مرسوم تنفيذي رقم 92-477

مرسوم تنفيذي رقم 92-477 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة بلديات المناطق الجنوبية من البلاد التي تخول الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91-499 و 91-500 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 1991

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-477

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين 32 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.