2 - ولاية الأغواط
3 - في ولاية بسكرة، البلديات الملحقة بدائرات سيدي عقبة، وزريبة الوادي، ومشونش، وأولاد جلال وسيدي خالد ،
4 - ولاية بشار ،
5 - ولاية تامنغست 6 في ولاية تبسة البلديات الملحقة بدائرات بئر العاتر، ونقرين، وأم علي 7 في ولاية الجلفة البلديات الملحقة بدائرات مسعد، وعين الابل، فيض البطمة 8 في ولاية المسيلة البلديات الملحقة بدائرات عين الملح، ومجدل، وجبل مسعد
9 - ولاية ورقلة 2370 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - ولاية البيض
11 - ولاية ايليزي
12 - ولاية تندوف 1 13 - ولاية الوادي 14 في ولاية خنشلة البلديات الملحقة بدائرات ششار، وأولاد رشاش، وببار
15 - ولاية النعامة
16 - ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين 32 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.