مرسوم رقم 82-181 ملغى

مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-201

    « تلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : ه المادة 5 : الفقرة الاولى : تحدد المنحة التعويضية بخمسة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-499

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 ، المذكورين أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-499

    مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.