مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-201
« تلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : ه المادة 5 : الفقرة الاولى : تحدد المنحة التعويضية بخمسة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-499
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 ، المذكورين أعلاه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-499
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.