مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها التي تكون قابلة للخصم من أجل تجديد الربح الجبائي ب 10% من رقم أعمال السنة المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات أو الشركات التجارية ذات القانون الخاص. الا أن هذا الحد لا يمكن أن يتجاوز 500.000 دينار في السنة المالية الواحدة.
المادة 2
فتح المادةيتمثل الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها في أي عقد يضمن به شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون العام أو الخاص التكفل الجزئي أو الكلي بنشاطات رياضية بواسطة دعم مالي أو مادي ممنوح لمنظمي هذه النشاطات وذلك مقابل امتيازات مرتبطة باستعمال هذه النشاطات كدعائم تشجيعية وتجارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-481
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.